العنوان
لائحة آداب مهنة المحاماة
السنة
2016
الرقم
0
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
لائحة
التصينف الموضوعي
تنظيم مهنة المحاماة
تصنيف موضوعي - فرعي
تنظيم مهنة المحاماة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
الفصل الاول
مبادئ عامة
المادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
النقابة: نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.
المجلس: مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.
الهيئة العامة: الهيئة العامة لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.
النقيب: نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين.
القانون: قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م وتعديلاته.
النظام الداخلي: النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.
المحامي: كل محامٍ، ذكراً كان أم أنثى، مزاولٍ، يجري تسجيله ضمن سجّل المحامين المزاولين، أو أي من المحامين المأذون لهم بالترافع أمام المحاكم الفلسطينية.
المحامي المتدرب: كل محامٍ، ذكراً كان أم أنثى، جرى اعتماده للتدرب على أعمال مهنة المحاماة.
اللائحة: لائحة آداب مهنة المحاماة.
المجلس التأديبي: المجلس التأديبي المشكّل بموجب أحكام القانون.
الخطأ المهني والمسلكي، يشمل:
1. كل مخالفة للقوانين والأنظمة و/أو الجهل بها إذا لحق بالموكل نتيجة لذلك ضرر مادي أو معنوي.
2. كل خرق لواجبات وآداب المهنة وتقاليدها، وقواعد السلوك الملزمة.
3. كل إخلال بالمروءة والشرف والنزاهة والاستقامة واللياقة، ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن المهنة.

المادة (2)

المحاماة رسالة ومهنة حرّة تعاون السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، وتسعى من خلال تعاونها مع أركان العدالة إلى تحقيق ذلك. ويزاول المحامون وحدهم مهنة المحاماة، ولا سلطان عليهم في مزاولتهم لهذه الرسالة إلا ضمائرهم وأحكام القانون، فهم حماة الحقوق، والمدافعون عن الحريات العامة وسيادة القانون وسمو الدستور ومنعة القضاء، واستقلال السلطة القضائية والقضايا الوطنية والقومية والدولية العادلة، وتعتبر قضيّة فلسطين ومقاومة التطبيع على رأس أولويّات أجندة نقابة المحامين وهيئتها العامة.

المادة (3)

يسعى المحامون إلى إعلاء شأن العدالة، وإلى التمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي، وبما يكفل المساواة بين الجنسين، وعليهم في جميع الأحوال أن يتصرفوا وفقًا للقانون وللمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة المحاماة أثناء قيامهم بتأدية رسالتهم، سواء في الوطن أو في الخارج.

الفصل الثاني
واجبات المحامي
المادة (4)

يجب على المحامي عند مباشرته لمهنته التقيّد بمبادئ الأمانة، والشرف، والاستقامة، والاعتدال، والصدق، والضمير المهني، والنزاهة، والكفاءة، واحترام واجبات الزمالة، والمحافظة على الواجبات المفروضة عليه بمقتضى القانون ومبادئ المحاماة وتقاليدها المتعارف عليها، ولالتزام بكافة القرارات الصادرة عن المجلس.

المادة (5)

يلتزم المحامي الفلسطيني عند مثوله أمام محكمة أجنبية أو هيئة تحكيم أجنبية بالقواعد والأخلاقيات المعمول بها في تلك البلاد.

المادة (6)

يجب على المحامي أن يكون في تعامله مع الآخرين ملتزماً الاحترام، في اللفظ والمظهر، ويجب عليه أن يسلك ذلك في المذكرات واللوائح والمرافعات، وداخل المكتب كما في المحاكم، وفي التعاطي مع الزملاء ومع الآخرين، وأن يتجنب كل ما يسيء إلى مهنة المحاماة أو إلى زملائه.

المادة (7)

يجب على المحامي التقيد باللباس الرسمي والمحدد وفقاً لقرار المجلس ووفقاً لأعراف مهنة المحاماة وتقاليدها، وأنظمة نقابة المحامين والأنظمة المعمول بها.

المادة (8)

يحظر على المحامي أن يعرف نفسه بغير الدرجات العلمية الممنوحة له.

المادة (9)

يجب أن يكون للمحامي مكتباً لائقاً وكفيلاً بالمحافظة على سر الموكل، مكرس حصراً لأعمال المحاماة، يستقبل فيه مراجعيه وموكليه، ولا يجوز له الانتقال لمراجعتهم إلا في حالات الضرورة، ويحظر أن يكون مكتب المحامي جزءاً من منزل معدٍ للسكن.

المادة (10)

يحظر على المحامي التعليق على الأحكام القضائية، ما لم تكن مكتسبة للدرجة القطعية.

المادة (11)

يحظر على المحامي - دون المساس بحرية الرأي والتعبير- إساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بكافة أشكالها وأنواعها، وتحظر الإساءة للهيئات القضائية أو المجلس أو المحامين، أو أي جهة رسمية أو أهلية عبر هذه الصفحات، كما يلتزم المحامي في منشوراته على هذه الحسابات بمبادئ وأخلاقيات مهنة المحاماة.

المادة (12)

يجب على المحامي اختيار العاملين لديه من ذوي الكفاءة، ومن غير المحكوم عليهم بجرائم مخلة بالأمانة والشرف، ويعمل هؤلاء تحت رقابته ومسؤوليته.
2. يجب على المحامي معاملة العاملين لديه باحترام، وضمان حقوقهم وفقاً لأحكام القوانين النافذة.

المادة (13)

يجب على المحامي أن يحافظ بدقة على أسرار الموكل وأسرار العمل.

المادة (14)

يجب على المحامي المحافظة على مبدأ السرية في قضايا النساء المعنفات التي يتوكل بها، نظراً لخصوصية هذه القضايا، وتأثيرها على حياة المرأة.

المادة (15)

يجب على المحامي أن يشعر النقابة خطياً بأسماء المؤسسات أو الشركات أو الفروع أو الوكالات التي عين فيها وكيلاً عاماً أو مستشاراً قانونياً، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه.

المادة (16)

. أن يعلن عن نفسه بأي شكل لا يتفق مع تقاليد المحاماة أو اللجوء إلى أي وسيلة من وسائل الدعاية لنفسه أو لمكتبه، أو السعي لجلب أصحاب القضايا أو الزبائن بواسطة الإعلانات، أو استخدام الوسطاء مقابل أجر أو منفعة.
2. شراء القضايا والحقوق المتنازع عليها.
3. قبول السندات التجارية بطريق الحوالة لاسمه بقصد الادعاء بها دون وكالة.
4. وضع خاتمه بتصرف شخص آخر.

المادة (17)

يحظر على المحامي أداء شهادة ضد موكله بخصوص الدعوى التي كان وكيلاً فيها، أو إفشاء أي سر أؤتمن عليه، أو عرفه عن طريق مهنته المتعلقة بأسرار الموكلين لدى القضاء في مختلف الظروف، ولو بعد انتهاء وكالته، ويستثنى من ذلك الأحوال التي رسمها القانون لإلزام المحامي بها في الشهادة، ولا يجوز له التبرع بإدلائها، ولا يدليها إلا عند الطلب إليه بذلك.

المادة (18)

يحظر الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وبين:
1. رئاسة السلطة التشريعية.
2. منصب الوزارة.
3. الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة براتب أو بمكافأة، فيما عدا أساتذة الجامعات المسجلين في سجل المحامين المزاولين.
4. احتراف التجارة، وتمثيل الشركات أو المؤسسات في أعمالها التجارية، ورئاسة أو نيابة رئاسة مجالس الشركات أو المؤسسات على اختلاف أنواعها وجنسياتها.
5. جميع الأعمال التي تتنافى مع استقلالية أو كرامة مهنة المحاماة.

المادة (19)

يحظر على المحامي اللجوء إلى الواسطة والمحسوبية، أو سلوك الطرق غير المشروعة في سبيل كسب قضيته.

المادة (20)

. يلتزم المحامي بقبول التكليف الموجه إليه من النقيب، بتمثيل متهمين في قضايا جزائية، أو لإقامة طعون إدارية أو دعاوى حقوقية لمصلحة المواطنين وقضايا الصالح العام.
2. على المحامي المكلف من النقيب أو من قبل القضاء بالدفاع عن أحد المتهمين أو الخصوم القيام بالدفاع عنه على أكمل وجه، ولا يحق له أن يتقاضى منه أي أتعاب، أو أن يعتزل التكليف، إلا لسبب جوهري، وبعد إبلاغ الذي كلفه بهذا الأمر.

الفصل الثالث
علاقة المحامين فيما بينهم
المادة (21)

يجب على المحامي أن يلتزم في معاملة زملائه بما تقتضيه أخلاق المهنة وآدابها، وقواعد اللياقة والكياسة، وتقاليد مهنة المحاماة.

المادة (22)

يلتزم المحامي باحترام جميع زملائه، كما يلتزم بالتعاون في كل إجراء يساعد في سرعة الفصل في النزاعات، وتحقيق العدالة.

المادة (23)

يجب على المحامي الالتزام بالآتي:
1. أن يخاطب زملاءه المحامين بكل احترام في جميع الأماكن.
2. ألا ينتقص من مجهود أي محامٍ في الدعوى التي قرر توليها من بعده.
3. أن يتحرى مسبقاً عن وجود تنازل صريح أو انسحاب خطي من جانبه أو جانب المحامي قبل مباشرته إجراءات التوكل في الدعوى، ويسري هذا الالتزام أيضاً في حالة قيام الموكل بعزل المحامي، ويعتبر تصريح المحامي برغبته بالانسحاب في ضبط المحاكمة قرينة كافية على انسحابه من الدعوى.

المادة (24)

. يلتزم المحامي عند إشرافه ورقابته على المتدربين في إطار مكتبه بالنصح والإرشاد على الوجه الذي يصقل مهارة المتدرب، ويؤهله لمزاولة مهنة المحاماة.
2. لا يجوز للمحامي تكليف المحامي المتدرب لديه بما يخرج عن إطار التدريب على أعمال مهنة المحاماة، و/أو تكليفه للقيام بأي عمل يخرج عن طاقته وقدرته، وعن الصلاحيات التي رسمها القانون ونظام التدريب.

المادة (25)

يلتزم المحامي المتدرب بالآتي:
‌أ. ‌ملازمة أستاذه والدوام المكتبي.
‌ب. دراسة الدعاوى، ومناقشة أستاذه بما ورد فيها.
‌ج. الحفاظ على أسرار أستاذه ومكتبه.
2. على المحامي المدرب إبلاغ النقابة في حال غياب المحامي المتدرب دون وجود عذر لذلك.

المادة (26)

يحظر على المحامي المتدرب الآتي:
1. استعمال صفة المحامي دون أن يلحقها بكلمة متدرب.
2. أن يتخد مكتباً أو يعلن عن اسمه بلوحة أو أي وسيلة أخرى كبطاقات التعريف ومواقع وصفحات الإنترنت.

المادة (27)

يلتزم المحامون بالتعليمات التي يصدرها المجلس والتي تتعلق بممارسة المهنة، كما يلتزموا بالعودة إلى المجلس واللجان الفرعية أو اللجان المختصة، حسب مقتضى الحال، عند حصول خلافات بينهم فيما يتعلق بأمور المهنة

المادة (28)

يجب على المحامي العمل على احترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة، وعليه تزويد محامي خصمه بنسخ من مذكراته ومرافعاته، وعليه إذا حضر نيابة عن زملائه أن ينوب عنهم، باذلاً جميع ما في وسعه من جهود قانونية.

المادة (29)

يحظر على المحامي أن يستند في أي دعوى أو مرافعة على الأحاديث الخصوصية التي جرت بينه وبين زميله، أو المراسلات الخصوصية التي تبادلاها، المكتوبة والإلكترونية والهاتفية وغيرها، ويحظر على المحامين الاستناد إليها، إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من الزميل الصادرة عنه.

المادة (30)

يحظر على المحامي إقامة أو قبول الدعوى ضد زميل له، قبل الحصول على إذن المخاصمة المنصوص عليه في القانون.

المادة (31)

يحظر على المحامي البحث في موضوع الخصومة مع خصم موكله، إلا بحضور محاميه أو بموافقته الخطية.

المادة (32)

يحظر على المحامي تضمين المذكرات والمرافعات وسائر أعمال المهنة ما هو خارج عن إطار القانون أو حدود الخصومة أو التجريح بزملائه.

المادة (33)

يحظر على المحامي تضليل موكليه أو زملائه أو خصوم موكليه في أية دعاوى أو إجراءات يمثل فيها أو يقوم بها، أو ضرب وعود يعلم مسبقاً بعدم إمكانية تنفيذها، أو مخالفتها للقانون.

المادة (34)

يجب على المحامي أن يكشف للنقابة بكل جرأة وبدون محاباة عن أي مسلك غير مهني أو مخالف لأحكام هذه اللائحة صدر عن محام آخر متى طلب منه ذلك من قبل المجلس، أو كان مكلفاً بمتابعة مثل هذه المسلكيات.

المادة (35)

يحظر على المحامي أن يكون شريكاً في أكثر من شركة واحدة للمحاماة، ولا يجوز للمحامين الشركاء أو المتعاونين في مكتب واحد أن يترافع أحدهم ضد الآخر، ولا أن يمثلوا في أية دعوى أو معاملة لفرقاء مختلفي أو متضاربي المصالح.

الفصل الرابع
علاقة المحامي بموكليه
المادة (36)

على المحامي أن يدافع عن موكله بكل أمانة وإخلاص وتفان، وأن يبذل كل الجهد للحفاظ على حقوق موكله، ويكون مسؤولاً في حالة تجاوزه حدود الوكالة أو خطئه المهني الجسيم. وعليه أن يصدق موكله القول، وأن يسدي إليه المشورة القانونية بمهنية.

المادة (37)

يحظر على المحامي اتباع الوسائل غير المشروعة، كالترغيب أو الإيحاء بأي نفوذ، أو صلة حقيقية أو مزعومة، بأي جهة كانت، بقصد جلب الموكلين أو كسب القضايا، أو استخدام الوسطاء بمقابل أو بدونه، أو مراسلة المتقاضين أو السجناء أو الموقوفين أو المقبوض عليهم من تلقاء نفسه، أو الاتصال بهم مباشرة أو بواسطة ميسرين أو سماسرة سعياً لتوكيلهم إياه. ويحظر اقتسام أتعاب بين محام وأشخاص ليسوا بمحامين، أو التنازل عنها لفائدة الغير.

المادة (38)

يجب على المحامي إبلاغ موكله فوراً بأي مبالغ يحصلها أو يقبضها نيابة عنه، وعليه ألا يتصرف بها، وأن يحافظ عليها محافظته على ماله لحين تسليمها لموكله أو من ينوب عنه، بموجب إيصال خطي موقع منه أو ممن ينوب عنه، أو القيام بإيداعها باسم موكله في أحد المصارف، واحتفاظه بسندات الإيداع، وفي جميع الأحوال لا يقع على المحامي عبء الانتقال إلى موطن الموكل لتسليمه المبالغ الموجودة في حوزته إلا إذا وجد اتفاق على خلاف ذلك، وفي جميع الأحوال يعتبر المحامي قائماً بواجبه مجرد إبلاغ الموكل بوجود هذه المبالغ وتبليغه لاستلامها.

المادة (39)

لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير مناسب، ويجب عليه أن يبلغ موكله خطياً بتنازله عن التوكيل، ويجب عليه أن يستمر في إجراءات الدعوى لمدة شهر على الأقل متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح الموكل، ولا يعتبر تنازل المحامي في مرحلة تقديم بينات موكله تنازلاً في وقت غير مناسب إذا لم يتعاون موكله معه بخصوصها.

المادة (40)

لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة في الحالات الآتية:
1. عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة.
2. ضد موكله بمقتضى وكالة عامة.
3. ضد شخص كان وكيلاً عنه في نفس الدعوى أو الدعاوى المتفرعة عنها، ولو بعد انتهاء وكالته.
4. ضد جهة سبق أن أطلعته على مستنداتها الثبوتية ووجهة دفاعها مقابل أتعاب استوفاها منها سلفاً، أو كان قد قدم لها استشارات مقابل أتعاب.
5. أية دعوى ضد أي من المؤسسات العامة أو الخاصة قبل مضي سنة من تاريخ تركه العمل فيها.
6. أية دعوى ضد أي من المجالس أو اللجان أو الهيئات العامة أو الخاصة بما فيها المجالس التشريعية والبلدية والإدارية، أو ضد أي من المصالح التابعة لها، خلال مدة عضويته فيها ولمدة سنة من تاريخ انتهاء مدة عضويته فيها.
7. أية دعوى أصلية أو متفرعة أو ناشئة عنها سبق عرضها عليه أو أبدى رأياً فيها بصفته قاضياً أو مُحكّماً أو خبيراً.
8. عن أكثر من متهم واحد في دعوى جزائية، أو أكثر من مدعى عليه في دعوى واحدة، إذا كانت مصالح المدعى عليهم متعارضة.

المادة (41)

لا يجوز للمحامي إعطاء رأي أو مشورة لخصم موكله في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها، أو في دعوى ذات علاقة بها، حتى لو بعد انتهاء وكالته.

المادة (42)

لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى أتعاب محاماة سنوية أو شهرية عن الدعاوى أو الاستشارات، أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة لخصم موكله ترتبط بذات موضوع النزاع.

المادة (43)

يجب على المحامي عند تحريره للعقود والأنظمة وسائر المحررات القانونية أن يحررها بلغة قانونية واضحة، كما يمنع عليه تحرير العقود المخالفة للقانون والنظام العام.

المادة (44)

يحظر على المحامي تنظيم السندات بأنواعها، وعقود الشركات وأنظمتها، وكافة العقود المنصوص عليها في نظام السندات العدلية النافذ، ما لم تكن ممهورة بخاتمه وتوقيعه، ومصادق عليها من قبل النقابة.

المادة (45)

يحظر على المحامي الجمع ما بين الشهادة والوكالة.

المادة (46)

. يقدر المحامي أتعابه باعتدال، بعيدًا عن البخس والإسفاف، ويتقاضاها وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين موكله، ويدخل في تقديرها نوعية الدعوى، وأهمية النزاع، والجهد المبذول، والحلول القانونية التي وجدها المحامي أو بحث عنها أو دل موكله عليها، ونتيجة النزاع، مع مراعاة القيود الواردة في القانون.
2. يحظر على المحامي القبول بأتعاب متدنية قصد مزاحمة زملائه واستقطاب الموكلين، ما لم يتوفر سبب جدي يبرر تدني الأتعاب كعلاقة قرابة حتى الدرجة الثانية أو صداقة بينه وبين موكله اشتهرت بين الناس، وإذا أراد المحامي التوكل عن شخص معدم مادياً فلا يقبل الأتعاب المتدنية، وإنما يعمل بهذه الدعوى مجاناً، على أن يبلغ مجلس النقابة بذلك، ليصار إلى تسجيلها في سجل الأعمال التي يجوز للنقيب تكليفه بها، وإعفاءه من التكليف لاحقاً.
3. في جميع الأحوال وفي القضايا المدنية لا تقل أتعاب المحاماة عن (5%) ولا تتجاوز (25%) من القيمة الحقيقية للمال المنقول أو غير المنقول المتنازع عليه، أو إذا كان بالإمكان تقدير قيمة النزاع نقدًا.
4. تقدير قيمة الأتعاب في القضايا الجزائية يتحدد بمدى أهمية القضية وتبعاتها على الموكل.

المادة (47)

يحظر على المحامي في حال عدم وجود اتفاق على الأتعاب:
1. أن يستوفي أتعابه وفقا لتقديره من المبالغ المحصلة لحساب موكله.
2. حجز الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله لحين استيفاء حقه في الأتعاب.
الفصل الخامس
واجبات تتعلق بأعمال الاستشارات القانونية

الفصل الخامس
واجبات تتعلق بأعمال الاستشارات القانونية
المادة (48)

على المحامي أن يتقيد في أعماله الاستشارية سواء في مكتبه أو في مراكز الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والشركات، بواجبات وآداب المهنة وقواعد السلوك الواجب احترامها لدى المحكمة، ولا يجوز للمحامي أن يخفي في هذه الأعمال صفته كمحام، أو أن يلجأ إلى مخالفة القانون لإرضاء موكله، أو لدعم رأي موكله المخالف للقانون.

المادة (49)

يجب على المحامي الذي يعمل مستشاراً قانونياً مراعاة ما يلي:
1. عدم تقديم الاستشارات خلافًا لنص صريح في القانون، وعدم ابتداع الحيل لخدمة مصلحة باطلة للموكل على حساب مصلحة محقة لشخص آخر.
2. عدم تقديم الاستشارات حسب رغبة أو توجيه الشخص أو الاشخاص القائمين على إدارة مؤسسة أو شركة أو عمل ما، وإنما عليه أن يقدم استشاراته حسب اجتهاده القانوني، بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى.
3. على المستشار القانوني للمؤسسات العامة والمالية والتجارية الكبيرة العامة والخاصة والمختلطة بما فيها الشركات، فيما يتعلق بالمسائل التي تعرض عليه لإبداء الرأي القانوني، أن يوازن بين مصلحة تلك المؤسسات وحكم القانون، وأن يرشدها دوماً إلى ما من شأنه تحصين عمل هذه المؤسسات وتجنيبها للمسؤولية القانونية.
الفصل السادس
علاقة المحامي مع القضاة وأعضاء النيابة العامة

الفصل السادس
علاقة المحامي مع القضاة وأعضاء النيابة العامة
المادة (50)

يراعي المحامي في مخاطبة المحاكم التوقير اللازم، وأن تكون علاقته بأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء النيابة قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.

المادة (51)

يلتزم المحامي بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية ورفعة منزلتها وحماية دورها.

المادة (52)

يجب على المحامي أن يسلك تجاه المحكمة مسلكاً يتفق وكرامة المحاماة، وأن يتجنب كل إجراء أو قول يحول دون سير العدالة.

المادة (53)

على المحامي ألا يحرف عن قصد وسابق علم محتويات ورقة أو شهادة شاهد، أو قول وكيل الخصم، أو عبارات، أو قرار، أو مرجع فقهي أو قانوني، أو أن يستند إلى قرار يعلم بأنه منقوض أو هناك ما يخالفه، أو يستند إلى تشريع يعلم بأنه ملغي دون أن يشير إلى ذلك، أو أن يقدم في معرض المناقشة واقعة يعلم بأنها غير ثابتة على أنها ثابتة.

المادة (54)

على المحامي عند مثوله في جلسات المحاكمة أن يتقيد بالحضور في المواعيد المحددة، ما لم يحل دون ذلك أسباب خارجة عن إرادته، وأن يتوخى الإيجاز، وأن يدخل مباشرة في موضوع المحاكمة، وأن يتجنب تقديم أية طلبات بهدف المماطلة وتأخير الفصل في موضوع الدعوى. ولا يجوز للمحامي أن يقوم بأية إجراءات كيدية بهدف وقف النظر في دعوى، أو تأخير الفصل فيها.

المادة (55)

على المحامي الذي يعتقد أن الهيئة القضائية أو أي مؤسسة من المؤسسات التي يؤدي رسالته أمامها قد مست كرامته أو كرامة المحاماة أن يرفع الأمر إلى مجلس النقابة فوراً بموجب شكوى خطية منه، ويتولى مجلس النقابة متابعتها بسرعة.

الفصل السابع
علاقة المحامين مع الإدارات العامة والمؤسسات الأخرى والشهود والخبراء والخصوم
المادة (56)

تقوم علاقة المحامي مع كتاب العدل ومأموري التنفيذ وغيرهم من مساعدي القضاء على الاحترام المتبادل.

المادة (57)

تقوم علاقة المحامي على احترام موكله وخصومه والشهود والخبراء في الدعوى، ويشمل ذلك شهود الخصم والخبراء الذين جرى اقتراحهم منه.

المادة (58)

يحظر على المحامي التأثير على الشهود لحملهم على تغيير أقوالهم، أو لحثهم على كتم الحقيقة، ويقع عليه عبء إفهامهم في حال لقائه بهم بأنهم سيحلفون اليمين القانونية، وما يترتب على ذلك من تبعة.

المادة (59)

يجب أن يكون للمحامي دوراً فعالاً من أجل تغيير القوانين نحو الأفضل، وفي إدماج الاتفاقيات الدولية في مرافعاته.

المادة (60)

يجب على المحامي أن يبني علاقته مع الخبراء على الاحترام المتبادل، كما يحظر على المحامي التأثير على الخبراء، أو إبداء كل ما يمس استقلاليتهم وحيادهم.

الفصل الثامن
أحكام ختامية
المادة (61)

كل محام أخل بواجباته المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، أو في هذه اللائحة، أو تجاوز واجباته المهنية، أو قصر في القيام بها، أو قام بتضليل العدالة، أو أقدم على عمل يمس شرف وآداب المهنة، أو تصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدر المهنة، يعد مرتكباً لمخالفة مسلكية، ويعرض نفسه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون.

المادة (62)

تعتبر مخالفة أحكام هذه اللائحة مخالفة مسلكية تستوجب المساءلة التأديبية.

المادة (63)

تعتبر هذه اللائحة مكملة للقانون والأنظمة ذات العلاقة المعمول بها.

المادة (64)

تسري أحكام هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ إقرارها من المجلس، وتنشر في الجريدة الرسمية.