السنة
2023
الرقم
601
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

 

الطاعنة : شركة بنك الأردن المساهمة العامة المحدودة

               وكيلها المحامون مهند عساف واشرف الفار وموسى قدوره وعلاء فريحات جنين/ رام الله

المطعون ضده : نزار فهيم عبد الرحمن يحيى كفرراعي

               وكيله المحامي أمجد عطاطرة

الاجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكلاءها بهذا الطعن بتاريخ ۲۰٢٣/٥/٨ لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف رقم ١٥٤٧ و 1584/2021 الصادر بتاريخ 30/3/2023 والقاضي بقبول الاستئناف 1547/2021 وقبول الاستئناف المقابل 1584/2021 وتعديل الحكم المستأنف بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (۳۳٤٥٠٩) شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و ۳۰۰ دینار اتعاب محاماة ورد مطالبات المدعي بما زاد عن ذلك

وقد تلخصت أسباب الطعن بما يلى

۱) النعي على الحكم الطعين مخالفته لاحكام المادة ۱۷۱ ۱۷۲ + ۱۷۳ +۱۷4+۱۷5 من قانون الأصول المدنية والتجارية .

 2) تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باحتساب تعويضات المطعون ضده لا سيما مكافأة نهاية الخدمة استناداً لراتبه الشهري البالغ ٧٢١٩,٦٣ شيكل

3) النعي على مسودة الحكم الطعين بخصوص صياغتها وتوقيع الهيئة مصدرة الحكم عليها

4)  النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين عدم رد الدعوى استناداً الى ان وكالة وكيل المطعون ضده لا تخوله بإقامة الدعوى

5) النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين عدم معالجتها جميع أسباب الطعن الواردة في لائحة استئناف الجهة الطاعنة

6) النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار انهاء خدمات المطعون ضده تم بشكل تعسفي وبما ينسجم مع حكم المادة ٣/٤٠ من قانون العمل

وطلبت الطاعنة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين

لم يتقدم المعون ضده بلائحة جوابية على الطعن رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن حسب الأصول

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــكــــلا

 وفي الموضوع : تفيبد وقائع ومجريات الدعوى ان المطعون ضده كان قد تقدم في مواجهة الطاعنة بالدعوى الأساس ۲۰۱۸/۳۲۲ بداية جنين موضوعها مطالبة بحقوق عمالية وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ ٢٠٢١/٦/١٦ أصدرت حكما يقضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٢٤٤٥٨٠) شيكل للمدعي ورد الدعوى فيما زاد عن و ۲۰۰ دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعن به كل من الطرفين استئنافاً بموجب الاستئنافين ١٥٤٥ و ٢٠٢١/١٥٨٤ لدى محكمة استئناف نابلس وقد أصدرت حكماً بتاريخ ۲۰۱۸/۳/۳۰ يقضي بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٣٣٤٥٠٩) شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف النسبية و ۳۰۰ دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعنت به الطاعنة بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة طعنها.

وعن أسباب الطعن

وبالنسبة للسبب الأول وحاصله النعي على الحكم الطعين مخاتلفته لاحكام المواد 171+172+173+174+175من قانون الأصول المدنية والتجارية والخطأ في أسباب الحكم الواقعية وخطأه في التعليل وبناء على قناعة شخصية.

وفي ذلك نجد ان هذا السبب انما ينطوي على كلام بصيغة العموم لم يبين به الطاعن وجه القصور الذي يدعي انه اعترى الحكم ووجه الخطأ في أسبابه الواقعية وموطن ذلك في الحكم واثره فيه مما يجعل من هذا السبب مجهلاً مخالفاً لحكم المادة 228/4من قانون الأصول المدنية والتجارية مما يستوجب عدم قبوله وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين احتساب تعويضات المطعون ضده لا سيما مكافئة نهاية الخدمة باعتبار راتب المطعون ضده (المدعي (7219.63) شيكل.

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ هي قضت باحتساب راتب المدعي الشهري  (7219.63) شيكل والذي اتخذته اساساً للتعويض قد حملت حكمها في ذلك استناداً الى ان راتب المدعي الشهري الوارد في قسائم اجره الشهري (951) دينار وان الراتب مربوط بسعر الصرف (601) شيكل وان المدعي كان يحصل على  (15.5) راتب ونصف في السنة وان الاقتطاعات الشهرية الخاصة بصندوق الادخار البالغة شهرياً ((461938) دينار لم تكن تقتطع من رواتب غير الأساسية وهي الرواتب 13+14+15+ نصف راتب بل ان تلك الاقتطاعات كانت على رواتبه الأساسية الاثنى عشر فقط الأمر الذي يعني ان معدل راتبه في الأشهر الأساسية الواردة على قسائم اجره البالغ (951) دينار منقوصاً منه نسبة الاقتطاعات الشهرية لصندوق الادخار + رواتبه الثلاث ونصف الراتب غير الأساسية بمعدل ٩٥١ دينار مقسمة على رواتبه الأساسية الاثنى عشر فيكون معدل راتبه للاشهر الأساسية ٩٥١ دينار نسبة الاقتطاعات الشهرية لصندوق الادخار + رواتبه الثلاث ونصف الراتب غير الأساسية بمعدل ٩٥١ دينار مقسمة على رواتبه الأساس الاثنى عشر فيكون معدل راتبه للاشهر الأساسية ٩٥١ دينار نسبة الاقتطاعات الشهرية لصندوق الادخار + مجموع رواتبه الثلاث والنصف مقسمة على(12) راتب (رواتبه الأساسية) بما نتيجته بأن معدل راتبه للأشهر الأساسية = ٩٠٦,١٧٢+277.375 دينار وفقا لسعر صرف الدينار المثبت فيعادل الراتب للأشهر الأساسية الاثنى عشر 601X 1183.547 = 7219.63 شيكل

وحيث ان هذا الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد جاء مستمداً من واقع البينات المقدمة في الملف ومن واقع قسائم راتب المدعي وسعر صرف الدينار المثبت على راتبه وحيث ان مكافئة الخدمة تحتسب وفق حكم المادة ٤٥ من قانون العمل وفق أجر اخر شهر تقاضاه العامل وعليه فان ما قضت به المحكمة بهذا الشأن يكون قد اقيم على اسباب كافية لحمله وله ما يسنده من واقع البينة المقدمة في الملف مما يجعل ما ينعاه الطاعن بهذا السبب غير قائم على اساس قانوني او واقعي وعليه فاننا نقرر رد هذ السبب

اما بالنسبة للسبب الثالث وحاصله ما ينعاه الطاعن على مسودة الحكم من حيث توقيع الهيئة مصدرة الحكم وصياغتها وباطلاع المحكمة على مسودة الحكم فان المحكمة تجد انها جاءت متفقة وحكم المادة(172) من قانون الأصول المدنية والتجارية حيث اشتملت على منطوق الحكم واسبابه المرتبطة بالمنطوق وانها جاءت موقعة من هيئة المحكمة مصدرة الحكم مما يجعل ما ينعاه الطاعن بهذا السبب غير قائم على أساس نقرر رده

اما بخصوص السبب الرابع وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين عدم رد الدعوى استناداً الى ان وكالة وكيل المطعون ضده (المدعي) لا تخوله إقامة الدعوى وبالاطلاع على صك الوكالة فان المحكمة تجد انها جاءت مستوفية لشروط ركن التوكيل بها حيث انها قد اشتملت على اسم رافع الدعوى والخصم المدعى عليه وموضوع الدعوى ومطالب المدعي مما يجعل تلك الوكالة صالحة للادعاء بموجبها وإقامة الدعوى استناداً لها ، وعليه فان ما ينعاه الطاعن بهذا السبب يكون بغیر محله نقرر رده

اما بالنسبة للسبب الخامس وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين عدم معالجتها جميع أسباب الطعن الواردة بلائحة استئناف الجهة الطاعنة وعدم الحكم للطاعنة وفق لائحة استئنافها وعدم الحكم برد دعوى المطعون ضده استناداً لعدم كيدية الدعوى .

