الموضوع:
اولا:الادعاء بعدم دستورية القرار بقانون رقم (15)لسنة 2016م بشأن نقابة الصيادلة لعدم توفر حالة الضرورة في إصداره بالاشتراطات المنصوص عليها في المادة (43) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته وتعارضه مع أحكام المواد(،2 ،6 ،35 47) من القانون الأساسي نفسه
ثانيا: الادعاء بعدم دستورية المادة (5/29) من القرار بقانون رقم (15) لسنة 2016م بشأن نقابة الصيادلة التي تنص على أنه: "يختص المجلس بالصلاحيات الآتية: .5... إصدار شهادة عدم ممانعة للصيدلاني لفتح أو شراء أو نقل مؤسسته الصيدلانية بعد استكمال الأوراق الثبوتية الالزمة، وفي حال عدم الإجابة يحق للمتضرر الاعتراض لدى الوزارة لاتخاذ الإجراء المناسب." والمادة (30) من القرار بقانون نفسه التي تنص على أنه: ".1 يحدد المجلس عدد الصيدليات في كل مدينة وقرية ومخيم بالنسبة لعدد السكان، بحيث لا يقل عن أربع الآف نسمة لكل صيدلية، وذلك بدعوى تعارض هاتين المادتين مع المادة (25) والمادة رقم (10 )من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته.