السنة
2016
الرقم
118
تاريخ الفصل
21 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد لله وكفاح الشولي
الاستئناف الاول رقم 118/2016

المســـــــــتأنف : ت.ع/بيتونيا

                وكيله المحامي: ظافر صعايدة     

المستأنف ضده : الحق العام

                    

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 18/2/2016 في الجناية رقم 109/2014 بوضع المدان الاول ت.ع في الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ووضع المدان الثاني م.هـ بالحبس لمدة سنتين عن تهمة التدخل في التزوير بعد حسم ثلث العقوبة المقررة وفق المادة 81 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والزام كل واحد منهما بدفع مبلغ مئتي دينار نفقات محاكمة ولكون المدانين شابين في مقتبل العمر ويعيلان اسر فان المحكمة تقرر تخفيض العقوبة لتصبح الحبس مدة سنة واحدة لكل واحد منهما ولاعتقاد المحكمة انهما لن يعودا لفعلتهما مرة اخرى تقرر المحكمة وقف تنفيذ العقوبة بحقهما

 

أسباب الاستئناف

 

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول.

2.  القرار المستأنف غير مسبب تسبيبا قانونيا سليما.

3.  لم يثبت توافر اركان جريمة التزوير وبالتالي لم يثبت قيام المستأنف بارتكاب جريمة استعمال مستند مزور ولم يثبت وقوع ركن الضرر الناجم عن التزوير واستعمال مستند مزور. والتمس المستأنف في ختام لائحة الاستئناف قبول الاستئناف موضوعا واعلان براءة المستأنف.

الاستئناف الثاني رقم 130/2016

المســـــــــتأنف : م.هـ /رام الله/بيتونيا

                وكيله المحامي: هاني شبيطة/قلقيلية     

المستأنف ضده : الحق العام

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر في الجناية رقم 109/2014 عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 18/2/2016 والقاضي بحبس المستأنف لمدة سنتين وتخفيضه لمدة سنة والحكم بوقف التنفيذ ومائتي دينار نفقات محاكمة.

 

أسباب الاستئناف

 

1- اخطأت محكمة الموضوع في وزن البينة والنتيجة التي توصلت اليها.

2- اخطأت محكمة الموضوع في تعليل الحكم وتسبيبه.

3- اخطأت محكمة الموضوع بخلو البينات من الخبرة الفنية والتمس المستأنف في ختام لائحة الاستئناف قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واجراء المقتضى القانوني.

 

بالمحاكمة الجارية فقد قررت المحكمة قبول الاستئنافين شكلا وكرر وكيلا المستانفين لائحتي الاستئناف فيما انكرها ممثلة النيابة العامة ونظر لوحدة السبب والاطراف والموضوع فقد قررت المحكمة ضم الاستئناف 130/2016 الى الاستئناف 118/2016 والسير بهما معا من خلال الاخير وترافع وكيل المستأنف الاول والتمس بالنتيجة قبول الاستئناف 118/2016 موضوعا والغاء القرار المستأنف واعلان براءة موكله وقدم وكيل المستأنف الثاني مرافعة خطية واقعة على صفحتين والتمس في ختامها قبول الاستئناف 118/2016 موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعلان براءة موكله من التهمة المسندة اليه.

وترافعت ممثلة النيابة العامة والتمست بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتم حجز الملف للتدقيق والحكم.

 

 

 

 

المحكمة

 

بالتدقيق وبعد المداولة والرجوع الى لائحتي واسباب الاستئنافين وملف الدعوى الاساس نجد ان حاصل هذه الدعوى كما ورد في اسناد النيابة العامة من خلال لائحة الاتهام المقدمة الى محكمة الدرجة الاولى /محكمة بداية نابلس حيث اسندت النيابة العامة للمتهم الاول ت.ع تهمة استعمال سند رسمي مزور خلافا للمادة 261 وبدلالة المواد 260، 265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 واسندت للمتهم الثاني م.هـ تهمة التدخل في التزوير خلافا للمادة 80/2 بدلالة المواد 265،260 و81 من ذات القانون ذلك ان المتهم الاول ت. قام باستعمال سند رسمي مزور هو عبارة عن رخصة قيادة حتى 15 طن وذلك حتى يتمكن من قيادة شحن تجاري وقد تم ضبط الرخصة بحوزته من قبل شرطة المرور اثناء دخوله مدينة سلفيت حيث كان قد سلم المتهم الثاني صورة رخصته الخصوصي لاتمام عملية التزوير وتم استجواب المتهمين وتوقيفهما وتم سماع الشهود الذين قاموا بتنظيم محاضر الضبط والافادات وتقارير العمل والاجراءات بالاضافة الى كتاب دائرة السير الموضح فيه طبيعة التزوير في الرخصة المزورة والادلاء بالشهادة حوله من منظمه الذي اكد وقوع التزوير من حيث الاختام الموجودة على ظهر السند والمستعملة حتى 2010 وتم الغائها وسحب الرخصة من خلال الماسح الضوئي بالاضافة الى الاختلاف الواضح ما بين رخصة القيادة الظاهرة على اعلى السند من اليسار والبينات الموجودة فيها بالاضافة الى الاختلاف الواضح ما بين رخصة القيادة الظاهرة على اعلى السند من اليسار والبينات الموجودة فيها بالاضافة الى عدم مطابقة تاريخ اصدار الرخصة وتاريخ دفع رسوم اصدارها في حين تعذر الغاء القبض على المزور م.ج كونه من بئر السبع وفي ختام المحاكمة لدى محكمة الدرجة الاولى صدر القرار المستأنف وعن السبب الاول من الاستئناف الاول والذي جاء فيه ان القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول فان هذا السبب غير وارد لوروده بصيغة العموم حيث لم يحدد وجه مخالفة القانون لتتمكن محكمتنا من بسط رقابتها حسب الاصول لذلك فان هذا السبب غير وارد ونقرر رده. اما بخصوص السببين الثاني والثالث من الاستئناف الاول والذين جاء فيهما ان القرار المستأنف غير معلل تعليلا قانونيا سليما وان عناصر واركان جريمتي استعمال مستند مزور او التزوير غير متوفر فان المحكمة ولترابط السببين سنعالجهما في ان واحد معا حيث تجد المحكمة ومن خلال البينات المقدمة ان المستأنف تحرير اتفق مع المستأنف في الاستئناف الثاني م.هـ لعمل رخصة شحن مزورة حيث توسط المستأنف الثاني لدى شخص من بئر السبع والذي قام بدوره بجريمة التزوير وذلك باصطناع صك يحتج به ان المستأنف سائق شحن وهو في حقيقة الامر غير صحيح وان ذلك من شانه ان يلحق الضرر بالاخرين اذ يتوجب من اجل الحصول على مثل هذه الرخصة اخذ دروس في الاشارات والتؤوريا ومن ثم دروس في كيفية قيادة سيارات الشحن والخضوع لفحص نظري واخر عملي من اجل الحصول على الرخصة المذكورة الا ان المستأنف قد اعترف انه قام بدفع مبلغ (600) ستمائة شيكل للمستأنف الثاني من اجل التوسط لتزوير رخصة شحن له من خلال شخص ثالث وهو ما تم بالفعل حيث كلا المتهمين (المستانفين) الاول والثاني كانا على علم بما يقومان بل وارادا العمل والنتيجة الجرمية المتحققة باصطناع صك رخصة القيادة المزور وكل ذلك قد ثبت من خلال البينات التي قدمتها النيابة العامة وفي مقدمتها اعتراف المتهمين (المستانفين) سواء لدى الشرطة او لدى النيابة العامة هذا بالاضافة الى شهادة الشهود الذين قاموا بضبط رخصة القيادة المزورة اثناء استعمال المستأنف الاول لها اضافة الى شهادة الخبير وهو الشاهد ا.