السنة
2018
الرقم
7
تاريخ الفصل
31 يناير، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســـــــتأنفون :1. درويش نمر درويش عقاد / نابلس  .

                      2. تيسر  نمر درويش عقاد / نابلس 

                      3. اميرة نمر درويش عقاد / نابلس 

                      4. ياسر نمر درويش عقاد / نابلس 

                      5. نجود نمر درويش عقاد كلبونة / نابلس

                      6. امير نمر درويش عقاد / نابلس 

                      7. فارس نمر درويش عقاد / نابلس  

بصفتهم الشخصية وبالإضافة لتركة المرحومة حليمة (محمد علي ) عبد الحميد عقاد السركجي بموجب حجة حصر الارث رقم 74/55/472 محكمة نابلس الغربية الشرعية تاريخ 24/7/2012 عما ال لها ارثا عن مورثها المرحوم محمد علي عبد المجيد السركجي بموجب حجة حصر الارث رقم 198/20/37 شرعية نابلس الغربية بصفتهم من ورثة والدهم المرحوم نمر درويش العقاد عما ال له عن زوجته المرحومة جميلة المذكورة

وكيله المحامي ساهر كوسا / نابلس .

المستأنف عليه : عبد المجيد خالد يوسف سركجي / نابلس  .

وكيله المحامي معاذ حج محمد - نابلس  .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفون بهذا الاستئناف بواسطة وكيلهم لقلم محكمتنا بتاريخ 2/1/2017 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في الطلب المدني رقم 671/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 792/2016 تاريخ 22/12/2016 والقاضي برد طلب الجهة المستدعية اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن :

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث البينة المقدمة اثبتت صفة الاستعجال كما وثبت الضرر المحدق بالجهة المستأنفة والتي اثبتت بالطلب رقم 412/2016 حيث تقرر به وقف المستأنف عليه من اعمال البناء .

2.  القرار المستأنف مخالف لأصول وزن البينات  حيث اثبتت الجهة المستأنفة   ان المستأنف عليه قام باستكمال البناء لفرض امر واقع .

3.  اثبتت الجهة المستأنفة صفتهم بالطلب المستأنف بما ال لهم عن طريق مورثيهم .

4.  اكمال المستأنف عليه بالتشطيب وعمل الديكورات سيضيع على المستأنفين حقوقهم بالعقار لان المستأنف عليهم سيمنح الغير حق الانتفاع مما سيلحق ضررا بالمستأنفين .

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف ومنع المستأنف عليه من اكمال تشطيب اعمال الديكور للعقار والزامه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 26/2/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنفين المناب  لائحة الاستئناف فيما انكر وكيل المستأنف عليه وتبعا لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لأسباب الاستئناف والتي تنصب حول واقعتين

الاولى : يتمثل بخطـأ محكمة الدرجة الاولى برد الطلب دون مراعاة ان المستأنف عليه بإكماله للتشطيب  سيؤدي لفرض امر واقع وسيعمل على تأجير المحلات مع العلم ان المستأنف عليه قد منع من البناء بموجب قرار سابق يحمل رقم 412/2016 .

 والثانية : ان محكمة الدرجة الاولى اخطأت بوزن البينة دون مراعاة للخطر المحدق بالمستأنفين وصفة الاستعجال المتوفرة .

اذ وبالرجوع الى واقع الملف المستأنف وما قدم من بينات فيه والى واقع الاسباب التي ادت لصدور القرار المستأنف ، نجد ان المستأنفين اسسوا ادعائهم في الطلب المستأنف لوقف المستأنف عليه من تشطيب الانشاءات التي بنيت محل العقار الموصوف في البند الاول من لائحة الطلب على القطعة رقم 14 حوض 24075 من اراضي نابلس موقع كوري بالاستناد لواقع الطلب رقم 412/2016 المفرع عن الدعوى رقم 792/2016 بداية نابلس .

