السنة
2017
الرقم
122
تاريخ الفصل
1 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين

 

الطـــــــــاعــــــــن  : فؤاد رفاعي عريف الاطرش / الخليل

                          وكيله المحامي : اياد اخليل / الخليل

المطعــــون عليه : جمعه خضر محمد دويدار / اريحا

                          وكيله المحامي : شادي سدر / اريحا

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 20/12/2016 في الاستئناف المدني 04/2015 المتضمن - وعلى النحو الذي صيغ         به - (المحكمة وبعد الاطلاع على اللائحة الجوابية المقدمة من قبل وكيل المدعى عليه          الاستاذ اياد اخليل ، قد اقر بان المدعى عليه يده يد مشروعة على العقار موضوع النزاع وعليه  تقرر المحكمة تكليفه باثبات ذلك بالبينة الخطية على ضوء البينة المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى ، من قبل الطرف الاخر وبالتالي تقرر المحكمة وحصرها بالوقائع الواردة في مذكرة حصر البينة وافهم في 20/12/2016) .

 

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، وبعطف النظر على القرار المطعون فيه المشار اليه استهلالاً فانه    لا يعدو ان يكون قراراً تمهيدياً لم يرفع يد المحكمة عن الدعوى ، ولا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى . وفق ما انبأت عنه احكام المواد 192 ، 225 ، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر الذي يغدو معه الطعن مستوجباً عدم القبول .

لـــــــــهذه الاسبـــــــــاب

                              تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/02/2017