السنة
2021
الرقم
523
تاريخ الفصل
15 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد بسام حجاوي 

وعضوية القضاة السادة: عبد الكريم حنون، فواز عطية، مأمون كلش، ثائر العمري

 

الطعن الأول 523/ 2021

 الطـــاعنة: شركة تكنولوجيا البلاستيك المحدودة/نابلس

وكيلها المحامي نائل الحوح/نابلس

 المطعون عليه: محمد رشيد حسن ابو نجم/نابلس

وكيله المحامي علاء عنبتاوي/نابلس

الطعن الثاني 601/ 2021

الطـــاعن: محمد رشيد حسن ابو نجم/نابلس

             وكيله المحامي علاء عنبتاوي

المطعون ضدها: شركة تكنولوجيا البلاستيك المحدودة/نابلس

     وكيلها المحامي نائل الحوح/نابلس

الاجراءات

هذان طعنان مقدمان على التوالي في 8/8/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس المنعقدة في سلفيت في الطعنين الاستئنافيين رقم 411 و412/2021 بتاريخ 30/6/2021 القاضي بقبول الاستئنافين موضوعاً، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعى عليها شركة تكنولوجيا البلاستيك المحدودة بدفع مبلغ 141096.5 شيكل للمدعي في الدعوى الأساس محمد رشيد حسن ابو نجم وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي ورد ادعاءات المدعي فيما عدا ذلك.

تتلخص اسباب الطعن الأول بما يلي:

  1. أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية أثناء نظر الدعوى من حيث بيان آلية وضع يدها على الملف واحالته من محكمة لأخرى مما يعيب الحكم بالبطلان.
  2. بالتناوب أخطأت المحكمة في تفسير القانون وتأويله وتطبيقه على الواقع من حيث

أ‌.   أخطأت المحكمة بعدم فسخ الحكم وبطلانه إذ أن الحكم الصادر عن محكمة أول درجة صدر باسم عمر رشيد حسن ابو نجم، في حين ورد اسم المدعي في لائحة الدعوى والوكالة (محمد رشيد حسن ابو نجم) بينما قدم الاستئناف باسم (محمد رشيد حسن ابو رشيد)، وعلى الفرض الساقط لو اعتبرنا أن تغيير الاسم هو من باب الخطأ المادي، كان يتوجب على المحكمة أن تنظر فيما إذا تقدم المدعي بطلب تصحيح الخطأ المادي و/أو أن تعيد الملف لمحكمة أول درجة لإجراء المقتضى، لذلك فإن الحكم مخالف لنص المادة 183 من الأصول المدنية.

ب‌. أخطأت المحكمة بعدم التعرض للطعن المقدم من الشركة بعدم التزام محكمة الاستئناف بدفع المدعى عليها بالحكم بالادعاء المتقابل ولم تعالجه ما يعيب الحكم بالبطلان وفق المادتين 174 و175 من الأصول المدنية.

ج. بالتناوب اخطأت المحكمة باحتساب مدة عمل المدعي لدى المدعى عليها بأنها 12 سنة و7 أشهر فقط، وأخطأت في احتساب مكافأة نهاية الخدمة، حيث ثبت أن أجر المدعي هو 3000 شيكل، وأن المبلغ الذي يزيد عن 3000 شيكل هو بدل ساعات عمل اضافي، أي أن المحكمة كان يتوجب عليها احتساب حقوق العامل على راتب 3000 شيكل وأن هذا الأجر مستحق عن 12 ساعة عمل اضافي اسبوعياً، أي أن أجر المدعي لغايات احتساب المكافأة يحسم منه بدل أجر 48 ساعة في الشهر وهي ساعات العمل الإضافي.

هـ. تبعاً لمفهوم احتساب مكافأة نهاية الخدمة ودون الإقرار بحق المدعي بالفصل التعسفي فإن احتساب بدل الفصل التعسفي الذي قامت به المحكمة يكون وقع خطأً وفق ذات المفهوم السابق.

و. بالتناوب أخطأت المحكمة بالحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي حيث وبحسب ما ذكرته المحكمة فإن فصل المدعي كان بسبب تحقيره لمديره المباشر بما يخالف أحكام المادة 40/9 من قانون العمل، حيث ربط فكرها بقانون أصول المحاكمات الجزائية وكان عليها الانتباه الى أن هذا القانون هو قانون عام بالنسبة لقانون العمل الذي هو قانون خاص ونصوصه تشكل استثناءً عن القواعد العامة، حيث أجاز لصاحب العمل انهاء عمل العامل لهذا السبب.

ل. ذهبت محكمة الاستئناف الى القول أن الشكوى المقدمة بحق العامل صدر بها حكم بالبراءة ولم تلاحظ أن موضوع الشكوى هو التهديد وهو مختلف عن التحقير، ولم يصدر حكم جزائي بالبراءة من جرم التحقير، الأمر الذي يجعل من الحكم الطعين مبني على تسبيب غير سليم.

ن. وبالفرض الساقط، واعتبار أن المدعي تم فصله تعسفياً بسبب ممارسة نشاط نقابي فإن المحكمة تكون قد أخطأت في تطبيق قانون العمل، الذي نص على عدم جواز الاضراب اثناء اجراءات النظر في النزاع الجماعي وفق أحكام المادة 67 من قانون العمل.

بالتناوب أخطأت المحكمة حيث غفلت عن قبض المدعي لمبلغ 8800 شيكل ومبلغ 10270 دينار وهذا ثابت من خلال الشهود والبينات الخطية والمخالصات وشيكات، ولم ينازع المدعي بعدم صحتها واخطأت المحكمة بعدم حسمها

وبالتناوب لا يضار المستأنف في استئنافه وحيث تم رد استئناف الجهة المدعية، فإن المحكمة تكون قد حكمت للمدعي بما يخالف قرار محكمة البداية دون وجه حق، وبما يخالف أحكام القانون.

بالنتيجة يطلب وكيل الطاعنة  نقض الحكم الطعين واجراء المقتضى القانوني، ورد الدعوى والزام المدعي بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

والسماح للطاعنة بالترافع أمام محكمة النقض.

وتتلخص أسباب الطعن الثاني بما يلي:

  1. الحكم الطعين مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل والفساد في الاستدلال.
  2. أخطأت محكمة الاستئناف في طريقة احتساب حقوق المدعي من مكافأة نهاية الخدمة عن مدة 12 سنة و7 أشهر بدلاً من 17 شهر عمل، حيث أنه بدأ عمله عام 1997 لغاية 2014 وقد عمل لدى ذات الجهة وأن مدة انقطاع المدعي عن العمل لم تتجاوز الشهر، وأن انتقاله للعمل لدى شركة تكنولوجيا البلاستيك هي امتداد لفترة عمله السابقة لدى شركة التنك، وأن المخالصات الموقعة خلال فترة عمله لا تعتبر تنازل عن حقوقه.
  3. اخطأت المحكمة في احتساب بدل اجازات سنوية فقط 7 أيام ، على اعتبار أنه تبقى له فقط 7 أيام ، وأن المدعي لم يكن يتقاضى اجازات سنوية ولا بدل عنها فإن البينات المقدمة من المدعى عليها من صنعها.
  4. الحكم الطعين مشوب بعيب القصور في الاستدلال حيث أخطأت المحكمة في عدم احتساب بدل ساعات العمل الاضافي، حيث انه كان يعمل يومياً ساعات عمل اضافية بذات الراتب الشهري دون أي زيادة معلله، ذلك بسبب عدم بيان ساعات العمل الاضافي بشكل ناف للجهالة، وعليه فإن الحكم ضد وزن البينة وكان من باب أولى توجيه اليمين المتممة بدلاً من رد المطالبة بساعات العمل الاضافي.

بالنتيجة يطلب الطاعن قبول طعنه موضوعاً والحكم له حسب طلباته الواردة في لائحة الدعوى و/ أو اعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف لإجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم أي من الوكيلين بلائحة جوابية رغم تبلغ كل منهما لائحة طعن الآخر.

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً، ولتقديم الطعنين في الميعاد القانوني، واستيفائهما شرائطهما الشكلية، تقرر قبولهما شكلاً.

كذلك نجد أن الأوراق تشير الى أن المدعي محمد رشيد حسن ابو نجم رشيد كان بواسطة وكيله قد أقام الدعوى الماثلة لدى محكمة بداية نابلس سجلت برقم 1046/2014 في مواجهة المدعى عليها شركة تكنولوجيا البلاستيك المحدودة/نابلس موضوعها مطالبة بحقوق عمالية بالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى، من ضمن تلك المطالبات، المطالبة ببدل ساعات العمل الاضافي، وباشرت المحكمة بالنظر في الدعوى ثم اصدرت حكمها بتاريخ 23/6/2019 يقضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (186354) شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الطرفين فطعنا فيه بطريق الاستئناف لدى محكمة استئناف رام الله، ثم أُحيل الى محكمة استئناف نابلس  وبعد استكمال الاجراءات اصدرت بتاريخ 30/6/2021 الحكم محل الطعن الماثل.

ولم يرتض به كلا الخصمين فتقدما للطعن فيه بالنقض للأسباب الواردة في لائحتي الطعن كل على حدا.

ابتداءً نشير الى ان صحة الاجراءات المتعلقة بالنظام العام المشمولة بالقواعد الأصولية الآمرة، يتعين على محكمة النقض أن تتصدى لها ولو لم يأت أحد من الخصوم على اثارتها ، طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وعليه، وبعطف النظر على محاضر الدعوى أمام محكمة بداية نابلس نجد أن القاضي خالد ياسين قد استمع لمرافعة وكيل المدعي في جلسة 21/3/2019 ثم تأجلت المحاكمة الى يوم 2/5/2019 وفي هذا التاريخ تبدلت هيئة المحكمة حيث تشكلت من القاضي دلال المشني، التي استمعت لمرافعة وكيل المدعى عليها دون أن يترافع وكيل المدعي أمامها خلافاً لما نصت عليه المادة (170) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي جاء فيها ( اذا حجزت القضية للحكم وتبدلت هيئة المحكمة ، تقوم الهيئة الجديدة بسماع المرافعات الختامية للخصوم ثم تصدر حكمها) الأمر الذي لازمه ومقتضاه بطلان الحكم.

ولما كان ذلك، فقد أخطأت محكمة الاستئناف حيث لم تلتفت الى هذا الاجراء المتصل بالنظام العام، اذ كان عليها أن تبطل الحكم المستأنف، ومن ثم تنبري لمعالجة طلبات المدعي الواردة في لائحة الدعوى باعتبارها محكمة موضوع و تصدر حكماً من لدنها سنداً لأحكام المادتين 219 و220 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

ن

لــــــذلــــــــــك

 أول

لـــــــذلـــــكللخهبللللل

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق لمرجعها المختص للسير بالدعوى وفق ما بيناه، على أن تنظر من هيئة مغايرة سنداً لنص المادة (241) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة2001.

 

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/1/2024