السنة
2016
الرقم
14
تاريخ الفصل
1 فبراير، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة رئيس المحكمة العليا القاضي السيد سامي صرصور

وعضويـــــــة الســـــادة القضــــاة : عبد الله غزلان، عدنان الشعيبي، طلعت الطويل، رسلان عرفات.

المستــدعــــــون : 1- زلفة ذو الكفل ناصر الدين غزال

                        2- نعيم حسين نعيم غزال

                        3- أحمد حسين نعيم غزال

                        4- مها حسين نعيم غزال

                        5- لما حسين نعيم غزال

                 وكيلهم: المحامي عزام حلبوني / نابلس

الاجـــــــــــراءات

        تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 44/2016 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 03/11/2015 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 375/2014، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمــــــــــــــة

        بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلبا ً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجودا ً وعدما ً وبعد الاطلاع على كامل الأوراق وبالنظر إلى طبيعة الدعوى وماهيتها نرى ما يبرر إعمال الاستثناء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن الماثل.

لـــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن الماثل.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  01/ 02/ 2016

الكاتــــــب                                                                                                 الرئيــــــس

    ن.ر