السنة
2017
الرقم
79
تاريخ الفصل
6 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمـــة النقــــض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة: تيسير ابو زاهر ، عصام الانصاري ، محمد سلامة ، اسامة الكيلاني.

 

الطـــــــــاعــــــــــن  :  ا.م / نابلس .

وكيله المحامي سيبويه عنبتاوي / نابلس .

 

المطعـــــون ضــــده : الحق العام .

 

الاجـــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 09/01/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 08/12/2016 في الاستئناف الجزائي رقم 206/2016 القاضي باسقاط الاستئناف .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1.  القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة .

2.  القرار المطعون فيه يعتريه خطأ في تطبيق القانون وتأويله وغير معلل تعليلاً سليما ً وغير مسبب.

3.  أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بقرارها إسقاط الاستئناف المذكور واعتبار ان المستانف تبلغ حسب الاصول إذ ان التباليغ الواردة في ملف الدعوى وخاصة الجلسة الاخيرة منها كانت لوكيل الطاعن المحامي سيبويه عنبتاوي وان الطاعن لم يتبلغ بالذات موعد الجلسة.

4.  بالتناوب فان وكيل الطاعن قد اشار في جلسة 15/06/2016 ان الطاعن يتلقى العلاج ومريض وقد اجرى عملية وابرز تقريرا طبيا بذلك ومع ذلك فان المحكمة لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار وقررت اسقاط الاستئناف .

طالب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن وفسخ القرار المطعون فيه .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية طالبت بالنتيجة رد الطعن شكلا وموضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين .

 

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد بان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوف لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلا ً .

اما من حيث الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى نجد ان الطاعن كان قد تبلغ جلسة 15/06/2016 بواسطة زوجته البالغة العاقلة الساكنة معه وذلك بتاريخ 09/05/2016 ورفضت الاستلام والتوقيع ، كما تبلغ جلسة 26/10/2016 بواسطة زوجته كالسابق وكان ذلك بتاريخ 22/08/2016 ، وتبلغ جلسة 08/12/2016 بواسطة ابنه البالغ العاقل الساكن معه ورفض الاستلام والتوقيع وكان ذلك بتاريخ 08/11/2016 وتفيد جلسات المحاكمة ان الطاعن (المستانف) لم يحضر ايا من الجلسات .

اننا وبالرجوع لاحكام القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 وخاصة المادة 11 منه حيث تم تعديل احكام المادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية وقد جاء فيها " يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رات المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك ) .

وعليه وحيث ان الطاعن محكوما بعقوبة سالبة للحرية وقد تغيب اكثر من جلستين من جلسات المحاكمة وقامت المحكمة بتطبيق احكام المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014  المعدلة للمادة 339 من قانون الاجراءات الجزائية وهو تطبيق نقرها عليه ، كما انه لم يسلم نفسه للتنفيذ عملا باحكام المادة المذكورة وبدلالة المادة 365 من قانون الاجراءات الجزائية .

وحيث ان الاسباب التي ساقها الطاعن في طعنه لا تستقيم والحقيقة الماثلة في ملف الدعوى الاستئنافية وانها لا تجرح القرار الطعين منوهين الى ان الاسقاط حكم ومن الاولى اتباع منهج بناء الاحكام في إصداره وما يتفق واحكام المواد 333 و 276 من قانون الاجراءات الجزائية .

 

لـــــذلـــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً ومصادرة قيمة التأمين .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  06/03/2017.

 

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 ن . ط