السنة
2017
الرقم
11
تاريخ الفصل
16 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي.

المســــــــتأنف : خالد حسني عبد الرحيم دويكات / روجيب . 

وكيلاه المحاميان علي بكار و/او شيرين ابو صالحة / نابلس .

المستأنف عليهما : 1-  سالم حسني عبد الرحيم دويكات / روجيب .

               2- صبري حسني عبد الرحيم دويكات / روجيب .

وكيلهما المحامي فتحي الشرقاوي / نابلس   .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 3/1/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 1021/2015 بتاريخ 8/12/2016 والقاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن  :

1.  القرار المستأنف مخالف للمادة 41 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية من حيث ان محكمة البداية صاحبة الولاية العامة للنظر في كافة الدعاوى القضائية التي تخرج عن اختصاص محكمة الصلح .

2.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في تطبيق حكم المادة (5) من قانون التنفيذ في الملف التنفيذي رقم 1462/2012 لان اختصاصات محكمة الاستئناف في التنفيذ محددة على سبيل الحصر ولا يوجد اختصاص حول صحة التبليغات مما يجعل من اختصاص محكمة البداية محققا باعتبارها صاحبة الولاية العامة .

3.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى باصدار القرار المستأنف دون السماح للمستأنف بتقديم بينة واثبات ان التبليغ في الملف التنفيذي 1462/2011 مخالف للمواد 7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و19 من الاصول المدنية . 

4.  القرار المستأنف مخالف للمادة 93 من الاصول المدنية والتجارية حيث كان عليها ان تقرر احالتها للمحكمة المختصة .

وبالنتيجة التمس وكيلا المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف واعادة القضية لمرجعها للنظر فيها والفصل في موضوعها او اجراء المقتضى القانوني وابطال كافة الاجراءات التي تمت في الملف التنفيذي رقم 1462/2012 تنفيذ نابلس مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 21/2/2017 تقدم وكيل المستأنف عليهما بلائحة جوابية تتلخص وقائعها بأن القرار المستأنف جاء موافقا للقانون وان الاجراءات التي تمت في الملف التنفيذي صحيحة وقانونية وان الهدف من الاستئناف كيدي ولإلحاق الضرر بالمستأنف عليهما .  

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 7/3/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر الاطراف اللوائح وتبعا لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لاصدار الحكم .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها الى اسباب الاستئناف جميعا نجد انها تتمحور حول واقعتين الاولى: تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم تطبيق احكام المادة 41 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، والثانية: خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم مراعاة حكم المادة 5 من قانون التنفيذ التي حددت المجالات التي يجوز فيها استئناف قرارات قاضي التنفيذ، وخطئها بعدم الاحالة للمحكمة المختصة وفق صريح المادة 93 من قانون الاصول . 

اذ بالرجوع الى واقع الملف المستأنف والى الاسباب التي ادت لصدور القرار المستأنف ، نجد ان المدعي اسس ادعاؤه للمطالبة بابطال التبليغات في الملف التنفيذي رقم 1462/2012 تنفيذ نابلس على اساس ان تبليغ المدعي كان باطلا لان من تبلغ عن المدعي ليس بشقيقه ولا يوجد له شقيق يُدعى "سمير عبد" ولا يمت له بصلة . 

وباطلاع محكمتنا على واقع القرار المستأنف الذي اعتمد على حكم المادة 5 من قانون التنفيذ بأن محكمة استئناف التنفيذ هي صاحبة الاختصاص للبت بصحة او عدم صحة الاجراءات، وباطلاع محكمتنا كذلك على المادة 3/2 من قانون التنفيذ ، نجد انها نصت على ان "تتبع امام قاضي التنفيذ الاجراءات المقررة في اصول المحاكمات المدنية والتجارية ما لم يرد في القانون ما يخالف ذلك " .

وبما ان الاجراءات الواجب اتباعها امام قاضي التنفيذ ما هو مقرر في اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، فإنه حكماً اصبحت الولاية لقاضي التنفيذ دون محاكم البداية ، وبالتالي كان على المدعي ان يسير على هدي حكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون التنفيذ بكل اجراء يحقق مصلحته استنادا لقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بما في ذلك طرق الطعن غير العادية ، وحكما وبموجب الفقرة الخامسة من المادة الخامسة، الطعن باجراءات التبليغ امام قاضي التنفيذ ستؤجل تنفيذ الحكم لان تقديم طعن او استشكال حول الية التبليغ امام قاضي التنفيذ يترتب عليه تأجيل الحكم لسبب ما وهو قابل للاستئناف امام محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا التنفيذ .

وعليه وبما ان قانون التنفيذ رسم اجراءات خاصة به واصبغ على تلك الاجراءات باتباع الاصول المقررة امام قاضي التنفيذ وفق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ،فلا يملك المدعي حق الخيار بالاعتماد على نص المادة 41 من الاصول المدنية والتجارية تحت مسمى الولاية العامة، ما دام ان قاضي التنفيذ هو صاحب الاختصاص ، لان في ذلك سيلحق ضررا بآلية وعملية التقاضي وتداخل في الاختصاصات وهو امر يخالف النظام العام، مما يجعل من الواقعة الاولى غير واردة على القرار المستأنف .

وبالتالي مسألة ما ورد في الواقعة الثانية بأن محكمة الدرجة الاولى لم تراع احكام المادة 5 من قانون التنفيذ ولم تطبق احكام المادة 93 من الاصول المدنية والتجارية ، فقد سبق وان اشرنا ان الاختصاص ينعقد لقاضي التنفيذ بخصوص أي اجراء مقرر في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، سندا للفقرة الثانية من المادة 3 من قانون التنفيذ، بحيث كان على المدعى ان يطعن بعدم صحة التبليغ امام قاضي التنفيذ اما بطلب او استشكال وفق صريح حكم الفقرة الاولى من المادة 3 على اساس انه صاحب الاختصاص .

وبالتالي لا تملك محكمة الدرجة الاولى وفق وجهة نظر المستأنف ان تحيل الملف الى قاضي التنفيذ ذلك ان فلسفة التشريع في نص المادة 93 والمادة 60 من الاصول المدنية والتجارية يتعلق بالإحالة الى محكمة الصلح او محكمة بداية ذات اختصاص مكاني اخر .

الامر الذي يجعل من هذه الواقعة كذلك غير واردة على القرار المستأنف .      

لكل ما ذكر

وحيث ان جميع اسباب الاستئناف لم تقوى على جرح القرار المستأنف تعديلا او الغاء، فإننا نقرر وعملا باحكام المادة 223/1 من الاصول المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 16/3/2017

 

    الكاتب                                              القاضي فواز عطية     رئيس الهيئة