السنة
2017
الرقم
438
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص


 


الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة
باسم الشعب العربي الفلسطيني .
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .
                    وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي وعوني البربراوي.
المستأنف في الاستئناف رقم 438/2017 (وهو المستأنف عليه في الاستئناف رقم 445/2017) : مراد عطا شحادة عامر/نابلس                   وكيله المحامي عزام الحلبوني / نابلس  
المستأنف عليها في الاستئناف رقم 348/2017 (وهي المستأنفة في الاستئناف رقم 445/2017 ) : شركه فلسطين للتامين/رام الله 
                    وكيلها المحامي نبيل مشحور / رام الله 
الوقائع والاجراءات
تقدم المدعي بواسطة وكيلة بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 12/3/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 525/2011 تاريخ 16/2/2017 والقاضي بالزام المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين بأن تدفع المدعي مراد عامر مبلغ 86351,5 شيكل و 2800 دينار مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة . 
اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف رقم 438/2017 بأن :- 
1-    القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 وضد وزن البينة ، حيث ان المدعي مكث في المشفى 15 يوم وليس عشرة ايام .
2-    القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث لم تعالج محكمة الدرجة الاولى مدة التعطل حيث افاد د. مروان الجيوسي بأن مدة التعطل سنتين ولا يستطيع العمل او المشي الا بعكاز مما يستحق 100% اجرة طيلة مدة العجز المؤقت على الا يتجاوز سنتين من تاريخ الحادث .
3-    القرار المستأنف مخالف لقانون رقم 20 لسنة 2005 من حيث فقدان بدل الدخل المستقبلي عن نسبة العجز حيث ثبت ان نسبة العجز 28% بموجب تقرير اللجنة الطبية العليا مما يستحق 38200 شيكل . 
4-    جميع المستحقات للمدعي تبلغ 464871,5 شيكل + 3000 دينار اردني . 
5-    خلا القرار المستأنف من ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة حيث ان الحادث حدث في 26/1/2009. 
وبالنتيجة التمس وكيل المدعي قبول الاستئناف رقم 438/2017 شكلا وموضوعا والحكم كما ورد بلائحة الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة . 
لم تتقدم المدعى عليها بالاستئناف رقم 438/2017 بلائحة جوابية . 
بتاريخ 13/3/2017 تقدمت المدعى عليها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا سجل تحت رقم 445/2017 ، اذ تتلخص وقائعه بأن : 
1-    القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون . 
2-    اجراءات المحاكمة كانت مشوشة ومخالفة للقانون حيث ان التقارير مخالفة للقانون وكان يجب استبعادها نتيجة الفصل بالدعوى . 
3-    اخطأت محكمة الدرجة الاولى في بناء قرارها على المبرز م ع/3 لوجود عدد من التقارير المتناقضة كان من المتوجب استبعاد جميع التقارير حيث يوجد عدد من التقارير نسبة العجز 28% والبعض الاخر 20% وبعضها كان يتعلق بالجمالي والبعض الاخر بالوظيفي ، وشهد بعض الأطباء، مما اوجد تقارير طبية متناقضة واوقع محكمة الدرجة الاولى في خلل في إصدار القرار المستأنف . 
4-    اخطأت محكمة الدرجة الاولى في اعتبار المبرز س/1 يعكس حقيقة الوضع الطبي للمدعي .
5-    اخطأت محكمة الدرجة الاولى في اعتماد مبلغ 3500 شيكل اساسا للتعويض حيث ثبت ان المدعي قبل الحادث لم يكن يعمل كما كان يجب اعتماد الحد الأدنى للأجور بواقع 1450 شيكل وفي حال عدم اعتماد الحد الادنى للأجور بواقع 1450 شيكل كان يجب اعتماد نشرة جهاز الاحصاء المركزي بأن معدل ايام العمل بالشهر 22,1 بمعدل 83,8 شيكل باليوم بواقع 1851 شيكل شهريا .   
6-    اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم بمبلغ 400 دينار بدل الم ومعاناة عن مدة مكوث المدعي بالمشفى لعدم ثبوت مدة مكوثه بالمشفى بصورة قانونية . 