ز نائب مدير الترخيص في منطقته حيث اكد من خلال شهادته ومن خلال كتاب رسمي مبرز في ملف الدعوى الاصلية ان الرخصة مزورة بما لا يدع مجالا للشك في ارتكاب كلا المتهمين ما اسندته النيابة العامة وحيث ان القرار ورد به ما يكفي لتكوين قناعة وعقيدة المحكمة بما توصلت اليه من نتيجة لادانة المتهمين بالتهم المسندة اليهما الامر الذي نقرها عليه الا انه كان يتوجب على محكمة الدرجة الاولى توضيح ان التزوير بالاصطناع الامر الذي يخالف احكام نص المادة 262 من قانون العقوبات المرعي وعليه فان المحكمة تقرر وعملا بالمادة 270 من قانون الاجراءات الجزائية تعديل وصف التهمة المسندة للمتهمين لتصبح استعمال مزور خلافا للمواد 260 ،261، 262 و265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بالنسبة للمستأنف الاول وادانته بالتهمة المذكورة وحيث ان المستأنف الثاني قد ادين بالتهمة المعدلة الامر الذي لا يستتبع تغييراً على العقوبة المفروضة على المستانفين وعليه ولكل ما تقدم فان اسباب الاستئناف الاول في مجملها تغدو غير واردة ونقرر ردها ذلك ان محكمة الدرجة الاولى قد عللت الحكم المستأنف بطريقة مقنعة ووافية تتفق واحكام القانون اما بخصوص اسباب الاستئناف الثاني وبالعودة الى السبب الاول والذي جاء فيه ان محكمة الموضوع قد اخطات في وزن البينة وبالتالي اخطات في النتيجة التي توصلت اليها بادانة المستأنف الثاني ان المحكمة وبالرجوع الى البينات المقدمة من النيابة العامة والمتمثلة في افادة المستأنف الاول تحرير احمد عرقوب المعطاة للنيابة العامة بتاريخ 9/2/2014 وهي المبرز ن/1 فقد ادلى المتهم (المستأنف) باعترافات كاملة انه سعى للحصول على رخصة مزورة وانه دفع مبلغ ستمائة شيقل للمتهم المستأنف الثاني من اجل ذلك باعطائه اضافة للنقود صورة عن هويته الشخصية وصورة رخصته القانونية (الخصوصي) لتصويرها سكانر وتزويرها بالاصطناع حيث اقر المتهم انه مذنب وان شرطة المرور في سلفيت اوقفته وسالته  عن رخصة القيادة وقام باعطائهم الرخصة المزورة وهو ما يشكل جريمة استعمال المزور المسندة للمتهم المذكور كما ان المتهم المستأنف الثاني م.هـ قد اعترف هو ايضا من خلال افادته المعطاة للنيابة العامة بتاريخ 9/2/2014 بالتهمة المسندة اليه وذلك من خلال الافادة المذكورة والمبرزة في ملف الدعوى الاصلية والمميزة بالحرف ن/2 حيث اعترف انه توسط لدى شخص يدعى م.ج من بئر السبع ويحمل هوية اسرائيلية لتزوير رخصة شحن للمستأنف الاول مقابل ستمائة شيكل يدفعها للطرف الثالث م.ج المذكور حيث يشكل ذلك عناصر واركان جريمة التدخل في جريمة التزوير بالاصطناع وهو ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى بعد تكوين قناعتها بسماع افادات الشهود الذين قاموا بضبط المتهم الاول اثناء استعمال الرخصة المزورة والشاهد ثابت مدير دائرة الترخيص (الخبير) الذي شهد على تقرير قام باعداده ان الرخصة المضبوطة مزورة وحيث ان هذا ما توصلت محكمة الدرجة الاولى له اساس سليم ومتين في اوراق الدعوى فان هذا السبب يغدو والحالة هذه غير وارد ونقرر رده. اما بالنسبة للسبب الثاني من الاستئناف الثاني والذي جاء فيه ان الحكم المستأنف غير معلل وغير مسبب فاننا نحيل الى ما ورد في معالجة الاسباب السابقة في كلا الاستئنافين حيث ثبت ان الحكم معلل ومسبب تسبيبا قانونيا سليما الامر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد ونقرر رده واما بخصوص السبب الثالث من الاستئناف الثاني والذي جاء فيه ان محكمة الدرجة الاولى قد اخطات لخلو البينات من الخبرة الفنية فقد ثبت من خلال شهادة ثابت مدير دائرة الترخيص في ملف الدعوى وهو خبير في عمله وفي مجال الرخص القانونية والمزورة والذي شهد ان الرخصة مزورة شكلا ومضمونا بطريقة الاصطناع وعليه فان هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

لــــــــــــــــذلك

 

وحيث ان اسباب الاستئنافين لا ترد على الحكم المستأنف فان المحكمة وعملا بأحكام المادة 335 من قانون الإجراءات الجزائية نقرر رد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 21/9/2016