المادة رقم 13 من قانون رقم (46) لسنة 1953م قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين

طلب بيع المحل بسبب تخلف المدين عن السداد
1- إذا طلب إلى دائرة التسجيل بيع محل بالاستناد إلى المادة السابقة، فإنه يترتب عليها أن تبلغ وفق الأصول المبينة في قانون الإجراء المدين أو ورثته أو أحد الأوصياء عليهم (إذا كان المدين قد توفي) كلاً بشخصه أو إلى محل إقامته أو إلى مأمور طابق الإفلاس المدين إذا كان قد أعلن إفلاسه، إخطاراً بلزوم أداء الدين خلال أسبوع واحد.
2- إذا طلب المدين، خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة، من رئيس المحكمة البدائية الواقع المال الموضوع تأميناً للدين ضمن منطقتها، إرجاء البيع، فإنه يجوز له أن يجيب المدين إلى طلبه لمدة لا تزيد على شهرين ولمرة واحدة فقط إذا اقتنع:
أ- بأن لدى المدين مجالاً واسعاً لتسديد الدين المستحق عليه إذا أعطي مهلة.
ب- بأن بيع مال المدين قد يسبب له ضائقة لا داعي لها مراعياً في ذلك جميع ظروف الحال واحتياجات الدائن الخاصة.
3- إذا لم يؤد الدين خلال المهلة المذكورة ولم يصدر قرار من رئيس المحكمة البدائية بأرجاء البيع على ما مر في الفقرة السابقة، يوضع المحل المذكور في المزايدة لمدة خمسة وأربعين يوماً، ثم لمدة خمسة عشر يوماً على أن لا يقبل خلال المدة الثانية ضم أقل من ثلاثة في المائة على بدل المزايدة الأخير.
4- بعد الانتهاء من المزايدة على الوجه المذكور في الفقرة الثالثة تجري الإحالة القطعية للشخص الذي تقدم بثمن أكثر من غيره.
5- على دوائر التسجيل، إذا مست الحاجة، أن تكتب إلى مأمور الإجراء بلزوم تخلية المحل الذي بيع على الوجه المذكور في الفقرة الرابعة وتسليمه لمن أحيل عليه.
6- إذا كان للمدينين اعتراضات على ما أجرته دوائر التسجيل من معاملات وراجعوا المحاكم بها فإن هذه المراجعة لا تسوغ أبداً تأخير معاملات المزايدة والإحالة والتخلية، كما أنه ليس للمحاكم أن تنظر في دعاوى الإيجار خلافاً لما هو مدون في سندات الإدانة المبحوث عنها في المادة الخامسة. غير أنه إذا ارتأت المحكمة أن لا يدفع الدين إلى الدائن إلى أن يقدم الدائن كفيلاً إذا كان من آحاد الناس، أو تعهداً خطياً إذا كان مؤسسة مالية مأذوناً لها بالإقراض فيترتب على دائرة تسجيل الاراضي أن تبلغ الدائن ما ارتأته المحكمة بقرارها وتعمل بمضمونه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية