المادة رقم 20 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

أضيفت المادة رقم(20)مكرر بموجب المادة رقم (4) من القرار بقانون رقم(26) لسنة2020 بشأن تعديل قانون العقوبات رقم(16) لسنة 1960وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/546/

الحد الادنى للعقوبات الجنائية
إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص، كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات، والحد الأعلى خمس عشرة سنة.