وفي ذلك نجد ان هذا السبب انما ينطوي على صيغة العموم فيه مخالفة صريح حكم المادة ٤/٢٢٨ من قانون الأصول المدنية والتجارية والتي اوجبت ان تكون أسباب الطعن بالنقض واضحة جلية لا لبس فيها ولا غموض باعتبار الطعن بالنقض هو طريق غير عادي تقوم من خلاله محكمة النقض بمراقبة تطبيق المحاكم للقانون حيث ان أسباب الطعن بالنقض هي محددة وفق حكم المواد ٢٢٥ و ٢٢٦ من قانون الأصول المدنية والتجارية اذ انه وفقاً لأحكام المواد المذكورة فان الطاعن بالنقض يجب عليه ان يبين بلائحة طعنه ما هو النص الواجب التطبيق الذي قام الحكم الطعين باستبعاده او اغفاله وما هو الخطأ الذي وقع به الحكم الطعين في تطبيق القانون بتطبيق قاعدة قانونية لا تنطبق على النزاع أو تطبيقها على نحو يؤدي الى نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها المشرع او اعطاء النص الواجب التطبيق معنى غير معناه المقصود ولما كان هذا السبب قد خلي من كل ذلك فان هذا السبب لا يصلح سبباً مقبولاً للطعن بالنقض نقرر عدم قبوله

اما بخصوص السبب السادس وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار انهاء خدمات المطعون ضده تم بشكل تعسفي وبما ينسجم مع حكم المادة 40/3من قانون العمل .

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ هي قضت بتأييد حكم محكمة اول درجة القاضي بالحكم للمطعون ضده ببدل فصل تعسفي قد حملت حكمها استناداً الى دفاع الطاعنة الوارد بلائحتها الجوابية الى ان انهاء خدمات المدعي كان له ما يبرره حيث لم يكن من الموظفين الملتزمين إدارياً وإجراءات العمل ولم يقم بواجباته الوظيفية رغم انذاره لاكثر من مرة والى ان المدعى عليها قد وجهت إنذارات ثلاث للمدعي كان أخرها الإنذار المؤرخ بتاريخ 4/3/2018 أي نفس اليوم الذي تم انهاء خدماته ) وان ذلك الإنذار قد تضمن (بحيث يعتبر هذا الإنذار انذاراً أولياً) مما يقتضي عليكم تحسين ادائكم الوظيفي خلال فترة أقصاها 30/6/2018 وان المدعى عليها وبنفس اليوم أصدرت كتابها رقم ب/أ/ق 676/2018أبلغت فيه المدعى عليها المدعي بقرارها انهاء خدماته اعتبار من مساء يوم 4/3/2018 معتمدة بذلك على الفصل ۱۱ من نظام شؤون الموظفين والى المادة ٤٠ من قانون العمل ( وبالعودة الى نظام شؤون الموظفين فانه تتيح للموظف فرصة سماع أقواله للدفاع عن نفسه قبل فرض العقوبة عليه ويتم اثبات ذلك خطياً وحيث ان الكتاب الموجه للمطعون ضده المؤرخ بتاريخ 1/3/2018 قد امهله لغاية تاريخ 30/6/2018 لتحسين أدائه وان المدعى عليها وبنفس يوم الكتاب المذكور ودون امهاله او اتاحة الفرصة له لسماع أقواله للدفاع عن نفسه واثبات ذلك خطياً قامت بانهاء خدماته وحيث ان هذا الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار انهاء خدمات المطعون ضده فصلاً تعسفياً موجباً للتعويض له اصله الثابت في أوراق الملف ونظام شؤون الموظفين المتبع لدى الجهة الطاعنة وعليه فان اعتبار انهاء خدمات المطعون ضده فصلاً تعسفياً موجباً للتعويض له اصله الثابت في اوراق الملف ونظام شؤون الموظفين لدى الجهة الطاعنة وعليه فان اعتبار انهاء خدمات الطاعن فصلاً تعسفياً هو امر يتفق مع واقع الملف والقواعد القانونية الناظمة لانهاء خدمات المطعون ضده وعليه فان ما ينعاه الطاعن بهذا السبب يكون نعياً بغير محله نقرر رده وحيث ان اي من أسباب الطعن لا يرد على الحكم الطعين

لــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/2/2024