مزاولة مهنة المحاماة في فلسطين

2021-11-02

نبذة عن تشريعات مهنة مزاولة المحاماة في فلسطين

المحاماة وكما نص عليها قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة، هي مهنة حرة تُعاون السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وتأكيد سيادة القانون، وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، ويتولى إدارة شؤون هذه المهنة نقابة المحامين النظاميين الفلسطينين، وهي مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتُدار من خلال مجلس تنتخبه الهيئة العامة للنقابة، كما وتُمارس نقابة المحامين نشاطاتها من أجل تحقيق أهداف عدة أهمها الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على رسالة مهنة المحاماة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته.
وتنظم نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين شروط الانتساب إلى النقابة، وشؤون التدريب، وكذلك شؤون مزاولة مهنة المحاماة، من خلال تشريعات وأنظمة ولوائح قانونية عدة تتمثل في الآتي:
 

قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة 

قانون رقم (5) لسنة 1999م بشأن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (3) لسنة 1999م

قرار بقانون رقم (14) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م

النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م

النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين (تعديل رقم 1 لسنة 2003)

نظام رقم (2) لسنة 2009م بشأن التأمين الصحي الإلزامي للمحامين النظاميين

نظام معدل رقم (3) لسنة 2009م بشأن الصندوق التعاوني رقم (1) لسنة 2000م

نظام معدل رقم (4) لسنة 2009م بشأن نظام صندوق الزمالة رقم (1) لسنة 2005

لائحة آداب مهنة المحاماة

نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

نظام التوكيل الإلزامي لمحامي فلسطين النظاميين رقم (2) لسنة 1998

نظام تدريب المحامين رقم 1/2004

تعديلات نظام التدريب

لائحة تنظيمية رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود التي تنظم من قبل المحامين

امتحانات قبول التدريب وامتحانات مزاولة مهنة المحاماة في فلسطين

تعقد نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين امتحاناً لغايات قبول المنتسبين الجدد يعقد مرتين من كل عام، الأول بشهر آذار والثاني بشهر أيلول، كما وتعقد نقابة المحامين امتحان مزاولة مهنة المحاماة الذي يشترطه قانون النقابة بعد انتهاء فترة التدريب، ويشتمل الامتحان على شقين الأول وهو الامتحان التحريري، والثاني هو الامتحان الشفوي،

ويشكل مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين لجنة امتحانات مركزية للإشراف على عملية الامتحان، وتجهيز وتحضير الأسئلة وما يتبع ذلك من عملية تصحيح لذلك الاختبار.

وفيما يلي نماذج لامتحانات تم انعقادها في دورات سابقة..
نماذج امتحانات القبول للتدريب

امتحان القبول لدورة تشرين أول2022

امتحان القبول لدورة نيسان2022

امتحان القبول لدورة أيلول 2021

امتحان القبول لدورة آذار 2021

امتحان القبول أيلول 2020

امتحان القبول نيسان 2020

نموذج تقديم طلب امتحان القبول 2020

امتحان القبول 2019 نموذج أسئلة 1

امتحان القبول 2019 نموذج أسئلة 2

امتحان القبول 2019 مع الإجابات النموذجية

نموذج تقديم طلب امتحان القبول 2019

امتحان القبول 2015

امتحان القبول 2014

امتحان القبول 2013

نماذج امتحانات مزاولة مهنة المحاماة

امتحان المزاولة لدورة تشرين أول2022

امتحان المزاولة لدورة نيسان 2022 

امتحان المزاولة تشرين أول 2021

امتحان المزاولة نيسان 2021

امتحان المزاولة تشرين أول 2020

الاجابات النموذجية لامتحان المزاولة (دورة نيسان) 2020

امتحان المزاولة نيسان 2020

امتحان المزاولة تشرين أول 2019

امتحان المزاولة نيسان 2019

امتحان المزاولة نيسان 2018

امتحان المزاولة نيسان 2017

امتحان المزاولة 2016

امتحان المزاولة 2015

نماذج امتحانات المزاولة في سنوات سابقة