السنة
2017
الرقم
76
تاريخ الفصل
22 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة: طلعت الطويل ، محمد العمر ، طالب البزور ، أسامة الكيلاني .

 

الطـــــــــاعــــــــن  :  ر.ط / اذنا ـ الخليل .  .

وكيله المحامي رأفت الطميزي / الخليل .

 

المطعون ضـــــده  :  1. ك.ش / الخليل .

2. س.ش / الخليل .

3. الحق العام .

 

الاجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 23/01/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي الذي يحمل الرقم 664/2014 الصادر بتاريخ 03/11/2016 القاضي بالحكم باعتبار المستانف الطاعن متبلغ لموعد الجلسة القادمة من خلال وكيله علما ان غياب الطاعن كان نتيجة لمعذرة مشروعة .

يستند الطعن لما يلي :

1.  القرار الطعين مخالف للاصول والقانون حيث ان التبليغ واجب ان يتم للطاعن (المستانف) بالذات وان تبليغ وكيله بموعد الجلسة القادمة غير متفق والاصول والقانون .

2.  ان غياب المستانف عن جلسات المحاكمة كان نتيجة لظروف قاهرة ومعذرة مشروعة حيث قدم وكيل المستانف ما يثبت ان الطاعن كان طريح الفراش بواسطة تقرير طبي صادرعن مستشفى الخليل الحكومي وانه يعاني من الام في القلب والصدر وانه قد يحتاج الى مكوث في المشفى لفترة طويلة لاجراء عمليات قلبية جراحية للقلب والصدر .

3.  اخطات محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في تحديد موعد قريب لجلسة المحاكمة اللاحقة حيث ان مدة العلاج تفوق الفترة الممنوحة للطاعن .

4.  ان القرار الطعين قد صدر ضد الطاعن مجحفا بحقه .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت عدم قبول الطعن .

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن الماثل نجد ان الطعن مقدم بعد فوات المدة القانونية المقررة ثم ان محكمتنا وبموجب القرار رقم 426/2016 كانت قد قررت على نفس الحكم والاسباب بتاريخ 14/12/2016 عدم قبول الطعن إعمالا بصريح المادة 346 و347 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ .

وهذا ما جاء به مفهوم المادة 373 من قانون الاجراءات الجزائية والتي تنص على " اذا قررت محكمة النقض رد طلب الطعن بالنقض اصبح الحكم باتا ولا يجوز باي حال لمن رفعه ان يرفع طعنا آخر عن الحكم ذاته لاي سبب كان " .

الأمر الذي يغدو معه بعدم جواز الطعن ثانية على الحكم المطعون فيه وحيث جاء الطعن على حكم صدر به حكم سابق من محكمة النقض .

لــــذلـــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة التامين وايداعه خزينة المحكمة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  22/02/2017.