المادة رقم 127 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م
إلتزام صاحب العمل والغير المسؤول عن الإصابة 1- يلتزم صاحب العمل بالحقوق المقررة للعامل وفقاً لأحكام هذا الباب من القانون. 2- إذا اقتضت إصابة العمل مسؤولية طرف آخر خلاف صاحب العمل يحق للعامل المطالبة بحقوقه المترتبة على الإصابة من أي منهما.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية