دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضوية القاضيين السيدين: عماد مسودة ، عوني البربراوي
الطـــــاعن : ن.ي / قلقيلية .
وكيله المحامي : يعيش أبو حامد / قلقيلية .
المطعون ضده : الحق العام .
الإجــــــــــراءات
بتاريخ 23/5/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الإستئنافية بتاريخ 07/5/2023 في الإستئناف رقم 115/2023 ، والقاضي برد الإستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلأً وموضوعاً ، وفسخ القرار المطعون فيه ، وإعادة الدعوى لمصدرها للسير في الإستئناف وفقاً للأصول والقانون و/أو إجراء المقتضى القانوني .
بتاريخ 05/06/2023 تقدمت النيابة العامة بمذكرة خطية ، طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً.
المحكمــــــــــة
بالتدقيق والمداولة قانوناً، نجد أن الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ، فنقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع، وبعطف النظر عن لائحة الطعن وأسبابها ، وعطفاً على المادة 354 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3/2001 وتعديلاته ، تجد المحكمة أن الحكم المستأنف كان قد صدر بحق الطاعن بمثابة الحضوري بتاريخ 05/05/2019 ، والثابت أن الطاعن قد تقدم بإستئنافه رقم 115/2023 الصادر به الحكم المطعون فيه بتاريخ 07/05/2023 في ظل القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 المعدل للقرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته ، والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 06/03/2022 .
وبالعودة للمادة 3/ب من القرار بقانون سالف الإشارة ، نجد بأنها أعطت لمحاكم البداية بصفتها الإستئنافية صلاحية النظر والفصل في الطعون المقدمة إليها تدقيقاً ، وذلك في الأحكام الصادرة وجاهياً أو حضورياً ، بمعنى إذا كانت الأحكام صادرة بمثابة الحضوري ، فإنه يتوجب على المحكمة نظر الطعن المقدم ضدها والفصل فيها مرافعة وفقاً للقواعد والضوابط الواردة في المادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ وتعديلاته ، مع الأخذ بعين الإعتبار البطلان المقرر بموجب المادة 475 من القانون سالف الذكر .
ولما كان الحكم المستأنف موضوع الطعن الماثل كان قد صدر بمثابة الحضوري ، فقد كان يتوجب على المحكمة الإستئنافية رؤية الإستئناف مرافعة وليس تدقيقاً ، وحيث ذهبت محكمة بداية قلقيلية بصفتها الإستئنافية خلاف ذلك بنظر الإستئناف تدقيقاً ، الأمر الذي يجعل حكمها المطعون فيه مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون ، وهذا ما استقر عليه إجتهاد محكمتنا .
لــــــــــــذلك
فإن المحكمة تقرر قبول الطعن ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق لمصدرها للسير فيها وفق ما تم بيانه ، وإعادة التأمين النقدي للطاعن .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/06/2023