المادة رقم 132 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

عدلت بموجب المادة رقم(13) من القرار بقانون رقم (9) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م شاهد التعديل:

توجيه اليمين الحاسمة وردها
1- يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه.
2- يجوز للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها.
3- لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على أن لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه.