السنة
2017
الرقم
424
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابـراهـيــم عمـــرو     
وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق،
عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

 

الطـاعــــــــــن  :   ل.ف / رام الله .

وكيله المحامي ثروت منصور / رام الله .

المطعون ضده : الحق العام .

 

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 13/07/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف جزاء رقم 516/2015 والصادر بتاريخ 03/07/2017 والقاضي بالحكم على الطاعن (المتهم) بالحبس ثلاث سنوات ونظرا لاسقاط الحق الشخصي قررت تخفيض العقوبة لتصبح سنة عن تهمة هتك العرض خلافاً ً لاحكام المادة 298/1 ع لسنة60  وستة اشهر عن تهمة انتحال صفة موظف خلافا ً لاحكام المادة 202 ع لسنة 60 ودمج العقوبتين وتنفيذ العقوبة الاشد وهي الحبس لمدة ستة اشهر .

وتتلخص أسباب الطعن في :

1.  القرار مخالف للقانون والاصول ومبني على اساس قانوني غير سليم حيث ان المحكمة لم تقم بتفعيل نص المواد 384 و285 من قانون الاجراءات الجزائية حيث لم يتم وقف تنفيذ العقوبة.

2.  المحكمة تعسفت في استعمال سلطتها بعدم استعمال المادة 284 من قانون الاجراءات ووقف تنفيذ العقوبة .

3.  ان ما توصلت اليه المحكمة بعدم تفعيل المادة  284 من قانون الاجراءات الجزائية يكون مخالفا للقانون وقد أخطأت المحكمة في ذلك ، حيث كان على المحكمة الحكم بوقف التنفيذ عملاً باحكام المادة 284 اجراءات ووقف تنفيذ العقوبة .

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم واعادته للمحكمة المختصة لاجراء المقتضى القانوني .

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الاصول وبتاريخ 29/08/2017 تقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانونا ً ومستوفيا ً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلا ً .

أما من حيث الموضوع

تجد ان النيابة العامة وبتاريخ 15/01/2013 قد احالت المتهم (الطاعن ل.ف لمحكمة بداية رام الله بتهمة هتك عرض قاصر خلافا ً لاحكام المادة 298/1 ع لسنة 60 وكذلك بتهمة انتحال شخصية رجل امن خلافا لاحكام المادة 202 ع لسنة 60 .

حيث انه وبتاريخ 05/06/2012 امسك المجني عليها القاصر ن.خ من مؤخرتها وقرصها اثناء تواجدها في الغرفة التجارية وعندما تم الامساك به من قبل الشرطي م.ص عرف على انه من جهاز المخابرات .

وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 30/11/2015 اصدرت حكمها القاضي بتعديل الوصف الجرمي للتهمة الاولى من هتك العرض خلافا لاحكام المادة 298/1 ع لسنة 60 الى فعل منافي للحياء خلافا لاحكام المادة 305 ع لسنة 60 وادانته بالتهمة الاولى بالوصف المعدل (فعل منافي للحياء) وبالتهمة الثانية وهي انتحال صفة موظف (رجل امن ) خلافا لاحكام المادة 202 ع لسنة 60 وتبعا ً لقرار الادانة الحكم على المتهم (الطاعن) بالحبس لمدة ستة شهور عن التهمة الاولى وشهر عن التهمة الثانية وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي تقرر المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح ثلاثة اشهر عن التهمة الاولى وعملا باحكام املادة 72 ع لسنة 60 دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الاشد على ان تحسب له مدة التوقيف.

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت فيه لدى محكمة استئناف رام الله في الاستئناف جزاء رقم 516/2015 وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 02/03/2016 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت فيه لدى محكمة النقض بالنقض رقم 213/2016 وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد .

عادت محكمة الاستئناف ونظرت في الدعوى والاستئناف على غرار ما جاء في قرار محكمة النقض المذكور وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف وادانة المتهم (الطاعن) ل.ف بجريمة هتك العرض خلافا لاحكام المادة 298/1 ع لسنة 60 .

وعطفا ً على قرار الادانة قضت بوضع المدان (الطاعن ) ل. بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي والذي يصلح سببا مخففا ً وعملا باحكام المادة 99/4 ع لسنة 60 تقرر تخفيض العقوبة لتصبح سنة عن تهمة هتك العرض والحبس لمدة شهر عن تهمة انتحال صفة رجل امن وعملا بالمادة 72 ع لسنة 60 دمج العقوبتان وتنفيذ العقوبة الاشد وهي الحبس لمدة سنة .

اما عن اسباب الطعن :

فاننا نجدها جميعا تقوم على ان الحكم المطعون فيه  جاء مخالفا للقانون لعدم تفعيل نص المادة 284 من قانون الاجراءات الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة .

ولما كانت المادة 284 من القانون المذكور تفيد " يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالغرامة او بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ان تأمر في نفس الحكم بايقاف تنفيذ الحكم اذا رات من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنه او الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون ، ويجب ان تبين في الحكم اسباب ايقاف التنفيذ ... "

وبالتالي فاننا نجد ان تقدير توافر شروط الاخذ بالمادة 284 من قانون الاجراءات بوقف تنفيذ العقوبة وملاءمة الامر لاحكام هذه المادة هو من اطلاقات وصلاحيات محكمة الموضوع لان هذا متفرع عن تقدير العقوبة الذي يدخل في اختصاص محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ، ما دام انه لا ينطوي على مخالفة او خطأ في تطبيق القانون .

كما ان ذلك ليس من اسباب الطعن بالنقض المحددة بالمادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية التي جاءت حصرا ً مما يستوجب معه رد الطعن .

 

لــــــذلــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/09/2017 .

 

الكاتـــــــــب                                                                                           الرئيــــــــس

   ن.ط