السنة
2017
الرقم
45
تاريخ الفصل
18 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضــوية القـاضـيين السيدين راشد عرفة و وسام السلايمة
المستأنف : بكر محمود محمد حميدي / طولكرم .

وكيله المحامي طارق ابو الرب

المستأنف عليه: عمر خالد محمود حسين علي / طولكرم 

وكيله المحامي احمد حسين

الوقائع والاجراءات

          تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف الذي يحمل الرقم 45/2017 للطعن في القرار الصادر في الدعوى الحقوقية التي تحمل الرقم 41/2012 والصادر قرارها في 12/12/2016 والمتضمن الزام المستأنف بدفع مبلغ 65070 شيكل للمدعي بدفع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة

تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي: -

1. تخطئة محكمة الدرجة الاولى في حرمان الجهة المستأنفة من تقديم بيناتها حيث ان في جلسة 31/5/2015 قررت محكمة الموضوع عدم تمكينه من تقديم المدعى عليه الاولى بكر من سماع شهادته على الرغم من سماع شهادة المستأنف عليه .

2. تخطئة محكمة الدرجة الاولى في استناد الى بينة وحيده وهذه مقتضية بشهادة المدعي الامر الذي يعد مخالفة لنصوص مجلة  الاحكام العدلية وبخصوص الساعات الاضافية ولعدم الخصومة وانه ضد وزن البينة

3. تخطئة محكمة الدرجة الاولى في ابراز م/1 حيث انه ليس من ضمن كتاب حصر البينة وقرارها يكون حري بالفسخ

4. القرار الصادر مشوب بعيب التسبيب والفساد في الاستدلال حيث خالفت احكام المادة 174 ممن قانون الاصول المدنية النافذ

 

والمحاكمة الجارية علنا وبحلسة 26/2/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المدعي لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وفي جلسة 12/3/2017 قررت المحكمة .

المحكمة

ب التدقيق وبعد المداولة الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من اسباب وبعد الرجوع الى لائحة الدعوى الاساس التي تحمل الرقم 41/012 بكافة اوراقها والبينات والمرافعات المقدمة فيها والى القرار الصادر فيها بتاريخ 12/12/2015 تجد المحكمة :-

وبوزن البينة المقدمة في الدعوى الاساس من جديد حسبما ورد في البند الثاني من لائحة الاستئناف وانه القرار معيب بالفساد والاستدلال والتسبب وفق البند 5 من لائحة الاستئناف فان المحكمة تجد :-

بخصوص مدة العمل .

وبالرجوع الى البينة تجد المحكمة ان الشاهد احمد الزغل( ليس صحيحا ان عمر عمل منذ بداية المشروع) ( ان عمر بدا عملة في نهاية عام 2009 كان يشتغل طوبرجي عامل برفع صرار ) ( بقي يعمل حتى انتهاء البنيان ) ( الا انه اشتغل في التنظيفات وعمل في التنظيفات بعد ان استلم الناس المجمع ) ( انا المشرف ) وشهد الشاهد عماد عمار وهو محاسب الشركة ( انا جيت على الشركة في 28/1/2011 وكان المجمع جاهز وكان عمر يعمل قبلي ) وشهد الشاهد احمد الزغل ، اما بينة المدعى عليه فقد شهد منتصر ابو سعدية  ( وقد عمل المدعي لحظة انشاء المجمع وبناءه كعامل بناء وبعد انتهاء البناء اكمل عملة داخل المجمع حيث عمل كأمن وعامل في المطعم ) ( و بشكل عام كان عملنا في المطعم من الساعة 8 او 9 صباحا ) اما الشاهد سامح الحته فقد شهد ( ان المدعي بدا عملة قبلي بشهر او شهرين ) بعدها عمل المدعي بعد انشاء المجمع في النظافة وكذلك عمل فترة قصيرة في المطعم ( انا اعرف اننا كنا نخرج من العمل ونروح الساعة الرابعة كون جميع العمال يخرجون في تلك الساعة ) اما الشاهد امجد ابو علي فقد شهد من مكتب العمل (حسب اقوال العامل لدينا فان مدة العمل سنتين واربعة شهور ) اما الشاهد تامر ابو هيكل وهو صاحب محل في المجمع ( كان المدعي يعمل  في المجمع وانا فتحت محلي في 4/11/2010 وكان المدعي قد بدا العمل بالفعل هناك وقبل ذلك التاريخ اذكر اني كنت اشاهده يعمل في اعمال البناء ) ( وكان المدعي منتظم في عملة ) وتخلص المحكمة من كل ذلك ان المدعي عمل سنة وتسعة اشهر في البناء والحراسة وعمل ستة اشهر في المطعم بالقدر المتيقن لمجموع عمله هو سنتان وثلاثة اشهر  وان الثابت ان المدعي كان يتقاضى مبلغ 1800 شهريا حسبما ما اورده محاسب المجمع عماد عمار .

وعليه فان المحكمة تجري في الحساب وفق قانون العمل الفلسطيني  النافذ ووفق تحليل المحكمة السابق او ان المحكمة تجد ان المدعي المستأنف عليه يستحق التعويضات التالية :-

بدل مكافاة

2 سنة وثلاثة اشهر عمل ×1800 شيكل اجرة الشهري ×1/3 =4050 .

