السنة
2017
الرقم
3
تاريخ الفصل
13 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة البنك الاسلامي الفلسطيني المساهمة العامة المحدودة / رام الله .

وكلاؤها المحامون

:

مهند عساف و اشرف الفار ومحمد حداد ومحمد حيدر طهبوب ونزار جرادات ولؤي شريتح .

المسـتأنـف عليها 

:

عبير عبد الفتاح الدرابيع / الخليل .

 

وكيلاها المحاميان

:

محمد علي امين ربعي وعمار التلبيشي / الخليل .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 8/12/2016 في الطلب رقم 357/2012 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 404/2012 والقاضي برد الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على شرط التحكيم وضم باقي الدفوع لموضوع الدعوى .

يستند هذا الاستئناف الى :

1. القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون كونه لم يشتمل على البينات الالزامية الواجب توافرها سنداً للمواد 174-175 من الاصول ولعدم تضمنة اسباب الحكم .

2. اخطأت المحكمة في تفسير وتأويل شرط التحكيم وتحميله اكثر مما يحتمل واخطأت في تفسير البند 19 من الشروط العامة .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمها ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وقدم مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم حسب لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف والتمس الحكم برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف نجد انه قد جاء في نص المادة 89 من قانون الاصول المدنية والتجارية انه يجب على الخصوم تقديم طلباتهم ودفوعهم مرة واحدة قبل الدخول في اساس الدعوى وجاء في المادة 91/2 من ذات القانون (تحكم المحكمة في هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر بضمها الى الموضوع) وجاء في المادة 100/1 من ذات القانون تقدم الطلبات المشار اليها في المواد السابقة الى المحكمة المختصة وفقاً للاجراءات المقررة لاقامة الدعوى) وعليه وبما ان هذا الطلب يقدم للمحكمة وفق الاجراءات المقررة لاقامة الدعوى وبالتالي يجب ان تسير به بالاجراءات وفق اجراءات الدعوى ويحكم به وفق الاوضاع القانونية لاصدار الاحكام وقد جاء في نص المادة 174 من قانون الاصول المدنية والتجارية انه يجب ان يشتمل الحكم على اسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى وتاريخ اصدار الحكم واسماء القضاه الذين اشتركوا في اصداره وحضروا النطق فيه واسماء الخصوم بالكامل وعلى عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم مع بيان اسباب الحكم ومنطوقه وما يترتب على هذا النقض البطلان وبالرجوع الى القرار المستأنف نجد انه قد جاء خالياً من كل ما ذكر الامر الذي يترتب عليه البطلان الا ان هذه المحكمة وباعتبارها محكمة موضوع يتوجب عليها اصدار حكم من لدنها على ضوء الوقائع الثابتة في ملف الدرجة الاولى وما قدم اليها من دفوع .

وعليه

فاننا وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنف عليها قد تقدمت بالدعوى المدنية رقم 404/2012 على اساس من الادعاء بانها قد ابرمت مع المستأنفة عقد مرابحة لشراء شقة سكنية (عظم) وعلى اساس من الادعاء بان المستأنفة (المدعى عليها) لم تقم بتنفيذ التزاماتها الواجبة قانوناً من حيث تملكها للعقار موضوع الاتفاقية حتى تتمكن من نقله للمدعية على اساس من الادعاء عن عقد المرابحة يشترط ذلك وتقدمت المدعى عليها (المستأنفة) بالطلب رقم 357/2012 لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس وجاء من ضمن الاسباب ان الدعوى مردودة كونها سابقة لاوانها لوجود شرط التحكيم وفق ما جاء في البند 19 من الشروط العامة للاتفاقية واننا وبالرجوع الى النص الحرفي للبند 19 المشار اليها فقد ورد فيها (اذا نشأ أي خلاف بيننا وبين البنك عند تنفيذ أي شرط من هذه الشروط و/أو متعلقة به يحق له عرض الخلاف على ثلاثة محكمين يتم اخبارهم على الوجه التالي) اننا نجد ان هذا النص بما اشتمل عليه منسوب للمتحدث وهي الجهة المتعاقدة مع البنك أي المستأنف عليه (المدعية) وان كلمة يحق له تعود على البنك الجهة المدعى عليها (المستأنفة) بمعنى انه اذا نشأ خلاف بين المدعية والبنك يحق للبنك عرض الخلاف على هيئة محكمين وهذا حق للبنك وليس شرط التحكيم ملزم للطرفين وبالتالي كان يتوجب على البنك ان اراد التمسك بهذا الحق اللجوء الى التحكيم وفق الاوضاع المقررة بهذه الاتفاقية ولا يحول رفع هذه الدعوى دون البدء باجراءات التحكيم ومن ثم يستطيع ان يتقدم بهذا الطلب .

لذلك

فاننا نقرر الحكم ببطلان القرار المستأنف وبالنتيجة الحكم برد الدفع المتعلق بان الدعوى سابقة لاوانها لوجود شرط التحكيم على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/9/2017

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة