المادة رقم 168 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. يكون القرار الصادر في طلب الدفع المستعجل مشمولاً بالنفاذ المعجل وقابلاً لاستئناف خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.

2. يكون القرار الصادر من المحكمة اللستئنافية نهائياً غير قابل للطعن.

3. تكون جميع المبالغ المدفوعة للمستدعي جزءاً من إجمالي التعويض المستحق للمصاب حين ثبوت المسؤولية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية