السنة
2016
الرقم
25
تاريخ الفصل
3 مايو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: إيمان ناصر الدين، خليل الصياد، عدنان الشعيبي، يوسف الصليبي.

الطـاعــــــــــن: النيابة العامة / يمثلها رئيس نيابة رام الله

المطعون ضده: ج.خ / رام الله

الإجــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 13/01/2016 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/12/2015 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 566/2015 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعا ً وتعديل الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى لبطلان لائحة الاتهام.

-   ويتلخص سبب الطعن بتخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون و/أو تفسيره …

-   لهذا السبب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

المحكمـــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا ً.

-   وفي الموضوع، وعن سبب الطعن نجد أن المطعون ضده وعلى فرض الثبوت كان قد قام بإنشاء سور في حرم الشارع دون الحصول على الترخيص اللازم من لجنة التنظيم المحلية أو لجنة التنظيم المختصة مخالفا ً بذلك أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 66، وبذلك فقد كان على اللجنة المعينة أو رئيسها أو أي موظف مفوض عنها أن تصدر إخطار تنفيذ لذلك المخالف، وأن يذكر في مضمونه نوع الإعمار الذي جرى بدون رخصة أو خلافا ً للأنظمة أو الأوامر والتعليمات أو مخططات الإعمار، على أن يشتمل الإخطار حسب مقتضى الحال على الخطوات الواجب اتخاذها خلال مدة الإخطار، لأجل إعادة الأرض كما كانت قبل التعمير، ويجب أن يشمل الإخطار بشكل خاص على طلب إزالة أو هدم، أو التوقف عن استعمال تلك الأرض، والتوقف في عملية الأعمال وتشييد البناء أو السور، ويبلغ الإخطار إلى المطعون ضده القائم بالتعمير فيها، أو إلى معلم البناء، وإذا خولف مضمون الإخطار يعتبر كل واحد منهم أنه ارتكب جرما ً ويعاقب لدى إدانته بعد إحالته إلى المحكمة بالعقوبة المقررة لها قانونا ً، وإزالة البناء المخالف طبقا ً لأحكام المواد 34/1، 35/1، 38/3/8 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 66 الأمر غير المتوفر في هذه الدعوى وعليه تكون الدعوى سابقة لأوانها مما يستوجب عدم قبولها.

-   لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا ً وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة لا من حيث التعليل والتسبيب وإعادة الأوراق لمصدرها.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/05/2016

   الكاتـــــــب                                                                                                الرئيـــــــس

     ن.ر