السنة
2016
الرقم
15
تاريخ الفصل
26 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد لله وكفاح الشولي
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضده : ق.ص /27 سنة/سلفيت/سرطة

                     وكيله المحامي غازي زهران

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 30/11/2015 في الدعوى الجزائية رقم 134/2011 والمتضمن الحكم بإعلان براءة المستأنف ضده من تهمة الخيانة خلافا لأحكام المادة 111 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 لعدم كفاية الادلة.

 

أسباب الاستئناف :-

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله الى القول:

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ويشوبه القصور بالتعليل والتسبيب.

2.  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة وبخلاف واقع حال البينات الثابتة والتي تربط المستأنف ضده بما هو منسوب اليه حيث تجاهلت اعتراف المتهم امام المخابرات العامة واعتبرت ان الاخير ليس له صفة قانونية تخوله سماع اقوال المقبوض عليهم متجاهلة ان جهاز المخابرات العامة كان قبل عام 2005 مندرج ضمن قوى الامن العام (الشرطة الفلسطينية) التي تمارس عملها في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية حسب المادة(8 من اتفاقية اوسلو) وهذا يعني شمول القرار بقانون لسنة 2005 جهاز المخابرات الفلسطيني واعتباره من اعضاء الضابطة القضائية لا يعني سوى التأكيد من قبل المشرع على ان مهامه اصلية في متابعته لهذه الجرائم.

 

*والتمست النيابة العامة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واتخاذ المقتضى القانوني

 

الاجراءات

 

وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علنا وبجلسة 19/9/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية فكررت رئيسة النيابة لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف وترافعت رئيسة النيابة ملتمسة اعتبار ما جاء بلائحة الاستئناف جزء من مرافعة النيابة العامة مكررة اقوال ومرافعة النيابة العامة امام محكمة الدرجة الاولى وقدمت صورة عن صحيفة السوابق خاصة بالمستأنف ضده والتمست بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا واصدار القرار المتفق واحكام القانون في حين ترافع وكيل المستأنف ضده ملتمساً رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

 

المحكمة

 

اما من حيث الموضوع: فإننا نجد وبعد الرجوع الى ملف محكمة الدرجة الاولى ان المستأنف ضده ق.ص احيل للمحاكمة امام محكمة بداية نابلس بتهمة الخيانة ودس الدسائس خلافا لأحكام المادة 111 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 على سند من الوقائع التالية (منذ عام 1999 ارتبط المتهم مع المخابرات الاسرائيلية عن طريق عملاء هاربين الى اسرائيل وضابط مخابرات إسرائيلي اسمه (ا.) حيث كان ينقل معلومات عن المطاردين ومكان تواجدهم والذين لديهم سلاح ويقوم برشق الحجارة على المنازل في بلدة سرطة عند ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الاولى وكان يقوم بذلك بتعليمات من المخابرات والعملاء الهاربين الى اسرائيل وكان يأخذ على كل معلومة مبالغ مالية من (100 - 600 شيقل) وقدمت النيابة العامة بينتها واصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها المستأنف وعالجت فيه البينة حيث وجدت انه لم يعترف بافادته امام النيابة العامة وانكر التهمة المسندة اليه وان افادته لدى المخابرات العامة جبيت منه بتواريخ 25/10/2001 و31/10/2001 قبل صدور قانون المخابرات العامة رقم 17 لسنة 2005 الذي اضفى عليهم صفة الضابطة القضائية بالتالي قررت استبعادها من عداد البينات اما بقية الشهود فقد جاءت شهادتهم خالية مما يربط التهم بالتهمة المسندة اليه وبالنتيجة قررت اعلان براءته من التهمة المسندة اليه.

 

اننا وعودة الى اسباب الاستئناف وبخصوص السبب الاول والذي تنعى فيه النيابة العامة على القرار المستأنف بانه مخالف للأصول والقانون ويشوبه القصور بالتعليل نجد ان النيابة العامة لم توضح اوجه تلك المخالفات فقد جاء هذا السبب عاما الامر الذي لا تستطيع محكمتنا بسط رقابتها عليه.

 

اما فيما يتعلق بموضوع القصور بالتعليل والتسبيب نجد ان محكمة الدرجة الاولى بينت في قرارها المستأنف الاسباب التي ساقتها من اجل الوصول الى النتيجة التي وصلت اليها كما نجد ان القرار المستأنف اشتمل على ما تطلبته المادة (276) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ويكون هذا السبب بمجمله غير وارد ونقرر رده.

 

 

 

اما فيما يخص السبب الثاني المتمثل في تخطئة محكمة الدرجة الاولى في استبعاد افادته لدى جهاز المخابرات العامة من عداد البينات نجد ان المستأنف ضده ادلى بإفادتين لدى المخابرات العامة الاولى بتاريخ 25/10/2001 والثانية بتاريخ 31/10/2001 ودون البحث في مضمون هاتين الافادتين وما جاء بكل واحدة منهما ودون البحث في الظروف التي احاطت بتنظيمهما نجد ان جهاز المخابرات العامة وبالتواريخ المشار اليها انفاً لم يكونوا من ضمن افراد الضابطة القضائية المخولين بتدوين وتنظيم مثل هذه الافادات اذ انهم خولوا صفة الضبط القضائي لاحقا لذلك بموجب قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005 الامر الذي يعني ان هذه الافادات نظمت من غير ذي صفة وان قيام محكمة الدرجة الاولى باستبعاد أقوال المستأنف ضده الواردة بهذه الافادات من عداد البينات يتفق وصحيح القانون هذا السبب غير وارد نقرر رده ، ولما كان هذا الاستئناف مقدم من النيابة العامة وينشر الدعوى برمتها من جديد فانه لا بد لنا من معالجة باقي البينة، وبالرجوع الى افادة المستأنف ضده لدى النيابة العامة المعطى منه بتاريخ 3/1/2010 (المبرز ن/1) نجد ان المستأنف ضده انكرما هو منسوب اليه في افادته المشار اليها كذلك باقي البينة المقدمة من النيابة العامة جاءت خاليه مما يربط المتهم بالتهمة المسندة اليه.

 

اما بخصوص ما ورد بشهادة الشاهد ع.ا في جلسة 6/3/2012 امام المحكمة حيث نفى بشهادته امام المحكمة ما ورد بشهادته لدى النيابة العامة في 7/2/2010 (........ وكان الحديث في البلد يدور عن اشخاص يأتون من إسرائيل ويقومون بمثل هذه الافعال مع المدعو ق.ص وهؤلاء الاشخاص حسب معلوماتي حينها أبناء العميل ص.ص وهم (ع.) و(ر.) و(م.) حيث انه معروف عنهم انهم عملاء للإسرائيليين) (التي تناقض فيها) فأننا نجد ان تلك الواقعة التي تناقض فيها لا تؤثر على النتيجة التي توصل اليها الحكم المستأنف اذ ان ما ورد على لسان هذا الشاهد لدى النيابة العامة مبني على السمع قبل عن قال (شيوع الخبر) وهذا الامر لا يعتد به قانونا، وسيما ان هذا الشاهد جزم بانه لم يشاهد المتهم يلقي الحجارة على بيوت الناس.

 

اما بخصوص المبرز ث/1 وهو كتاب مدير مخابرات سلفيت فأننا لم نجد به ما يربط المستأنف ضده بالجرم وان ما ورد به (بعد البحث والتحري تبين ان المذكور كان له علاقة مع ص.ص عميل هارب وكان على علاقة مع ابناءه وكان يتردد معهم على بيوت الدعارة) هو قول مجرد ليس الا.

 

وعليه وبعد استبعاد اقوال المستأنف ضده لدى المخابرات العامة من عداد بينات النيابة العامة لعدم قانونيتها فانه لم يبق اية بينة ترقى لربط المستأنف ضده بما هو منسوب اليه وانطلاقا من مبدا البراءة المفترضة فان المستأنف ضده غير ملزم بإثبات براءته أمام اخفاق بينة النيابة العامة التي يقع على عاتقها تقديم الدليل وتكون محكمة الدرجة الاولى قد توصلت الى نتيجة صحيحة وفقا ولأحكام القانون وتكون اسباب الاستئناف بمجملها غير واردة ولا يجرح القرار المستأنف.

 

لــــــــــــــــذلك

 

وعملا بأحكام المادة (335) من قانون الاجراءات الجزائية فأننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/10/2016

 

 

 

القاضي                         القاضي                            رئيس الهيئة