السنة
2023
الرقم
26
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

                         وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده ، سائد الحمد الله 

الطـــــاعن : الحق العام

المطعون ضده : مح.ا / رام الله

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 8/1/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصاد عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/11/2022 في الاستئناف الجزائي رقم 815/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيعه مبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره على الواقعة موضوع الدعوى حيث لم تقدر المحكمة مصدرة الحكم الطعين الاعتراف الصادر عن المتهم التقدير الصحيح والوارد في محضر استجوابه لدى النيابة العامة والذي جاء متوافقاً مع نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية .

2- أخطأت المحكمة بعدم الاخذ بما جاء في شهادة المشتكية امام النيابة العامة وامام المحكمة والتي جاءت متوافقة مع اعتراف المتهم في محضر استجوابه لدى النيابة العامة فضلاً ان المحكمة أخطأت برجعوها عن قرارها إعادة سماع اقوال المشتكية دون تعليل او تسبيب قرارها .

لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعلى ما انبات عنه أوراق الدعوى ان النيابة العامة احالت المتهم المطعون ضده بلائحة اتهام لمحاكمته لدى محكمة صلح رام الله عن تهمة السرقة خلافاً لاحكام المادة 407 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتهمة التزوير خلافاً لاحكام المادة 272/1 من ذات القانون وتهمة تداول شيك مزور خلافاً للمادة 272/2 من ذات القانون ، وباشرت المحكمة إجراءات المحاكمة وسماع البينات وبنهاية الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 4/11/2019 والقاضي بإعلان براءة المتهم المطعون ضده من التهم المنسوبة اليه لعدم كفاية الأدلة .

لم ترتضي النيابة العامة بالحكم فبادرت للطعن به لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 815/2019 والتي بنهاية الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 28/11/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

لم ترتضي النيابة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكمتنا بالطعن الماثل.

وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن ومحصلها واحد بالنعي على الحكم المطعون فيه بأنه ضد وزن البينة حيث لم تأخذ المحكمة بإعتراف المتهم المطعون ضده امام النيابة ولم تأخذ بشهادة المشتكية امام النيابة العامة او امام المحكمة .

وفي ذلك نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها والاعتماد على البينات التي تقنع بها وطرحها ما لا تقنع بصحته ولها ان تكون قناعتها من أي دليل يقدم اليها في الدعوى ، ولا رقابة لمحكمتنا عليها في المسائل الموضوعية المتمثلة في وزن وتقدير البينات ما دام انها في سبيل الوصول الى هذه القناعة عالجت الأدلة الواردة في الدعوى معالجة صحيحة وان ما توصلت اليه من وقائع ونتائج كان استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وفي الحالة المطروحه فإننا نجد بأن المحكمة الاستئنافية قد بنت عقيدتها الحكمية بالبراءة من خلال معالجتها للبينات المطروحه على بساط البحث معالجة قانونية سليمة  حيث وقفت على محضر استجواب المتهم المطعون ضده لدى النيابة العامة بتاريخ 18/6/2019 وخلصت الى ان ما جاء به من اقوال لا يتضمن اعترافاً بالمعنى القانوني الوارد في المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ بحيث لم يكن واضحاً وصريحاً وقاطعاً بمقارفة الجرم المسند اليه وانما انطوى على التفسير والتأويل وذلك اذا أخذنا ما جاء على لسان المتهم باستجوابه لدى النيابة بقوله غير صحيح ما هو مسند الي من تهم ..وانه كان يعرف المشتكية منذ عام 2013 وانه في أواخر عام 2018 تزوج منها وطلقها عام 2019 وانه كان يأخذ منها شيكات من حسابها في بنك فلسطين منها بالشيكل ومنها بالدولار وانه اخذ منها في عام 2016 ثلاثة شيكات واحد موقع منها ، وانه وقع على الشيكات الباقيات ولكن بعلمها ،وانه قام بتسديد قيمة احد هذه الشيكات وقام بإعادة الشيك لها وانه بعد زواجه منها اخذ منها حوالي تسع شيكات جزء منها موقع من المشتكية والأخر قام هو بالتوقيع عليه ولكن بعلمها ....وانها كانت تسلمه الشيكات بيدها وغير صحيح انه كان يأخذها بدون علمها ...وانه بخصوص صورة الشيك من حساب المشتكية وهو ضمن أوراق الملف التحقيقي المبرز ن/1 أفاد بأنه استلم اصل هذا الشيك من المشتكية وكان موقعاً بتوقيعها ولكن بدون كتابة باقي البيانات وأنه سلمه لشخص يدعى محمد القاسم من حزما صاحب محل تلفونات وقيمة الشيك 20 الف شيكل وانه تعهد للمشتكية بتسديد قيمته وانه لما طلق المشتكية وقع لها على تعهد بمسؤوليته عن كل الشيكات التي اخذهم منها وعددهم ثمانية ..."ولما كان هذا الذي جاء على لسان المتهم باستجوابه لدى النيابة والذي نفى أن يكون قد أخذ أي شيك بدون علم المشتكية هي التي كانت تسلمه الشيكات،وقد تأيدت واقعة تسليم المشتكية الشيكات للمتهم من شهادتها لدى المحكمة بقولها انها بعد ان تزوجها طلب منها شيكات حيث وقعت على أربعة شيكات دون بيانات من اجل يحضر المتهم أثاث للبيت وان المتهم اخذ شيكات أخرى على بياض وبالتالي فان ما خلصت اليه المحكمة الاستنئافية ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى بانتفاء الركن المادي للسرقة المتحصل بفعل الاخذ هواستخلاص سليم وسائغ قانونياً يتفق مع واقع البينة التي استخلص منها وان ما ساقته النيابة بان المتهم المطعون ضده قد اعترف بمحضر استجوابه لدى النيابة لايمكن اعتباره اعترافاً لافتقاره شروط وضوابط الاعتراف المنصوص عليها بالمواد 214 ،215 إجراءات جزائية كما ان ما توصلت اليه بخصوص عدم إمكانية اجراء الخبرة الفنية والاستكتاب كون ان الشيك الوارد في ملف التحقيق المبرز ن/1 هو عبارة عن صورة وبالتالي لا يمكن قانوناً اجراء الخبرة عليه هو تفسير وتطبيق سليم للقانون ببراءة المتهم المطعون ضده عن جرم التزوير المسند للمتهم وذلط لعدم وجود اية بينة تربط المتهم بهذه التهمة هو استخلاص سائع وسليم قانوناً نقرها عليه .

وعليه ، وحيث ان معالجة المحكمة الاستئنافية للبينة المقدمة كانت معالجة سليمة وطبقت القانون عليها تطبيقاً سليماً وان استخلاصها لعنصر البراءة من تلك البينات كان له ما يسوغه عقلاً وقانوناً ،وان تعليلها لذلك كان تعليلاً كافياً وسليماً يستجيب لمتطلبات المادة 274 إجراءات جزائية رقم 3لسنة 2001 وبالتالي تغدو أسباب الطعن غير واردة على الحكم المطعون فيه .  

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا

 

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     هـ.ج