دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحـاكمة برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض السيـــدة القــاضــي ايمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضـاة : حازم ادكيدك،د.رشا حماد،نزار حجي،رائد عساف
الطاعنة : تولين حجازي محمد الوحوش/بصفتها الشخصية وبصفتها من ورثة المرحوم حجازي الوحوش/حلحول
وكيلاه المحاميان :محمد سهيل عاشورو/او إبراهيم العجلوني/الخليل
المطعون ضدهما :1- عبد الرحمن عبد الله محمد الوحوش/حلحول
وكيله المحامي:محمد البو/الخليل
2- خديجة محمد إبراهيم الدودة/حلحول
وكيلها المحامي:حاتم ملحم/الخليل
الاجراءات
بتاريخ 19/2/2023 تقدم وكيل الطاعنة بهذا الطعن ضد المطعون ضدهما وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 17/1/2023 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 1067/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف محمولاً على أسبابه وما اضافته المحكمة مع تضمين المستأنفة للرسوم والمصاريف ودون الحكم بأتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.
تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :
1 . ان المحكمة أخطأت في رفض طلب الطاعنة في طلب الرجوع 26/2020 على أساس انها لا تملك الصفة رغم انه ثبت انها مالكة لحصص بالعقار وانها تتضرر من القرار الصادر في الطلب المستعجل المطلوب الرجوع عنه وتدخلها فيه وانها تملك المصلحة لدفع ذلك الضرر الواقع عليها سنداً للمادة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
2. ان المحكمة أخطأت بعدم تطبيق نص المادة 108 من الأصول التي تنص على سريان إجراءات التقاضي على الطلبات المستعجلة ولا تعارض في هذه المادة مع طلب التدخل .
3. ان المحكمة أخطأت في تسبيب قرارها بعدم وجود مصلحة للطاعنة بالطلب رغم انه يكفي المصلحة المتحملة وفق حكم القانون.
4. ان المحكمة أخطأت بالاستناد لنص المادة 109 من الأصول الذي ينص للمستدعى ضده بحق تقديم الطلب للرجوع والطاعنة ليست مستدعى ضدها وبالتالي رفضت المحكمة تدخلها كونها ليست مستدعى ضدها رغم ثبوت مصلحتها كمالكة لحصص ارثية بالعقار.
ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف .
بتاريخ 1/3/2023 تقدم وكيل المطعون ضدها الثانية بلائحة جوابية طالباً رد الطعن شكلاً لعدم قابلية الحكم للطعن بالنقض ومن ثم موضوعاً مبدياً صحة الحكم.
المحكمة
بعد التدقيق والمداوله : نجد بان القرار المطعون فيه صادر في الأصل في طلب مقدم للرجوع عن القرار المستعجل وهو قرار قضى بتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي برفض طلب الطاعنة دخولها في إجراءات طلب الرجوع كمتدخلة مستدعية ثانية بطلب الرجوع لوجود مصلحة لها بالرجوع عن القرار المستعجل وفق لائحة الطلب المذكور،ولما كان ذلك فان القرار في أساسه صادر في طلب رجوع مقدم من المستدعى ضده بالطلب المستعجل وهو بذلك لا يخضع للطعن بالنقض عملاً بأحكام المادتين 225و226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بوصفه ليس حكماً نهائياً .
وحيث ان القرار المطعون فيه تابع للطلب الأساسي المذكور فهو تابع ولا يفرد بحكم ويكون بالتالي القرار المطعون فيه ليس من عداد القرارات القابلة للطعن بالنقض استقلالاً عملاً باحكام المادة 225 و226 بدلالة المادة 192 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته .
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن مع الزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف إضافة لمبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/4/2024