السنة
2022
الرقم
889
تاريخ الفصل
21 فبراير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة : بسام حجاوي ، فواز عطية، مأمون كلش، ثائر العمري.

 

الطــــاعــــن: سمير محمود إبراهيم أبو ميزر/الخليل.

وكيلاه المحاميان: أحمد أبو مارية و/أو محمد أبو مارية/الخليل.

المطعـــون ضدها: سعدية رشيد عبد الرحمن أبو ميزر/الخليل.

وكيلها المحامي عمار السلايمة/الخليل.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/7/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 21/6/2022، في الاستئناف رقم(160/2022) القاضي برد الاستئناف موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار أتعاب محاماة.

ذلك أنه وعلي ما يبين من الأوراق، أن الطاعن أقام الدعوى المدنية رقم(702/2017) ضد المطعون عليها، بموضوع مطالبة بمبلغ (54000) شيكل بموجب شيك مستحق الأداء بتاريخ 30/11/2010، التي باشرت نظر الدعوى، وبنتيجة المحاكمة، أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى، وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة، الذي لم يقبل به الطاعن، فطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل، وبنتيجة الإجراءات، أصدرت حكمها محل الطعن الماثل، الذي لم يقبل به الطاعن، فتقدم بهذا الطعن للأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً، ملتمساً قبول الطعن شكلاً، ومن ثم موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق إلى مصدرها ليصار للحكم الطاعن بالمبلغ المطالب به في الدعوى الأساس بعد حلفه لليمين الحاسمة، وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية، التمست بموجبها رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً.

وعن أسباب الطعن، وحاصلها مجتمعة، النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بحرمان الطاعن من حلف اليمين الحاسمة، وفق الصيغة المعدلة التي أعدّها، والتي تتفق ووقائع لائحة الدعوى واللائحة الجوابية عليها، ما حدا بالطاعن رد اليمين على المطعون ضدها لحلفها، فحلفتها، ما يجعل من الطاعن يتمسك بحلفها لدى محكمة الاستئناف.

وحيث البين من أوراق الدعوى، أن وكيل المدعي(الطاعن) تقدم بكامل بينته الخطية لدى محكمة أول درجة، كما تقدمت المدعى عليها(المطعون ضدها) ببينتها الخطية والشفوية، ومن ثم تقدمت بواسطة وكيلهابصيغة يمين تتصل بمسألة جزئية متعلقة بأن الشيك موضوع الدعوى كان خالياً من بياناته، سوى من توقيع المدعى عليها
(الساحبة)، حين سطر وكيل المدعى عليها صيغة اليمين في جلسة 23/2/2020 على النحو الآتي(أقسم بالله العظيم بأن الشيك لم تكن بياناته فارغة سوى التوقيع، وأنني لم أقم بتعبئته و/أو أي شخص آخر من طرفي، والله على ما أقول شهيد)، وفي جلسة 6/12/2020، أبدى وكيل الطاعن موافقته على حلف اليمين بالصيغة المعدلة على النحو الآتي(أقسم بالله العظيم بأن الشيك موضوع هذه القضية عندما تم توقيعه كان معبأ البيانات من قبل المدعى عليها، والله على ما أقول شهيد)، حيث لم يمانع وكيل المدعى عليها من أن يقوم المدعي بحلف اليمين بالصيغة المعدلة المسطرة من قبل(المدعي)، وأمهل وكيل المدعي لإحضار موكله لحلفها، وفي جلسة 14/6/2021 حضر المدعي ووكيله الذي صرّح بوقوع خلل بسيط في صيغة اليمين المسطرة من قبله من السابق، والتمس تعديلها على النحو الآتي(أقسم بالله العظيم بأن الشيك موضوع القضية عندما تم توقيعه من قبل المدعى عليه، كان معبأ البيانات، وأنا من قمت بتعبئة البيانات بناءَ على طلبها وحضورها، وبعد أجراء الحسابات بيننا، والله على ما أقول شهيد)، ما حدا بوكيلة المدعى عليها الإعتراض على ذلك التعديل ، بعد أن قبل المدعي حلف اليمين من السابق، ورفعت الجلسة للتدقيق فيما أثير على النحو المشار إليه، وفي جلسة 17/6/2021 قررت محكمة الموضوع(أول درجة)، رفض التعديل، والإبقاء على الصيغة المقترحة في جلسة 6/12/2020، وعندها طلب وكيل المدعي رد الصيغة التي اقترحها موكله(المدعي) في جلسة 6/11/2020 المشار إليها من السابق على المدعى عليها، ولإعداد صيغة حسب الأصول القانونية ، والتمس وكيل المدعى عليها من المحكمة اعتبار المدعي ناكلاً عن حلف اليمين، التي قررت إمهال المدعي لإعداد صيغة يمين حاسمة لردها على المدعى عليها، وفي جلسة 26/9/2021 التمست وكيلة المدعي رد اليمين الحاسمة على المدعى عليها بالصيغة الآتية(أقسم بالله العظيم أن المدعى عليها سعدية أبو ميزر في هذه الدعوى الحقوقية(702/2017) محكمة بداية الخليل، أن الشيك من حيث القيمة والتاريخ والمستفيد، قد تمت تعبئتها من قبل المدعي وليس أنا، وتمت تعبئة البيانات المذكورة قبل توقيع الشيك من قبلي، والله على ما أقول شهيد)، وقد اعترض وكيل المدعى عليها على هذه الصيغة لاختلافها كلياً عن الوقائع المقترحة منها من السابق، وفي جلسة 27/9/2021 قررت المحكمة تعديل صيغة اليمين الموجهة من قبل المدعي للمدعى عليها على النحو التالي(أقسم بالله العظيم أنا المدعى عليها سعدية رشيد عبد الرحمن أبو ميزر، والمدعى عليها في الدعوى الحقوقية رقم(702/2017) محكمة بداية الخليل، أنني قمت بإعطاء دفتر شيكات لزوجي من أجل أن يقوم باعطاء بعض الشيكات الموقعة من قبلي لمؤسسة ريادة للإقراض، وأنه قام بإعطاء بعض الشيكات الموقعة من قبلي لمؤسسة ريادة للإقراض، وأنه قام بإعطاء بعض الشيكات إلى المؤسسة، واحتفظ بباقي الشيكات لديه، ومن ضمنها الشيك موضوع الدعوى، والله على ما أقول شهيد)، وفي جلسة 30/9/2021 التمس وكيل المدعي تعديل صيغة اليمين الموجهة من المحكمة للمدعى عليها بإضافة الجملة الآتية(وأنا قمت بتوقيع الشيكات وتعبئتها وكانت خالية من أية بيانات)، حيث تقرر إجابة طلبه بالتعديل المشار إليه، وبعد أن تفهمت المدعى عليها صيغة اليمين وحلفها وفق الصيغة المعدلة، قررت محكمة أول درجة رد الدعوى الأساس سنداً للمادة(145) من قانون البينات وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف، على سند من القول أن اليمين الحاسمة المقررة  من قبل المحكمة(أول درجة) من خلالها أبدى المدعي(الطاعن) استعداده لحلفها بعد إجراء التعديل عليها، على النحو الذي اقترحه وكيله من السابق فحلفها، فضلاً عن أن الصيغة لا تخالف النظام العام، ومتعلقة بالخصوم، وتتطابق مع وقائع لائحة الدعوى واللائحة الجوابية عليها.

ولما كان هذا الذي خلصت وتوصلت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، يتفق وتطبيق صحيح القانون، وعلى وجه الخصوص مؤدى المواد(133 و 137 و 144 و 145) من قانون البينات رقم(2) لسنة 2001، وكانت الصيغة حاسمة لموضوع النزاع، التي بنتيجة الأمر نالت ثقة ورضاء الطاعن(المدعي) عليها، بعد أن أبدى رغبته بإدخال إضافة عليها، وتقرر له ذلك في حينه، ما يجعل هذا الذي حملته أسباب الطعن، لا يرد على الحكم المطعون فيه، بما لازمه رد الطعن الماثل.

لـــــــذلـــــــك

تقرر المحكمة بالأكثرية رد الطعن موضوعاً، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأربعمائة دينار أتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/02/2024

الـكـاتـب                                                                                                            الرئيـــس

  ف.ح

4

 

 

 

الرأي المخالف

من القاضي بسام حجاوي

أنني وإن كنت اتفق مع الأكثرية المحترمة من حيث النتيجة برد الطعن موضوعاً، إلا أنني أخالف الأكثرية الموقرة في معالجتها وتعليلها وتسبيبها لما انتهت إليه.

وأرى أن محكمة الاستئناف قد أخطأت عندما أيدت محكمة أول درجة في إجراءاتها عند نظر الدعوى، المتمثلة فيما يلي:

  1. طالما أن المدعى عليها طلبت في جلسة 23/2/2020 توجيه اليمين الحاسمة للمدعي في جزئية واردة في لائحة الدعوى، وفي الجلسة التالية طلب وكيل المدعي تعديل الصيغة على النحو الذي اقترحه هو في جلسة 6/12/2020، وقد نال مقترح التعديل رضى المدعى عليها ووافق وكيل المدعي على إجضار المدعي لحلف اليمين الحاسمة، فقد كان على المحكمة أن ترفض أي تعديل آخر على صيغة اليمين الحاسمة المعدلة من طرف المدعي، وأن ترفض طلبه برد اليمين للمدعى عليها بعد أن وافق على حلفها، وبالتالي اعتباره ناكلاً عن حلف اليمين الحاسمة.

ولما كانت محكمة الموضوع قد خالفت الإجراءات المنصوص عليها في قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001 التي تنص في المادة (134) منه (لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف)، بدلالة المادة (138) من ذات القانون التي نصت (إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها، ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه، وإلا اعتبر ناكلاً)، فقد خالفت القانون بأن سمحت للمدعي الذي عدل صيغة اليمين الحاسمة المقترحة من المدعى عليها وارتضى المدعي أن يحلف اليمين بالصيغة التي عدلها واستمهل وكيله لاحضاره لحلفها، سمحت له برد اليمين للمدعى عليها واقتراح صيغة يمين وتحليفها للمدعى عليها دون سند قانوني، وكان على محكمة الاستئناف أن تعتبر المدعي ناكلاً عن حلف اليمين، وتأييد ما قضت به محكمة أول درجة من حيث النتيجة.

21/2/2024

القاضي المخالف