المادة رقم 275 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

قرار المحكمة بالإدانة
إذا قررت المحكمة الإدانة، تسمع أقوال وكيل النيابة والمدعي بالحق المدني، ثم تسمع أقوال المدان ومحاميه، وتقضي بالعقوبة والتعويضات المدنية.