المادة رقم 332 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

لا يضار المستأنف باستئنافه
لا يضار المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية باستئنافه.