السنة
2017
الرقم
181
تاريخ الفصل
12 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

في الاستئناف المدني رقم 181/2017

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

حازم جميل حسني الجعبري / الخليل - هوية رقم (934480989) .

وكيله المحامي

:

الاستاذ عادل التميمي / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

زهير محمد حسين ابريغيث / بيت امر - وسط البلد .

موضوع الاستئناف : قرار قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل في الطلب المدني رقم (101/2017) بتاريخ 19/2/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 124/2017 والقاضي برد الطلب لعدم الاختصاص مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 6/3/2017 تقدم المستأنف بهذا الاستئناف وسجل لدى قلم محكمة استئناف القدس بلائحة تضمنت في اسبابها ما يلي :

1. اخطأت محكمة البداية في تطبيق القانون على الواقع وفي وزن البينة وفي النتيجة التي توصلت اليها كون البحث بالطلب لا يدخل باصل الحق .

2. اخطأت المحكمة في تطبيق القانون على الواقع وفي وزن البينة التي اثبتت ماهية الضرر المحدق وسرعته والذي لحق بالمستأنف .

3. اخطأ قاضي الامور المستعجلة حينما قرر رد الطلب لعلة عدم توفر اركان القضاء المستعجل لان التأخير في رفع الدعوى المستعجلة لا يؤثر على طبيعة الحق المستعجل .

4. اخطأ قاضي الامور المستعجلة في تطبيق احكام المادة 102 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لان البينة المقدمة تثبت الاستعجال وتوافر الضرر المحدق الذي يحتاج الى الحماية .

5. القرار المستأنف غير معلل وغير مسبب تعليلاً وتسبيباً صحيحاً .

6. اخطأت المحكمة في تطبيق القانون ولم تأخذ من بينة المستأنف وفسرتها بطريقة خاطئة اذ ان بحث الوكالة الدورية لا يعتبر دخول باصل الحق .

7. اخطأت المحكمة مصدرة القرار بتطبيق وتفسير احكام المادة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية المتمثل بشرط المصلحة والصفة والاصلية .

8. القرار المستأنف يشوبه التناقض ، فتارة يتحدث عن مناط القضاء المستعجل وهو الدخول باصل الحق وتارة يتحدث عن انعدام صفة الاستعجال .

9. المحكمة لم تتحرى الدقة باصدار القرار المستأنف بقولها انه قابل للالغاء والتعديل . اذ ان المحكمة لم يصدر قرار ايجابي ليصار الغائه او تعديله وهذا دليل على عدم تحري الدقة .

10. اخطأت المحكمة بالحكم باتعاب محاماة رغم ان هذا الطلب نظر بحضور فريق واحد مما يعني ان الحكم شابه الفساد في الاستدلال يوجب فسخه .

11.المحكمة مصدرة القرار اغفلت عدم قبض المستأنف ثمن الارض ذلك ان الوكالة الدورية تم تسجيلها مقابل التزام وتنفيذ اتفاق .

12.اخطأت المحكمة بعدم الالتفات لما جاء بالطلب وخاصة البند الثاني والثالث منه والبينات المقدمة لاثباته اذ انها اثبتت ان التنازل كان مقابل التزام وتنفيذ اتفاق وانه لم يتم تنفيذ هذا الالتزام .

13. المحكمة خالفت نص المادة 102 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولم تطبيقها تطبيقاً صحيحياً من حيث حماية الحقوق من خطر التأخير وهدف الطلب المستعجل .

14. اخطأت المحكمة في تطبيق القانون على الواقع وفي وزن البينة وعدم الاخذ بما ورد بالطلب المستأنف وعدم معالجة البينة وعدم اعمال نص المادة 102 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

15. الطلب محل الاستئناف هو طلب لاتخاذ اجراء مستعجل وينطبق عليه نص المادة 102 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

16. اغفلت المحكمة ان القرار المنوي الحصول عليه له حجية مؤقتة لحين الفصل في موضوع النزاع.

17. لا يوجد بملف الطلب ما يبرر النتيجة التي توصلت لها المحكمة .

18. ماذا يضير المحكمة اصدار قرار مستعجل ما دام قدم كفالة عطل وضرر . اضافة لبينات مؤيدة للطلب .

19. ماذا يضير المحكمة قبول الطلب ما دام ان القانون اعطى المستأنف عليه الحق بتقديم طلب الرجوع اذا كان له مبرر .

20. القرار المستأنف باطل لمخالفة نص المادة 174 و 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

وطلب المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واصدار القرار المناسب وفق لائحة الطلب مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 19/4/2017 قررت المحكمة ولطبيعة القرار المستأنف ، نظر هذا الاستئناف بحضور فريق واحد عملاً باحكام المادة 219 من الاصول المدنية والتجارية ، كما قررت قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وطلب اعتمادها بالاضافة لمرافعته امام قاضي الامور المستعجلة مرافعة له في هذه المرحلة .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة في لائحة واسباب الاستئناف، وهي ذاتها المرافعة النهائية وفي لائحة الطلب المستأنف قراره والبينات المقدمة فيه والقرار المستأنف ومرافعة وكيل المستأنف فيه وفي لائحة الدعوى الاساس التفرع عنها الطلب . فاننا نجد بان المستأنف كان قد تقدم بالدعوى الاساس رقم 124/2017 وموضوعها ابطال الوكالة الدورية رقم 3322/2017 عدل الخليل المنظمة لصالح المستأنف عليه كما تقدم بالطلب المستأنف قراره وذلك بطلب اصدار قرار مستعجل لوقف المستدعى ضده من اجراء أي تصرفات من بيوع او وكالات دورية او عقود بيع او معاملات تعتبر تصرف و/أو متابعة اجراءات التسجيل لدى دائرتي الاراضي والمالية والكاتب العدل بحلحول او الخليل بخصوص العقارات موضوع الطلب وذلك على سند من القول بان المستدعي باع للمستدعة ضده قطعة الارض رقم 274 من الحوض رقم 7 طبيعي من اراضي حلحول بموجب الوكالة الدورية رقم 3322/2016 عدل الخليل وانه لم يدفع له ثمنها حيث قرر قاضي الامور المستعجلة رد الطلب لان الحكم بالطلب ينفي الدخول باصل الحق وتخلف احد أمري القضاء المستعجل .

وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الاجراءات والقرار المستأنف فاننا نجد بان قاضي الامور المستعجلة كان قد قرر نظر الطلب بحضور فريق واحد بعد ان استمع الى شهادة المستدعي ونظرت المبرزات ط/1 - ط/3 وهي الوكالة الدورية وكمبيالة بقيمة (98000) دينار وكفالة مفتوحة تضمن للمستدعى ضده كل عطل وضرر قد يلحق به اذا كان المستدعي غير محق بطلبه . وان ذلك يعني بان قاضي الامور المستعجلة قد قرر توافر حالة الاستعجال كونه قرر نظر الطلب بحضور فريق واحد وبالتالي يعني انه بسط صلاحيته واختصاصه لنظر هذا الطلب وبذلك فلا يجوز لها ان تقرر بالنتيجة عدم اختصاصها لعدم توافر صفة الاستعجال فيكون قرارها من هذه الناحية غير صحيح .

وفي المقابل فان قاضي الامور المستعجلة عندما ينظر بالطلب يمنع عليه الولوج الى البينات المقدمة لبحثها والتقرير بشأن اصل الحق بها . وبهذا المعنى عدم الدخول باصل الحق .الا ان قاضي الامور المستعجلة له ان ينظر بالبينات ويتحسس ظاهرها بشأن التقرير بشأنها مع ما يتوافق مع الطلب المستعجل وما يتوافق والطلبات الختامية بالطلب المستعجل لا ان يقرر بشأنها باصل الحق . فهو يدقق ويبحث هذه البينات من اجل التقرير بشأن من هو الاجدر والاولى بالحماية المؤقتة حالياً دون مفاضلة طرف على طرف اخر ودون ان يقيد ذلك الامر قاضي الموضوع الذي ينظر اصل الدعوى بالحق المدعى بشأنه خاصة اذا كان هناك خطر لا يمكن تلافيه .

وحيث ثبت ان المستدعي باع للمستدعى ضده قطعة الارض المذكورة بموجب وكالة دورية وان المستدعي شهد تحت القسم بانه لم يقبض ثمن هذه القطعة لان المستدعى ضده اتفق معه ان بيع الارض لاخرين مقابل مبلغ اعلى من المبلغ المبيع به الارض وان المستدعى ضده لم يفعل . فان ذلك الامر حال ثبوته امام قاضي الموضوع يجعل للدعوى محلاً ، وانه في حال قام المستدعى ضده بيع الارض فان ذلك سيسبب ضرراً فادحاً للمستدعي لا يمكن تلافيه . ولما كان القضاء المستعجل يقوم على فكرة الحماية النافذة ويكون ما قرره قاضي الامور المستعجلة  بأن الحكم بالطلب يعتبر دخولاً باصل الحق مخالف لواقع الطلب والبينات المقدمة فيه .

وحيث ان اسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف وان البينة المقدمة اثبتت حسب الظاهر بان المستدعي اولى بالحماية المؤقتة الى حين الحكم بالدعوى الاساس خاصة وان المستدعي قدم كفالة تضمن للمستدعي ضده كل عطل وضرر اذا تبين ان المستدعي غير محق في طلبه .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف ، واعادة الطلب وسائر اوراق الدعوى الى مرجعها للسير بها واصدار القرار المتفق واحكام القانون وفق ما تم بيانه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى .

حكماً حضورياً  صدر بحضور وكيل المستأنف صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/6/2017

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة