السنة
2021
الرقم
231
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة  القاضـــــي الســـيد عبدالله غزلان

وعضويــة السادة القضاة: عدنان الشعيبي و عبدالكريم حنون و محمود جاموس و ثائر العمري

 

الطــاعـــــــــن : محمد إسماعيل ماجد سياعرة / خاراس .

                       وكيلاه المحاميان : مازن عوض وجهاد جرادات / الخليل .

المطعـون عليها : شركة المجموعة الأهلية للتأمين / الخليل .

         وكيلها المحامي : يزن العفيفي / الخليل .

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيلاه بهذا الطعن بتاريخ 30/06/2021 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل بتاريخ 21/06/2021 ، بالإستئنافين المدنيين رقم 589/2021 و 646/2021 ، القاضي بالنتيجة برد الإستئناف الأول وقبول الإستئناف الثاني موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى الأساس 710/2015 بداية الخليل ، لتقديمها بعد مضي مدة السقوط مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار أتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه

  1. الخطأ برد الدعوى ، إذ أن الطاعن قدم للمحكمة بينات حول عذر التأخير .
  2. إن المطعون عليها لم تثر هذا الدفع في اللائحة الجوابية ، وأن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام ، ويحب إثارته قبل الدخول بالأساس .

والتمس الطاعن قبول الطعن ، ونقض الحكم الطعين وإصدار الحكم سنداً لأحكام المادة 237 من قانون الأصول ، مع تضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تقدمت المطعون عليها بلائحة جوابية ، التمست في ختامها الحكم برد الطعن مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولـة قانوناً ، ولتقديم الطعن في الميعاد ، مستوفياً كافة شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها كافة الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون عليها موضوعها مطالبة بتعويضات عن أضرار جسدية نتيجة إصابة عمل سجلت لدى قلم محكمة بداية الخليل تحت رقم 710/2015 ، على أساس من الإدعاء بأنه عمل لدى شركة سيبال الإستثمارية للمقاولات بوظيفة عامل مخرن ، وأنه بتاريخ 01/08/2012 تعرض لإصابة عمل نتج عنها كسر في أسفل عظم الساق وتخلف لديه عجز جزئي دائم ، وبعد ورود تقرير اللجنة الطبية المحلية أثار وكيل المدعى عليها دفعاً بالتقادم المسقط باعتبار أن حالة المدعي الطبية استقرت قبل إقامة الدعوى بأكثر من سنتين ، طالباً رد الدعوى حيث قضت المحكمة برفض الطلب ، وبعد إستكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 10616 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماة .

لم يلقَ الحكم قبولاً لدى الطرفين ، فتقدم المدعي بالإستئناف 589/2021 فيما تقدمت المدعى عليها بالإستئناف 646/2021 لدى محكمة إستئناف الخليل ، وبعد إستكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي برد إستئناف المدعي وقبول إستئناف المدعى عليها وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى الأساس رقم 710/2015 لتقديم الدعوى بعد فوات المدة الواردة في المادة 124 من قانون العمل .

لم يرتضِ المدعي بهذا الحكم ، فبادر بالطعن فيه بالنقض الماثل .

وعن أسباب الطعن ،،

وحيث أن محكمة الإستئناف قضت برد الدعوى لعلة تقديمها بعد مضي مدة السقوط الواردة في المادة 124 من قانون العمل .

نرى أن نبيّن إبتداءً أن المادة 124 من قانون العمل نصت ( ما لم يكن التأخير ناتجاً عن عدم إستقرار الإصابة أو عن عذر مشروع يسقط حق المصاب في المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل بإنقضاء سنتين على وقوع الإصابة ) ، أن هذه المدة هي مدة سقوط ، بمعنى أن حق المطالبة بهذا التعويض لا يحكم به بعد مضي المدة المذكورة ومعلوم بالضرورة أن مدد السقوط من النظام العام يجوز إثارتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى ، وللمحكمة أيضاً أن تثيرها من تلقاء ذاتها ، علماً أن المطعون عليها أثارت هذا الدفع بصدور التقرير الطبي عن اللجنة الطبية المحلية الذي حدد مدة التعطيل ستة أشهر من تاريخ الحادث ،حيث قضت محكمة الإستئناف أن الدعوى قدمت بعد مضي مدة السقوط المحددة في المادة 124 من قانون العمل ، وعدم الأخذ بالاسباب التي حملت عليها محكمة الدرجة الأولى رد الدفع ، إذ أن محكمة الدرجة الأولى توصلت إلى نتيجة مفادها أن حالة المدعي لم تستقر إلا بتاريخ 02/05/2017 ، ذلك أنه كان يراجع ولا يزال يعاني من الألم في مفصل الكاحل بسبب خشونة زائدة بحاجة إلى علاج لاحقاً ، مستندة في ذلك إلى التقرير الطبي الصادر عن الدكتور نضال الشويكي ، ونجد أن محكمة الإستئناف رفضت الأخذ بهذا التبرير كون المشرع قد أناط وحصر مسألة تقرير نسبة العجز الناتجة عن إصابة العمل باللجنة الطبية بمقتضى نص المادة 121 من قانون العمل ، وأن تحديد مدة التعطيل من أعمال اللجان الطبية ، ولا يجوز الركون إلى أطباء خارج منظومة اللجان الطبية في إثبات واقعة عدم إستقرار الإصابة ، حيث أن فترة العلاج والتعطيل من تاريخ الإصابة في 02/08/2012 إلى 17/03/2013 ، وهي المعيار المنضبط لغايات تحديد إستقرار الإصابة ، فإن تقديم الدعوى بتاريخ 14/09/2015 قد تجاوز مدة السقوط.

ولما كانت المادة 121 من قانون العمل تنص (وفقاً لأحكام هذا القانون تقدر اللجنة الطبية نسبة العجز المستحقة عن إصابة العمل بمقتضى أحكام القانون أو النظام ذي العلاقة الساري المفعول وقت الإصابة) ، فيما نصت المادة 122 من قانون العمل ( للمصاب الحق في الطعن في قرار تقدير نسبة العجز أو قرار عودته للعمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار) ، بما يفهم من هذين النصين أن جهة الإختصاص الوحيدة لتحديد نسبة العجز الناتجة عن إصابة العمل وكذلك قرار عودة العامل للعمل التي تعني بالضرورة مدة التعطيل هي اللجان الطبية ، كما عرفت اللجان الطبية في المادة الأولى من قانون العمل هي ( اللجنة الطبية التي يعتمدها وزير الصحة ) ، وبهذا يتوجب عدم الأخذ بأية تقارير من غير تلك اللجان فيما يتصل بنسبة العجز ومدة التعطيل ، وبالرجوع أيضاً إلى ما جاء في تقرير اللجنة الطبية المحلية فقد تضمنت أن الطاعن بقي قيد العلاج والمراجعات حتى تاريخ 17/03/2013 ، وأن فترة العلاج والتعطيل من تاريخ 02/08/2012 وإلى 17/03/2013 .

وهذا يعني أن حالته إستقرت وفق ما هي عليه بتاريخ 17/03/2013 ، أما القول بأنه ما زال يأخذ إبرزيت فهذا لا يعني أن حالته غير مستقرة ، وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف عدم قبول دعوى الطاعن لتقديمها بعد مضي مدة السقوط جاء محمولاً على أسباب واقعية وقانونية سائغة لها أصل في الأوراق ، وأن ما ينعاه الطاعن مستوجباً الرد .

لــــــــــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/02/2023