السنة
2023
الرقم
193
تاريخ الفصل
14 يونيو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضوية القاضيين السيدين: عماد مسودة ، عوني البربراوي

 

الطـــــاعن : ن.ي / قلقيلية .

                   وكيله المحامي : يعيش أبو حامد / قلقيلية .

المطعون ضده : الحق العام .

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 23/5/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الإستئنافية بتاريخ 07/5/2023 في الإستئناف رقم 115/2023 ، والقاضي برد الإستئناف شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

  1. أخطأت محكمة الإستئناف في تطبيق أحكام القانون برد الإستئناف شكلاً وتحديداً نصوص المواد 9/13/18 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المحال إليها بموجب حكم المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ، حيث أن تبليغ المستأنف "الطاعن" وفق نص المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ يقع باطلاً لعدم إتخاذ الأصول المتبعة في التبليغات ، وأن المحضر لم يقم ببذل الجهد والعناية اللازمة للتبليغ ، كما لم يذكر ساعة ولا يوم التبليغ .
  2. أن الإجراءات التي تمت في هذا الملف هي إجراءات غير سليمة ، حيث أن نص المادة 19 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد تضمنت بأن يقوم المحضر بشرح واضح لواقع الحال والتدابير التي أتخذت لإجراء التبليغ حتى يصار إلى إعتباره بينة لعدم التبليغ ، وهذا ما لم يتم حتى يصار إلى التبليغ حسب نص المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ.

لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلأً وموضوعاً ، وفسخ القرار المطعون فيه ، وإعادة الدعوى لمصدرها للسير في الإستئناف وفقاً للأصول والقانون و/أو إجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 05/06/2023 تقدمت النيابة العامة بمذكرة خطية ، طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً، نجد أن الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ، فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع، وبعطف النظر عن لائحة الطعن وأسبابها ، وعطفاً على المادة 354 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3/2001 وتعديلاته ، تجد المحكمة أن الحكم المستأنف كان قد صدر بحق الطاعن بمثابة الحضوري بتاريخ 05/05/2019 ، والثابت أن الطاعن قد تقدم بإستئنافه رقم 115/2023 الصادر به الحكم المطعون فيه بتاريخ 07/05/2023 في ظل القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 المعدل للقرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته ، والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 06/03/2022 .

وبالعودة للمادة 3/ب من القرار بقانون سالف الإشارة ، نجد بأنها أعطت لمحاكم البداية بصفتها الإستئنافية صلاحية النظر والفصل في الطعون المقدمة إليها تدقيقاً ، وذلك في الأحكام الصادرة وجاهياً أو حضورياً ، بمعنى إذا كانت الأحكام صادرة بمثابة الحضوري ، فإنه يتوجب على المحكمة نظر الطعن المقدم ضدها والفصل فيها مرافعة وفقاً للقواعد والضوابط الواردة في المادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ وتعديلاته ، مع الأخذ بعين الإعتبار البطلان المقرر بموجب المادة 475 من القانون سالف الذكر .

ولما كان الحكم المستأنف موضوع الطعن الماثل كان قد صدر بمثابة الحضوري ، فقد كان يتوجب على المحكمة الإستئنافية رؤية الإستئناف مرافعة وليس تدقيقاً ، وحيث ذهبت محكمة بداية قلقيلية بصفتها الإستئنافية خلاف ذلك بنظر الإستئناف تدقيقاً ، الأمر الذي يجعل حكمها المطعون فيه مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون ، وهذا ما استقر عليه إجتهاد محكمتنا .

                                                          لــــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر قبول الطعن ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق لمصدرها للسير فيها وفق ما تم بيانه ، وإعادة التأمين النقدي للطاعن .    

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/06/2023