السنة
2017
الرقم
2
تاريخ الفصل
31 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــــة القضــــاة الســــادة: طلعت الطويل، محمد العمر، طالب البزور، عبد الكريم حلاوة.

المستــدعــــــــي: رمزي ماجد عبد الحفيظ الرجبي / بيت لحم

             وكيلاه المحاميان: مهند مسلم و/أو محمد دعامسة / بيت لحم

المستدعى ضدهم: 1- منير عودة عوض الله الهريمي

                        2- نبيل عودة عوض الله الهريمي

                        3- سمير عودة عوض الله الهريمي

                        4- عبد الله فتحي عودة الهريمي

             وكلاؤهم المحامون: فضل نجاجرة وهشام رحال ونسرين نوباني / رام الله

الإجــــــــراءات

          تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 03/01/2017 لوقف التنفيذ في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 248/2016 بتاريخ 28/11/2016.

يستند الطلب لما يلي:-

1- بتاريخ 28/11/2016 أصدرت محكمة الاستئناف قرارها والذي يقضي بقبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بملكية المستأنفة لقطعة الأرض رقم (948) حوض (2) طبيعي موقع النجمات من أراضي بيت لحم والمسجلة في السجل رقم (10) صفحة (88) حسب سجلات ضريبة الأبنية والأملاك ومنع المستأنف عليه من معارضتهم في ملكيتهم وتصرفهم في قطعة الأرض.

2- أن تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف يلحق بالمستدعي أضرارا ً فادحة لا يمكن تلافيها إذ سيمكن من إجراء معاملة بيع على قطعة الأرض موضوع القرار المستأنف وتغيير معالم قطعة الأرض وسيؤدي بالتالي إلى وضع يد المشتري من الغير على العقار محل الدعوى وإلى خلق واقع جديد يستفحل به الضرر الواقع بالمستدعي.

طالب المستدعي وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت في الطعن الماثل.

المحكمــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم)، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني إيجاد نوع من الحماية المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ, إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن.

والاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها بالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها بالصفات وتغيير المراكز القانونية.

وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما قدم من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن بدعوى منع معارضة في ملكية ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن الماثل وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول.

حكما ً صدر تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/01/2017