وبالرجوع الى واقع الطلب رقم 412/2016 وهو اسبق على الطب المستأنف لكنه متفرع عن ذات الدعوى ، رقم 792/2016 والطلب المستأنف كذلك متفرع عن ذات الدعوى، نجد ان ذلك الطلب كذلك تنصب وقائعه على منع المستأنف عليه من اعمال البناء على قطعة الارض الموصوفة اعلاه ، وبتاريخ 16/8/2016 اصدر قاضي الامور المستعجلة قرار في الطلب رقم 412/2016 قضى بوقف المستأنف عليه من اعمال البناء على قطعة الارض على الطلب المستأنف لحين البت في الدعوى  .

وما تجدر الاشارة اليه في هذا المقام ان طرفي النزاع كل قدم بينة لإثبات صحة ادعائه علما ان البينة المقدمة بين الطرفين ادت للدخول في اساس الحق ، اذ ما كان الامر يستدعي تقديم تلك البينات لأنها حتما ستؤدي بالمحكمة الفصل بموضوع الدعوى وهو امر محظور بحكم المادة 105 من الاصول المدنية والتجارية .

الا ان السؤال المطروح هل النتيجة التي توصلت لها محكمة الدرجة الاولى تتفق وطبيعة القرار الصادر بالطلب رقم 412/2016 المشار اليه اعلاه ؟

ان القرار الصادر في الطلب رقم 412/2016 بداية نابلس له حجية مؤقتة قِبَلَ محكمة اخرى كما له حجية مؤقتة قِبَلَ القضاء المستعجل نفسه، وهو ملزم لطرفي الخصومة ،فليس لقاضي الامور المستعجلة ان يعدل القرار الاول بحكم ثان الا اذا حصل تغيير او تعديل في الوقائع المادية او في المراكز القانونية للطرفين او لاحدهما .

مما كان على قاضي الامور المستعجلة ومن ظاهر البينة المقدمة امامه وبالاستناد الى واقع القرار الصادر في الطلب رقم 412/2016 وهو محل اشارة في وقائع الطلب المستأنف الا يبحث في موضوع الاستعجال وتوافره و ماهية الخطر ، وما كان عليه التعرض لمسألة واقع التشطيب بعد البناء والاشارة الى ان قرار وقف اعمال البناء قد صدر بعد ان انجز جزء من البناء، وما كان على القاضي ان يشير الى واقعة البناء والانتهاء منه، وما كان عليه ان يضفي الشرعية على الامر الواقع كما ورد في قراره بالقول بأن الامور الواقع المشكو منه  قد استقر ولم يعد هناك ما يخشى عليه من فوات الوقت لان البناء قد تم ، اذ ان مدلول هذا القرار قد فصل في اصل الحق وهو مخالف للمادة 105 انفة الذكر، الامر الذي يجعل من القرار المستأنف مشوبا بالعيب في الاستدلال وفساداً في بناء الاحكام .

اذ كان على القاضي ان يشير الى مسألة واقع القرار الصادر في الطلب رقم 412/2016 تاريخ 16/8/2016 بداية نابلس، وان ذلك القرار له حجته مؤقتة على طرفي النزاع وان أي خرق او اعتداء على ذلك القرار يستدعي مراجعة الجهات القضائية الجزائية المختصة بموجب احكام المادة 227 من قانون العقوبات ،التي تشير الى مسألة مخالفة التدابير التي اتخذتها المحكمة ، وبالتالي كان عليها ان تقضي برد الطلب لعلة سبق وان نظر بالطلب بموجب الطلب رقم 412/2016 ، مما يستدعي اعمال المادة 113 من الاصول المدنية والتجارية بإثبات الحالة ومن ثم التوجه للقضاء الجزائي علما ان جزء من البينة المقدمة تشير الى ان المستأنفين قد توجهوا للقضاء الجزائي

 

لكل ما ذكر اعلاه

وحيث ان جميع اسباب الاستئناف لم تقوى على جرح القرار المستأنف ، فان محكمتنا تقرر وعملا بأحكام المادة 223/1 من الاصول المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا ، وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة فقط برده للأسباب التي سيقت اعلاه ، وعلى ان يتم تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف فقط .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف وافهم في 31/1/2017

الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة

س.ط

 

          القاضي فواز عطية