7-    اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم بمبلغ 1400 دينار بدل الم ومعاناة عن نسبة عجز . 
8-    اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمستأنف بمبلغ 63000 شيكل بدل تعطيل وعلى الفرض الساقط كان يجب ان تحكم على اساس 1851 شيكل بواقع 18 شهر ، والذي يعادل 33318 شيكل . 
9-    اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم بمبلغ 6171,5 شيكل بدل مصاريف طبية لان المبلغ المحكوم به تم بالاستناد الى ابراز مستندات دون حضور مصدرها.
10-    اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم بمبلغ 1500 شيكل بدل فواتير مواصلات دون ان تثبت علاقة المصاريف بالاصابة . 
11-    اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم بمبلغ 15680 شيكل بدل فقدان دخل مستقبلي . 
12-    اخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم حسم مبلغ 9000 شيكل من المبالغ المحكوم بها بالرغم ان المدعي قد اقر بقبض المبلغ على حساب التعويض بجلسة 8/12/2016  . 
13-    اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم بمبلغ اتعاب محاماة بواقع 200 دينار حيث ان المدعي خسر الجزء الاكبر  من ادعائه .
14-    اخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم السماح للمدعى عليها بتقديم باقي بيناتها .
وبالنتيجة التمس وكيل المدعى عليها قبول الاستئناف شكلا وموضوعاً والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 
لم يتقدم المدعي بلائحة جوابية على الاستئناف رقم 445/2017 . 
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 11/5/2017 تقرر قبول الاستئناف رقم 445/2017 شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وتم تكرار اللوائح وتم ضم الاستئناف رقم 445/2017 الى الاستئناف رقم 438/2017 والسير بهما معاً . 
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 11/5/2017 في الاستئناف رقم 438/2017 تقرر قبوله شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وتم تكرار اللوائح وصرح وكيل المدعى عليها برغبته في تقديم بينة وتحويل المدعي الى اللجنة الطبية العليا . 
بجلسة 4/7/2017 تقرر رفض وكيل المدعى عليها للأسباب التي سيقت بالجلسة المذكورة من حيث تقديم بينة ، وتم اجابة طلب وكيل المدعى عليها المناب بخصوص توجيه كتاب الى اللجنة الطبية العليا وتحديد فيما اذا كانت الإصابة التي حدثت للمدعي جراء الحادث وفيما اذا كانت الاضطرابات النفسية لها علاقة بالحادث . 
بجلسة 3/10/2017 ورد تقرير اللجنة الطبية وتم ضمه للملف وتم اعتماده وتميزه بحرف و ع/1 وتم تكليف الاطراف بالمرافعة حيث ترافع وكيل المدعي . 
بجلسة 10/10/2017 قدم وكيل المدعى عليها المناب مرافعة خطية تقع على تسع صفحات تمت لضبط جلسات المحاكمة واعطيت الارقام من 9 - 18 بعد تلاوتها وحجزت القضية لاصدار الحكم .        
                                          المحكمة
بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لاسباب الاستئناف رقم 438/2017 ، تجد ان السبب الاول منه عاب على القرار المستأنف بأنه صدر ضد وزن البينة من حيث مدة مكوث المدعي بالمشفى وهو محل طعن بالاستئناف رقم 445/2017 بالبند 7 من لائحة الاستئناف على اساس ان مدة مكوث المدعي في المشفى تمت بصورة قانونية ، وبرجوع محكمتنا الى واقع البينة في الملف المستأنف حول مدة مكوثه بالمشفى يتضح لنا ان المدعي ادخل للمشفى العربي التخصصي في 26/1/2009 وخرج منه في 3/2/2009 وفق صريح التقرير الطبي الصادر عن المشفى المذكور بتاريخ 6/3/2006 وهو جزء من المبرز م/15 ، وبموجب التقرير الصادر عن ذات المشفى المؤرخ في 6/3/2006 وهو المبرز م/15 فأُدخل المدعي للمشفى لإزالة البلاتين في 17/7/2010 وخرج منه في 18/7/2010 ، بمعنى ان مدة مكوث المدعي بالمشفى هي عشرة ايام فقط ، وبالتالي الادعاء بأن مدة مكوث المدعي اكثر من ذلك يحتاج الى دليل ، وبما ان الجهة المدعى عليها انكرت مسألة مكوث المدعي بصورة قانونية فكان عليها اثبات صحة طعنها ، لا ان تأتي بطعن يعوزه الدقة والافتقار الى اساس معالجة القرار المستأنف ، مما يجعل من السبب الاول والسبب السابع المشار اليهما اعلاه غير واردين على القرار المستأنف مما نقرر ردهما . 
أما بالنسبة للسبب الثاني من اسباب استئناف المدعي والذي عاب على القرار المستأنف بأن محكمة الدرجة الاولى اخطأت بعدم الاخذ مدة تعطيل كاملة وفق افادة د. مروان الجيوس الذي اكد ان مدة تعطيله سنتين وبموجب المادة 156 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 ان المدعي يستحق كامل بدل مدة العجز المؤقت بواقع 100% مما يجب الحكم بمبلغ 84000 شيكل بدلاً من 63000 شيكل ، والقرار المستأنف كذلك محل طعن من المدعى عليها في الاستئناف رقم 445/2017 في البند التاسع حول مسألة حكم محكمة الدرجة الاولى لبدل التعطيل بأن المدعي لم يثبت انه كان يعمل قبل الحادث وبالفرض الساقط فإن الاحتساب يتم على اساس 1851 شيكل مما يستحق المدعي مبلغ 33318 شيكل ، فإننا نجد وبعد رجوعنا الى واقع المبرز وع/1 الذي ابرز امام محكمتنا بتاريخ 3/10/2017 والذي التمس وكيل المدعي اعتماده كبينة لموكله ، فإن ذلك المبرز حدد فترة التعطيل بسنة ونصف ، الامر الذي يجعل من ادعاء المدعي بأن فترة التعطيل هي سنتين تتناقض مع واقع المبرز وع/1 الذي اعتمده كبينة ، مما يعني تنازله عن أي ادعاء اخر ، وبما ان الجهة المدعى عليها طعنها في استئنافها في البند التاسع ينصب على عدم اثبات المدعي بأنه كان يعمل قبل وقوع الحادث وعلى فرض الساقط كان يجب احتساب بدل فترة التعطل بواقع 1851 شيكل شهريا على اساس 83,8 شيكل باليوم لمدة 22,1 عمل بالشهر، نجد ان نشير وبعد رجوعنا الى واقع البينة المقدمة في الملف المستأنف وعلى  وجه التمديد المبرز م/5 وشهادة منظمة بجلسة 25/3/2012 الذي اكد تحت القسم بأن المدعي كان يعمل لديه براتب شهري 3500 شيكل في مجال تشطيبات البيوت وهو معلم طراشة ودهان ، وانه بعد الحادث لم يعد يعمل . 
وبما ان حكم المادة 156 من قانون التأمين اعطت الحق للمصاب حق الاستحقاق لنسبة 100% من الأجر اليومي طيلة مدة عجزه المؤقت بشرط الا يتجاوز السنتين ، ولما كان المبرز وع/1 اكد ان مدة التعطيل هي سنة ونصف وهي المدة التي حكمت بها محكمة الدرجة الاولى بالاعتماد على ما كان يتقاضاه المدعي بموجب المبرز م/5 قبل الحادث وبشهادة منظمة ولعدم تقديم بينة من المدعى عليها ثبت عدم صحة المبرز م/5 وعدم صحة شهادة منظمة ، فإن ما قضت به محكمة الدرجة الاولى عن واقع بدل التعطيل له اصل ثابت من خلال البينة المقدمة في الملف المستأنف ونتيجة اعتماد وكيل المدعي على المبرز وع/1 كبينة له ، الامر الذي يجعل من السببين الثاني والتاسع المشار اليهما اعلاه غير واردين على القرار المستأنف . 
أما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف رقم 438/2017 المقدم من المدعي والذي عاب على القرار المستأنف بالخطأ في احتساب بدل فقدان دخل المستقبلي بين المدة لحدوث الاصابة حتى تاريخ تعيينه بالوظيفة العمومية في 15/12/2011 وبعد ذلك لا يستحق لانه تم توظيفه وان فكرة التعويض تمثل في النقص المادي على الكسب وهو محل طعن من المدعى عليها في الاستئناف رقم 445/2017 بالبند 12 بأن الاحتساب عن الفقرة المذكورة فقط يتم بالاعتماد على واقع مبلغ 1851 شيكل ، نجد ان نشير وبعد رجوعنا لحيثيات القرار المستأنف بخصوص بدل فقدان الدخل وآلية تحديد المدة من تاريخ الحادث حتى تاريخ التحاق المدعي بالوظيفة العمومية ، ما هو الا اجتهاد يخالف فلسفة التشريع في المادة 155 من احكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 ، لان فكرة التعويض عن فقدان الدخل تتمثل بتعويض العضو المصاب من جسم الانسان الذي تعرض لإصابة حادث سير نتج عنه خلل في فعّالية العضو المصاب اقل مما كان قبل الحادث ، بمعنى ان التعويض يقوم على فكرة تعويض العضو المصاب الذي اختل قدرته على الاداء الوظيفي كما وكان قبل الحادث ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد في نظامنا القضائي الفلسطيني ، حتى ولو ثبت ان المصاب ما زال على رأس عمله ، وبالتالي التعويض في حالة المدعي وكأساس في تحقيق الموازنة بين طرفي النزاع يقوم على اساس احتساب التعويض من تاريخ صدور القرار المستأنف حتى بلوغ المدعي سن الستين وهو اقرب للعدالة بثبوت المدعي انه التحق للعمل منذ 15/12/2011 في الوظيفة العمومية بالاستناد الى مدير عام الشؤون الادارية لوزارة الصحة ، المؤرخ في 16/5/2013 . 
وبالتالي وبما ان المدعي وقت صدور القرار المستأنف قد بلغ من العمر 35 سنة وفق صريح المبرز م/3 وهو صورة عن المدعي 35 سنة وسبعة اشهر وحتى بلوغ المدعي سن الستين يتبقى له 720 شهر (60 سنة) _ 35 سنة + سبعة اشهر ( 427 شهر) = 293 شهر . 
وبما ان حكم المادة 157 من قانون التأمين الزمت القضاء عند احتساب التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي بإجراء خصم مقابل الدفع الفوري ، وان ما تعتمده المحاكم بإجراء خصم وفق جدول يلنبك وهو محاسب اسرائيلي تم اعتماده من خلال الاوامر العسكرية التي كانت مطبقة قبل صدور قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 وهذه الاوامر الغيت بموجب المادة 190 من القانون المشار اليه ، فان السؤال الجوهري في هذا المقام يستدعي البحث عن مشروعية الجدول والاعتماد عليه في اجراء الخصم الفوري في ظل الغاء الاوامر العسكرية وفي ظل وجود نص قانوني آمر بموجب حكم المادة 5 من قانون التأمين تلزم هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بموجب البند سادساً احتساب طرق التزامات الشركة التأمين من خلال الاكتواري.
وبالتالي في ظل عدم التزام الهيئة المشار اليها بتطبيق احكام القانون او التأخر في تنفيذه باعتبارها ذراعاً من اذرعة السلطة التنفيذية ، فإن فضائنا لا يمكن له اخذ دور احدى سلطات الدولة _ وهو مبدأ دستوري متعارف عليه - الا ان محكمتنا في ظل تقاعس السلطة التنفيذية عن اداء دورها ، عليها ابتكار حل بما يوازي تحقيق العدالة بين اطراف النزاع الى حين تطبيق هيئة سوق راس المال بما عهد اليها من التزام تشريعي تنظيمي . 
ويتمثل هذا الحل بأن تلتزم الجهة المدعى عليها بدفع مستحقات المدعي عن بدل فقدان الدخل بصورة دورية الى ان يقضي الله احد الاجلين اما بلوغ المدعي سن الستين او حدوث الوفاة ، الامر الذي يجب اجراء الحساب على النحو الاتي وبالاستناد الى واقع المبرز وع/1 الذي هو الاساس النهائي في تحديد نسبة العجز بواقع ما قررته محكمة الدرجة الاولى من حيث ما كان يدخل بذمة المصاب من اموال قبل الحادث بواقع 3500 شيكل . 