بدل ايام الراحة

حيث ثبت من البينة المقدمة ان المدعي يعمل مشاهرة فان بدل ايام الراحة تدخل ضمن الشهر الذي يعمل فيه ، وبالتالي لا يستحق المدعي بدل ايام الراحة الاسبوعية

بدل الاعياد دينية ورسمية

حيث ثبت من البينة المقدمة ان المدعي يعمل مشاهرة فان ايام الاعياد الدينية والرسمية تدخل ضمن الشهر الذي يعمل فيه وبالتالي لا يستحق المدعي بدلا عنها

بدل اجازة اخر سنتين

2سنة ×2 اسبوع =4 اسابيع

28 يوم × 60 شيكل في اليوم =1680

بدل اشعار

يستحق بدل اشعار لانه فصل فصلا تعسفيا وهو بدل شهر واحد =1800 شيكل

فصل تعسفي

بالرجوع الى البينة المقدمة في هذه الدعوى تجد المحكمة ان الشاهد امجد ابو علي قد شهد وهو من مكتب العمل ( وتبين لنا بانه قد تم انهاء عمل المدعي لدى الجهة المدعى عليها نتيجة استلام شركة نظافة لغايات تنظيف المجمع ) و( الشاهد احمد الزغل شهد ( صحيح اننا طلبنا منه ان يطلع من الشغل وامهلناه مدة وقلت له اطلع من الشغل قبل ان ينهي عمله لشهر كي يجهز نفسه حيث احضرنا شركة اخرى للتنظيف بدلا منه ) من هذا كله تلخص المحكمة ان المدعى عليه المستأنف كان قد احضر شركة تنظيف للمجمع بدلا من المدعي والتي تعد هذه الواقعة فصلا تعسفيا للمدعى عن العمل وعليه فان المدعي ( المستأنف عليه يستحق بدل فصل التعسفي

2 سنة عمل ×2 شهر عن كل سنة =4 أشهر

14 شهر ×1800-7200 شيكل

بخصوص عمل الساعات الاضافية

بالرجوع الى البينة المقدمة تجد المحكمة ان الشاهد احمد الزغل شهد ( كان يبقى يعمل في التنظيفات حتى الساعة الخامسة او السادسة مساء لا اعرف كيف يتم احتساب ساعات العمل الاضافي ) ( كان المدعي يعمل تحت اشرافي ) اما الشاهد عماد عمار فشهد ( كان ياتي الساعة2  ويتاخر لحوالي 12 بالليل اما الشاهد منتصر  ابو سعدية  قد شهد وبشكل عام كان عملنا في المطعم  من ساعة 8 او 9 صباحا ويستمر الى ما يقارب الساعة 12 او الواحده ليلا ) اما الشاهد سامح حنه فشهد ( انا اعرف اننا كنا نخرج من العمل ونرجع الساعة الرابعة ) اما الشاهد تامر فقد شهد ( وهو احد اصحاب المحلات في المجمع كنت اتوجه الى عملي الساعة التاسعة والنصف صباحا وكان المدعي يكون موجودا قبلي وكنت انهي عملي في الصيف في ساعات متاخرة هو ويبقى وقت مساء

تخلص المحكمة من كل ذلك ان المدعي كان يعمل ساعات عمل اضافي وان شهادة الشهود قد اختلفت في ذلك اختلافا بينا والمحكمة  هنا لا تستطيع ان تحكم الا بالقدر المتيقن بعمل الساعات الاضافية والقدر المتيقن منها هو ان المدعي يعمل ساعتين عمل اضافي في الصيف وعليه تجري الحساب وفق المادة 71 من قانون العمل النافذ

حيث عمل المدعي سنتان وثلاثة اشهر تكون عدد الايام هي 820 يوم عمل يحسم منها بدل ايام الجمع وهي 114 يوم فيكون المجموع 76 ساعة عمل اضافي

706 ساعة عمل اضافي × 1.5 ساعة =1059 ساعة

1059 ساعة ×7.5 شيكل للساعة الواحده =7942 شيكل 

مجموع نهائي واجمالي 22.672

اما بخصوص ما ورد في البند الرابع من لائحة الاستئناف والبند الثاني فان المحكمة تجد ان المدعى عليه الثاني احمد كانت المحكمة قد قررت ترك الدعوى عنه في جلسة 5/9/2016 اما بخصوص بكر فانه ثابت من البينة المقدمة ان المدعي كان يعمل لديه وان المدعي سواء اكان هنا شركة ام بصفة شخصية  لا فرق لان العامل البسيط هنا يتعامل مع اشخاص وهو حسن النية وليس له القيام باجراءات التحقيق حتى تبين له عند من يعمل كما ان الشركة سجلت لدى مراقب الشركات بتاريخ 6/2/2011 أي بعد ان قام المدعي بالعمل لدى المستأنف وحيث ان الامر كذلك

لـــــــذلك

فان المحكمة واستنادا للمادة 223 اصول مدنية وتجارية ووفق تحليل المحكمة السابق تقرر فسخ القرار موضوعا وتعديل الحكم ليصبح الحكم للمدعي ( المستأنف عليه ) بمبلغ وقدرة ستة وعشرون الف وماية شيكل  وتضمين المستأنف رسومه ومصاريفه دون الحكم له باتعاب المحاماة

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/6/2017

 

القاضي                                    القاضي                              رئيس الهيئة

 

 

            القاضي رائد عصفور