السنة
2016
الرقم
251
تاريخ الفصل
30 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحاكـمـــــــــة برئاســـــــــة القاضـــــــي السـيــــــــد عبد الله غزلان
وعضويــــة القضــــاة الســــادة: رفيق زهد، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، يوسف الصليبي.

الطـاعــــــــــــنة: شركة البنك العربي المساهمة العامة الأجنبية

                    وكيلها: المحامي خلدون أبو السعود / رام الله

المطعون عليــهم: 1- أديب موسى بكري قعدان

                       2- زكية موسى بكري قعدان

                       3- فخري موسى بكري قعدان

                    وكيلهم: المحامي براء مخو / رام الله

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 21/02/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 16/12/2015، في الاستئناف المدني 305/2015، القاضي بعدم قبول الاستئناف، وإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام المادة 224 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وكذلك المادة 226/1 من ذات القانون.

تقدم المطعون عليهم بلائحة جوابية تضمنت أن الحكم لا يقبل الطعن استقلالا ً، وقدم بقصد المماطلة ملتمسا ً عدم قبوله مع تكبيد الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن - وعلى ما أنبأت عنه أحكام المواد (192، 225، 226) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وحيث أن الحكم المطعون فيه ينصب على قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن ضم الطلب 77/2015 للدعوى 143/2015 المتفرع عنها الطلب المذكور، فإنه والحالة هذه لا يقبل الطعن المباشر استقلالا ً.

لهـــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماة.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/03/2016

الكاتـــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

    ن.ر