3500 شيكل × 28% × 293 شهر = 287140 شيكل ÷ 293 شيكل أي بواقع 980 شيكل شهرياً ، الامر الذي يجعل من السبب الثالث من اسباب استئناف المدعي يرد على القرار المستأنف بالتعديل دون الاخذ بالسبب 12 من اسباب استئناف المدعى عليها . 
أما بخصوص السبب الرابع من اسباب استئناف المقدم من المدعي والذي عاب على القرار المستأنف بعدم ربط المبالغ المحكوم بها بجدول غلاء المعيشة ، نجد وبعد اطلاعنا ابتداءً على وكالة المحامي عزام حلبوني حيث ورد فيها حق المطالبة بغلاء المعيشة ، والقرار المستأنف قد خلا من هذه المطالبة رغم المطالبة بها في لائحة الدعوى وبمرافعة المدعي ، الامر الذي يجعل من القرار المستأنف محلاً للتعديل بأن المبالغ التي ستقرر محكمتنا بشأنها بعد استعراض باقي اسباب استئناف المدعى عليها ، لان يتم ربطها جميعاً بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صدور القرار المستأنف حتى السداد التام . 
وبالعودة مرة اخرى الى باقي اسباب استئناف المدعى عليها التي وردت في الاستئناف رقم 445/2017 والتي عابت على القرار المستأنف من حيث : التشويش في الاجراءات وعدم استبعاد التقارير لانها اجراءات غير سليمة ومخالفة للقانون ، فان محكمتنا تجد ان هذا السبب عام ، ناهيك على ان التقارير تم ابرازها وفق الاصول ، مما يجعل من هذا السبب غير وارد ، وأما بخصوص الاعابة على القرار المستأنف اعتماد محكمة الدرجة الاولى على المبرز م ع/3 الذي حدد نسبة العجز 28% وعلى ضوء وجود عدد من التقارير المفصلة بالبند الثالث من لائحة استئناف المدعى عليها وان محكمة الدرجة الاولى اخطأت بعدم تشكيل لجنة طبية خاصة لتناقض التقارير، فان محكمتنا تجد وبعد اعتمادها على المبرز  وع/1 المبرز امام محكمتنا والذي تم اصداره بعد دراسة جميع التقارير المشار اليها في البند الثالث ، واعتماد نسبة 28% نسبة عجز، يجعل من هذا السبب غير وارد على القرار المستأنف مما يتعين رده ، وأما بخصوص الإعابة على محكمة الدرجة الاولى بالأخذ بواقع المبرز م/5 وشهادة منظمة دون شهادة محقق التأمين الذي ادى شهادته بجلسة 12/5/2014 ، تلاحظ محكمتنا من تلك الشهادة ان المحقق استقى المعلومات تلفونيا ، وهذه المعلومات اخذت دون الالتقاء مع قصي موسى والتحقق كان عن فترة وقوع الحادث فقط ، مما يجعل من هذه الشهادة متهاترة واجب طرحها، وبالتالي اعتماد محكمة الدرجة الاولى على اساس بينة المدعي له اصل ثابت في المبرز م/5 وشهادة منظمة الذي ادى الشهادة تحت القسم والمبلغ المقضي به 3500 شيكل لا يتجاوز حكم المادة 155 من احكام قانون التأمين الذي يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار الا يزيد على مثلي معدل الاجور وبالتالي فرضية الاعتماد على مبلغ 1851 وفق سياق اسباب استئناف المدعى عليها وتقرير محكمة الدرجة الاولى لمبلغ 3500 شيكل ، لا يؤدي الى تجاوز حكم المادة 155 المشار اليها مما يتعبن رد السببين 5 و 6 من اسباب استئناف المدعى عليها ، أما بخصوص خطأ محكمة الدرجة الاولى بالحكم بمبلغ 1400 دينار بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز ، نجد ان حكم المادة 152/1 من قانون التأمين نظمت آلية احتساب البدل عن التعويض المعنوي بواقع خمسون ديناراً عن كل 1% من نسبة العجز والتي تقدر ب 1400 دينار ، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ، اما بخصوص خطأ محكمة الدرجة الاولى بالحكم بمبلغ 1500 شيكل بدل فواتير مواصلات ومبلغ 6171,5 شيكل بدل مصاريف علاجية دون ربط بدل فواتير المواصلات بالإصابة ودون دعوة مصدري  فواتير العلاج ، تجد محكمتنا ان على الجهة المدعى عليها اثبات عدم صحتها وكان عليها عبء اثبات هذا الامر وبما ان المدعى عليها لم تقدم بينة على عدم صحة المبرزات عن واقع البدلات المذكورة في السببين 10 و 11 من اسباب الاستئناف رقم 445/2017  فإنه يتعين ردهما ، أما بخصوص عدم حسم مبلغ 9000 شيكل من اجمالي التعويضات رغم الإقرار بقبض ذلك المبلغ بجلسة 8/12/2016 ، وبرجوع محكمتنا الى واقع تلك الجلسة حيث صادق وكيل المدعي على قبض موكله 9000 شيكل ، وباطلاع محكمتنا كذلك على واقع القرار المستأنف الذي لم يأتي على ذكر للمبلغ المقبوض ولم يتم اجراء خصم من مجمل التعويضات  ، فإن في هذا السبب ما يؤدي الة قبول استئناف المدعى عليها بالتعديل . 
وأما بخصوص الخطأ بالحكم بمبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة ، فإن محكمتنا تجد ان المحكمة لها الصلاحية التقديرية بتجديد اتعاب المحاماة وفق صريح حكم المادة 186 من الاصول المدنية ، وبالتالي لا تعقيب على قرار بهذا الخصوص طالما انه لا يعد من قبيل المغالاة في تحديد اتعاب المحاماة مما يتعين رد هذا السبب واخيراً وبما ان محكمتنا منعت المدعى عليها من تقديم بينة للأسباب التي ذكرتها في متن ضبط جلسات المحاكمة امام هيئتنا ، فإن السبب الاخير من اسباب الاستئناف المقدم من المدعى عليها لا يرد على القرار المستأنف ، الامر الذي ينصب على جميع ما ذكر اعلاه ان مجموع التعويض الذي يستحق للمدعي هو ما قررته محكمة الدرجة الاولى من حيث 
1- بدل مبيت بالمشفى 400 دينار .     
2- بدل اجراء عملية جراحية 500 دينار . 
3- بدل الم ومعاناة عن نسبة عجز 1400 دينار . 
4- بدل تعطل عن عمل بواقع 63 الف شيكل . 
5-بدل مصاريف علاج 6171,5 شيكل . 
6- بدل مواصلات 1500 شيكل . 
7-507 دينار بدل علاج طبيعي . 
8- بدل فقدان دخل مستقبلي 287140 ÷ 293 شهر بواقع 980 شيكل شهرياً ابتداءً من 16/2/2017 مربوط بجدول غلاء المعيشة على ان يخصم 9000 شيكل من مجموع التعويضات بالشيكل ليصبح الحكم للمدعي 2800 دينار و 7061,5 شيكل تخصم منها 9000 شيكل = 61671,5 شيكل مع غلاء و980 شيكل شهرياً ابتداءً من 16/2/2017 وحتى السداد التام لحين بلوغ المدعي سن 60 سنة او ان يقضي الله امراً كان مفعول بوقوع الوفاة أي الاجلين اقرب . 
        لكل ما ذكر اعلاه
وحيث ان في بعض اسباب الاستئنافين ما يؤدي لقبولهما بالتعديل عملا بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية ، فان محكمتنا تقرر الزام المدعى عليها شركة فلسطين للتأمين بدفع مبلغ 2800 دينار اردني و 61671,5 شيكل للمدعي مراد عطا شحادة عامر وربط المبالغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ صدور القرار المستأنف حتى السداد التام ، والزام المدعى عليها بدفع مبلغ شهري ابتداءً من 16/2/2017 بواقع 980 شيكل للمدعي المذكور حتى بلوغه سن الستين او حتى وقوع الوفاة أي الاجلين اولاً وربطه بجدول غلاء المعيشة مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بواقع 500 دينار اردني عن مرحلتي التقاضي لان واقع اسباب استئناف المدعي ادت الى تعديل القرار المستأنف بما يتلائم والجهد المبذول . 
حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 31/10/2017

الكاتب                                                                                                       رئيس الهيئة
 القاضي فواز عطية