السنة
2017
الرقم
24
تاريخ الفصل
15 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد ابراهيم عمرو     
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: مصطفى القاق، طالب البزور، محمد سلامة، اسامة الكيلاني.

 

الطـاعــــــــن: ج.ق/بيت ساحور

وكيله المحامي جوزيف سلامة/بيت لحم  

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 28/12/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لدى قلم محكمة بداية بيت لحم وورد لقلم محكمة النقض بتاريخ 8/1/2017 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/11/2016 في الاستئناف الجزاء رقم 376/2016 بالاغلبية والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

يستند الطعن للاسباب التالية:

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون وقد اخطأت الاغلبية في اجابتها على البند الاول والثاني من لائحة الاستئناف ومعالجتها للامر وقولها بأنه قد جاءت وقائع التهمة وفقاً للائحة الاتهام تفيد بأن المتهم يشغل منصب في راديو ب..

2- اخطأت الاغلبية في تفسير نص المادة 96 من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 3 لسنة 1996 حيث تنص المادة المذكورة على كل من قام متعمداً باعتراض موجات مخصصة للغير او التشويش عليها او باستخدام موجات كهرومغناطيسية بدون ترخيص يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة مالية لا تقل عن 50 دينار ولا تزيد عن 200 دينار او بكلتا العقوبتين وليس كما جاء في قرار الحكم بالحبس لمدة سنة.

3- اخطأت الاغلبية في وزن البينة ذلك ان البينة الدفاعية جاءت متطابقة من حيث شهادة الشهود.

4- اخطأت الاغلبية في النتيجة التي توصلت اليها بادانة المتهم دون اي دليل مادي ولم تقم بتعليل قرارها.

5- اضطر الطاعن الى تقديم استدعاء لسيادة قاضي الصلح لتبديل الحبس الى غرامة وذلك تلافيا لاستمرار توقيفه.

وبالنتجية طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وتعديله وفقاً للقرار المخالف و/او اعادة القضية الى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى حسب الاصول واعلان براءة الطاعن والغاء تبديل الحبس بالغرامة.

بتاريخ 1/2/2017 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت رد الطعن شكلاً ورد الطعن موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوفي لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فإن ما تفيد به وقائع ومجريات الدعوى وسائر الاوراق ان النيابة العامة قد تقدمت لمحكمة صلح بيت لحم في القضية الجزائية رقم 2793/2011 وذلك ضد الطاعن موضوعها تهمة اعتراض موجات مخصصة للغير خلافاً للمادة 96 من قانون الاتصالات رقم 3 لسنة 1996 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 3/1/2016 بالحكم على المتهم ج.ق بالحبس مدة سنة وعملاً باحكام المادة 100 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 ونظراً لكون المتهم شاب في مقتبل العمر فإن المحكمة تقرر تخفيض العقوبة لتصبح الحبس مدة ثلاثة اشهر.

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة صلح بيت لحم فطعن به لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائية رقم 367/2016 والذي قضى بتاريخ 24/11/2016 بالاغلبية برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم يرتضِ الطاعن بحكم محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية فطعن به لدى محكمة النقض تحت رقم 24/2017 للاسباب التي اوردناها آنفاً.

اما عن اسباب الطعن:

فإننا نجدها وفي السبب الاول منها تنعي على الحكم مخالفته للقانون حيث اخطأت المحكمة في اجابتها على اسباب الاستئناف الاول والثاني ومعالجتها للواقعة وكان اولى بالاغلبية الاخذ بقرار المخالفة الذي جاء متفقاً مع القانون.

وباستعراض الحكم المطعون فيه نجد ان الواقعة وكما هي ثابتة وجاءت في الحكم تتلخص بأن المتهم (الطاعن) والذي يعمل مديراً ادارياً في راديو ب. قام بتركيب جهاز بث راديو م. الذي يديره المشتكي وهذه الواقعة ثابتة للمحكمة من خلال البينات المقدمة في الدعوى والتي اقتنعت بها واطمئنت لها وقد جاءت مؤيدة لبعضها البعض ومتساندة وهي كافية لاثبات وقائع الدعوى.

وبالتالي فإننا نجد ان النعي في هذا السبب قد جاء على الجانب الواقعي في الحكم والذي يقوم على تحديد الواقعة والحيثيات التي قامت عليها قناعة المحكمة ولما كان تقييم الواقعة وقناعة المحكمة في البينات والادلة فيها لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام جاءت النتيجة مستخلصة وبما يتفق والمنطق الصحيح وبالتالي فإن هذا السبب ولكونه جاء في الجانب الواقعي من الحكم يكون خارجاً عن اسباب الطعن المحددة في المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية.

اما السبب الثاني والذي ينعي على مخالفة المحكمة للقانون حيث انه خالف احكام المادة 96 من قانون الاتصالات والتي حددت العقوبة عن التهمة المسندة من شهر الى ستة اشهر او بغرامة مالية لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد عن 200 دينار او بكلتا العقوبتين وليس كما جاء في القرار الحبس لمدة سنة.

وباستعراض الحكم المطعون فيه نجد ان محكمة الاستئناف قد الغت الحكم المذكور في هذه الفقرة وبالتالي لا يستقيم الطعن فيها على الالغاء من قبل محكمة الاستئناف وتثبيث الحكم بالمدة المحددة وهي ثلاثة اشهر.

ولما كان هذا السبب يخالف الواقع المثبت في الحكم المطعون فيه نجده لا يقوم على اساس من الواقع ومستوجب الرد.

اما الاسباب الثالث والرابع فقد جاءت تنعى على الحكم ان المحكمة اخطأت في وزن البينة واخطأت في النتيجة التي توصلت اليها في ادانة المتهم دون اي دليل مادي.

ان الاسباب المذكورة تأتي بالمجادلة في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وفي وزن البينات وتقييم الادلة واستخلاص النتائج منها وهذه جميعاً تأتي في الجانب الواقعي من الحكم والتي لا تختص محكمة النقض في معالجته ولا رقابة لها على محكمة الموضوع وكذلك ايضاً سبق وتم معاجلتها في السبب الاول من هذا الطعن وهي بذلك مستوجبة الرد.

اما السبب الخامس والذي ينعي على المحكمة ان استبدال العقوبة مبلغ عشرين دينار عن كل يوم حبس هو نوع من التعجيز وتشدد لا مبرر قانوني له.

ولما كان استبدال الحكم قد جاء من قبل قاضي الصلح على استدعاء مقدم من الطاعن وان القرار المذكور لم يطعن فيه امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.

ولما كانت المادة 352 من قانون الاجراءات الجزائية تفيد (لا يقبل من الخصم ان يدفع ببطلان بعض الاجراءات التي تمت امام محاكم الصلح والبداية اذا لم يحتج بها امام محكمة الاستئناف).

لذا نجد ان هذا السبب جاء مخالفاً لاحكام المادة 352 المشار اليها اعلاه مما يستوجب رده وبالتالي رد الطعن.

لذلــــك

ولكل ما تقدم تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/3/2017