الموضوع:طعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (3) من القرار بقانون رقم (30) لسنة 2021م المعدلة للفقرة الأولى من المادة (9) من القرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث التي تنص على "تعدل الفقرة (1) من المادة (9) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الأتي: 1. تعتبر الملفات الخاصة بالأحداث ملفات سرية، ولا يسمح بأي حال من الأحوال تصويرها أو نشرها أو السماح لغير محامي الحدث أو متولي أمره أو مرشد حماية الطفولة من الاطلاع عليها إلا بإذن من نيابة الأحداث، أما إذا كانت الدعوى منظورة أمام المحكمة فلها أن تأذن لمحامي الحدث أو متولي أمره أو مرشد حماية الطفولة بالاطلاع على ملف الدعوى."