السنة
2023
الرقم
725
تاريخ الفصل
9 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيد القاضي حازم ادكيدك

وعـضويـة السـادة الـقـضـاة: د. رشـا حمـاد، د. بـشار نـمر، رائد عساف، سعد سويطي

 

الطعن الأول 684/2023

الطاعن: وائل محمد عوض عساف/قباطية

          وكيلته المحامية ليلى طالب/جنين

المطعـــون ضده: خليل أحمد خليل أبو الرب/قباطية

          وكيلاه المحاميان علاء الأسمر و/او فريد هواش /جنين

الطعن الثاني: 725/2023

الطاعنة: شركة التكافل للتأمين/جنين

            وكيلها المحامي رشاد شاور/جنين

المطعون ضده: خليل أحمد خليل أبو الرب/قباطية

                  وكيلاه المحاميان علاء الأسمر و/او فريد هواش /جنين

الإجــــــــــــــراءات

تقدم وكيل الطاعن بالطعن الأول 684/2023 بتاريخ 24/5/2023 وتقدم وكيل الطاعنة بالطعن الثاني 725/2023 بتاريخ 5/6/2023 وذلك للطعن في كلا الطعنين بالحكم الصادر بتاريخ 26/4/2023 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئنافات رقم 728 و 729 و 730/2022 والقاضي برد الاستئنافين 728 و 729/2022 موضوعاً وقبول الاستئناف 730/2022 موضوعاً فيما يتعلق ببدل الألم والمعاناة بقيمة 500  دينار أردني وتعديل الحكم المستأنف نتيجة ذلك ليصبح الحكم للمدعي خليل أحمد خليل أبو الرب بمبلغ (203323) شيكل و (2462.5)دينار أردني والزام المدعى عليهم شركة التكافل ووائل عساف بأن يدفعا المبالغ المحكوم بها للمدعي مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائتي دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

تتلخص أسباب الطعن الأول 684/2023 بما يلي:

  1. ان الحكم باطل لبناءه على اجراءات باطلة تمثلت في ان الدعوى والوكالة أقيمت أساس نسبة العجز 10% دون تحديد ان كان وظيفي او غير وظيفي ثم جرى تعديل لائحة الدعوى بناء على تقرير اللجنة العليا الذي لم يبرز بالدعوى ما يشكل مخالفة توجب البطلان وبناء الحسابات جرى على هذا التقرير الذي لم يبرز ما خالف المادة 97 من قانون الأصول.
  2. أن الحكم حري بالنقض لانعدام السبب وعدم صحة الخصومة ومخالفة الدعوى لقانون التأمين ولإخفاء المستأنف بالاستئناف 730/2022 حقيقة السبب القائم عليه الدعوى والدعوى مخالفة للمادة 1 من قانون التأمين بخصوص تعريف حادث الطرق.
  3. ان الحكم واجب الإلغاء لعدم استحقاق المدعي بدل الألم والمعاناة و 500 دينار ولان المحكمة لم ترد على كافة أسباب الاستئناف 728/2022 خاصة البند الرابع عشر والأسباب من 3-8 من اللائحة والخامس رغم ورودها بالاستئناف 729/2022 .
  4. ان المحكمة أخطأت في بناء حكمها على الحكم الجزائي 1197/2011 ولم تأخذ بالبينات المقدمة ومنها التصريح المشفوع بالقسم والاستجواب.

ملتمساً قبول الطعن وإلغاء الحكم الطعين ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بتاريخ 28/5/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية.

 

أما أسباب الطعن الثاني 725/2023 فتتلخص فما يلي:

  1. أن الحكم غير معلل ومسبب ولا يستند الى اسانيد قانونية ولم يعالج دفوع الطاعنة الواردة في اللائحة الجوابية والحكم قاصر في التعليل والتسبيب.
  2. أن المحكمة أخطأت برد الاستئناف 729/2022 وكان يجب رد الدعوى لعدم وزنها للبينة وزناً سليماً حيث ثبت وجود حادث آخر تعرض له المدعي بالعام 2013 بعد الحادث الأول المزعوم بالعام 2011 وهذا ما ثبت بشهادة الشاهد سامر أبو الرب واستجواب وائل عساف وتقرير مستشفى الرازي (م م /1).
  3. أن المحكمة أخطأت بعدم رد الدعوى لسبق إقامة الدعوى 965/2011 واعتبارها كأنها لم تكن.
  4. ان الحكم مشوب بالفساد في الاستدلال ولعدم السماح للطاعنة تقديم البينة المحصورة دون سبب مخالفة بذلك المادة 220 من الأصول سيما ان البينة ظهرت بعد الحكم.
  5. ان المحكمة أخطأت بالحكم ببدل الضرر المعنوي 500 دينار مخالفة المادة 152 من قانون التأمين وأخطأت بعدم معالجة مسألة العجز ان كان وظيفي او غير وظيفي واخطأت بالاعتماد على تقرير اللجنة الطبية العليا دون ابرازه .
  6. ان الحكم مخالف للمادة 97 من قانون الأصول المدنية والتجارية لعدم تقديم المدعي أي طلب عارض لتعديل دعواه.
  7. ان المحكمة أخطأت بعدم رد الدعوى لمخالفتها المادة 1 من قانون التأمين حول تعريف حادث الطرق لتحويل المركبة الى معدة هندسية في موقع العمل، وكان يجب رد الدعوى للتناقض.

ملتمساً قبول الطعن ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعنين في الميعاد القانوني مستوفيان شروطهما القانونية تقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما انبأت عنه الأوراق أن المدعي خليل أبو الرب أقام الدعوى المدنية رقم 359/2013 لدى محكمة بداية جنين ضد المدعى عليهما شركة التكافل للتأمين ووائل عساف بطلب تعويضات عن اضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق مبلغ (304000) شيكل وفق وقائع وأسباب الدعوى، وبعد ان استكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها أصدرت الحكم في 6/5/2018 القاضي الحكم على المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعي مبلغ (1962.5) دينار و (203323)شيكل.

لم يرتض اطراف الدعوى من حكم محكمة أول درجة فتقدم كل طرف باستئناف لدى محكمة استئناف رام الله التي أصدرت حكمها الأول بتاريخ 22/9/2020 القاضي برد الاستئنافين 809/2018 و 810/2018 و 811/2018 وتأييد الحكم المستأنف.

لم يرتض المدعى عليهما من حكم الاستئناف فتقدما بالطعنين 870/2020 و 898/2020 لدى محكمة النقض التي أصدرت الحكم بتاريخ 15/6/2022 بعدم قبول الطعن الثاني لتقديمه من غير ذي صفة ونقض الحكم الطعين لبطلان الإجراءات.

أعيدت يد محكمة الاستئناف على الملف بعد النقض وبعد أن أصبح الاختصاص لمحكمة استئناف نابلس التي وبعد ان استكملت إجراءاتها أصدرت الحكم المطعون فيه .

لم يرتض المدعى عليهما من حكم محكمة الاستئناف فتقدم كل واحد منهما بطعنه بالنقض حاملاً إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

وبمعزل عن أسباب الطعنين في هذه المرحلة ولما كانت صحة إجراءات اصدار الحكم من النظام العام وتملك المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الأطراف ، وبعطف النظر على ما تم من إجراءات امام محكمة استئناف نابلس نجد بأن هيئة المحكمة المشكلة من السادة القضاة كل من عادل أبو صالح رئيساً و عضوية كل من زهير أبو ظاهر وفؤاد أبو بكر ، قد باشروا نظر الاستئناف بعد ورود حكم النقض الأول بجلسة 21/9/2022 واستمعوا الى مرافعة وكيل المستأنف بالاستئناف 730/2022  المستأنف عليه بالاستئنافين 729 و 728/2022 ومن ثم طلب وكيل المستأنف بالاستئناف 729/2022 تقديم بينة وتقرر رفض طلبه وبجلسة 31/10/2022 تغيرت هيئة المحكمة وصبحت مشكلة من السادة القضاة عادل أبو صالح رئيساً وعضوية كل من فؤاد أبو بكر وخالد ياسين حيث استمعوا الى مرافعة وكيل المستأنف بالاستئناف 729/2022 بجلسة 14/12/2022 ومن ثم مرافعة وكيل المستأنف بالاستئناف 728/2022 وحجزوا الدعوى للحكم ومن ثم اصدروا الحكم المطعون فيه بجلسة 26/4/2023 دون أن يشارك سعادة القاضي خالد ياسين بسماع مرافعة وكيل المستأنف بالاستئناف 730/2022 المستأنف عليه بالاستئنافين 729+728/2022 على الاطلاق ما يجعل من الحكم باطلاً سنداً لحكم المادة 167 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي نصت على أن تكون المداولة سرية بين القضاة الذين استمعوا الى المرافعات الختامية والا كان الحكم باطلاً  بدلالة المادة 170 من ذات القانون التي نصت على أنه اذا تبدلت هيئة المحكمة تقوم الهيئة الجديدة بسماع المرافعات الختامية للخصوم ثم تصدر حكمها وبالتالي اصبح الحكم واجب النقض.

لـــــهــــذه الأســـــباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها لإصدارالحكم المتفق وحكم القانون والأصول دون الحكم بأية رسوم او مصاريف أو أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 9/1/2024