نبذة عن تشريعات مهنة مزاولة المحاماة في فلسطين
المحاماة وكما نص عليها قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة، هي مهنة حرة تُعاون السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وتأكيد سيادة القانون، وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، ويتولى إدارة شؤون هذه المهنة نقابة المحامين النظاميين الفلسطينين، وهي مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتُدار من خلال مجلس تنتخبه الهيئة العامة للنقابة، كما وتُمارس نقابة المحامين نشاطاتها من أجل تحقيق أهداف عدة أهمها الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على رسالة مهنة المحاماة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته.
وتنظم نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين شروط الانتساب إلى النقابة، وشؤون التدريب، وكذلك شؤون مزاولة مهنة المحاماة، من خلال تشريعات وأنظمة ولوائح قانونية عدة تتمثل في الآتي:
- قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة
- قانون رقم (5) لسنة 1999م بشأن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (3) لسنة 1999م
- قرار بقانون رقم (14) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م
- النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م
- النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين (تعديل رقم 1 لسنة 2003)
- نظام رقم (2) لسنة 2009م بشأن التأمين الصحي الإلزامي للمحامين النظاميين
- نظام معدل رقم (3) لسنة 2009م بشأن الصندوق التعاوني رقم (1) لسنة 2000م
- نظام معدل رقم (4) لسنة 2009م بشأن نظام صندوق الزمالة رقم (1) لسنة 2005
- نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998
- نظام التوكيل الإلزامي لمحامي فلسطين النظاميين رقم (2) لسنة 1998
- نظام تدريب المحامين رقم 1/2004
- لائحة تنظيمية رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود التي تنظم من قبل المحامين
امتحانات قبول التدريب وامتحانات مزاولة مهنة المحاماة في فلسطين
تعقد نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين امتحاناً لغايات قبول المنتسبين الجدد يعقد مرتين من كل عام، الأول بشهر آذار والثاني بشهر أيلول، كما وتعقد نقابة المحامين امتحان مزاولة مهنة المحاماة الذي يشترطه قانون النقابة بعد انتهاء فترة التدريب، ويشتمل الامتحان على شقين الأول وهو الامتحان التحريري، والثاني هو الامتحان الشفوي،
ويشكل مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين لجنة امتحانات مركزية للإشراف على عملية الامتحان، وتجهيز وتحضير الأسئلة وما يتبع ذلك من عملية تصحيح لذلك الاختبار.
وفيما يلي نماذج لامتحانات تم انعقادها في دورات سابقة..
نماذج امتحانات القبول للتدريب
امتحان القبول لدورة تشرين أول2022
امتحان القبول لدورة أيلول 2021
نموذج تقديم طلب امتحان القبول 2020
امتحان القبول 2019 نموذج أسئلة 1
امتحان القبول 2019 نموذج أسئلة 2
امتحان القبول 2019 مع الإجابات النموذجية
نموذج تقديم طلب امتحان القبول 2019
نماذج امتحانات مزاولة مهنة المحاماة
امتحان المزاولة لدورة تشرين أول2022
امتحان المزاولة لدورة نيسان 2022
امتحان المزاولة تشرين أول 2021
امتحان المزاولة تشرين أول 2020
الاجابات النموذجية لامتحان المزاولة (دورة نيسان) 2020