السنة
2018
الرقم
13
تاريخ الفصل
16 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور ، محمد الحاج ياسين ، عصام الانصاري

 

الطـــــاعــــــن: ابراهيم احمد شلالده / سعير

             وكلاؤه المحامون: مازن عوض و/أو جهاد جرادات و/أو أحمد العصا / بيت لحم

المطعـون ضده: شركة الوليد ستون لتصنيع الحجارة والرخام / بواسطة ممثلها القانوني والمعروفه سابقاً

                      باسم شركة الوليد لتصنيع الحجارة والرخام المساهمة الخصوصية المحدوده / بيت فجار

الاجـــــــــــراءات

          قدم هذا الطعن، بتاريخ 3/1/2018، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 11/12/2017 بالقضية الاستئنافية رقم 232/2016 القاضي برد الاستئناف موضوعاً والحكم بعدم قبول الدعوى الاساس رقم 190/2013، بداية بيت لحم لعدم صحة الخصومه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون والاصول، ومسببا تسبيباً خاطئا، وهناك خطأ في تطبيقه او تأويله، ومخالفاً لنصوص قانون العمل الفلسطيني.

2- الحكم المطعون فيه مبني على التناقض فسبق ان قضت هيئه المحكمة في حكم سابق على ذات المدعى عليهم (المطعون ضدهم) بالزام المطعون ضدها بذات الصفه الواردة بالدعوى بتعويض عامل آخر في الاستئناف المدني رقم (426+435/2012 ) الصادر بتاريخ 24/12/2012، ومن خلاله اكدت صحة الخصومه.

3- الحكم المطعون فيه جاء متناقضاً مع البينات المقدمه من جانب الطاعن ومخالفاً للسوابق القضائية، ووزن البينه وزناً سليماً، ومتسما بالفساد في الاستدلال وما استقر عليه الاجتهاد القضائي من ضروره ان تكون الواقعه التي اثبتتها المحكمة في حكمها لها مصدر في الدعوى وتم استخلاصها استخلاصا سائغاً ومقبولاً عقلا، وان لمحكمة النقض الحق في بسط رقابتها على محكمة الموضوع في هذا الشأن.

4- أخطأت محكمة استناف القدس عندما قضت برد الاستئناف موضوعاً وعدم قبول الدعوى الاساس رقم 190/2013، سندا للقول بأن الخصومه غير صحيحه على اعتبار ان شركه الوليد لتصنيع الحجارة مستقله عن شركة الوليد ستون لتصنيع الحجارة والرخام. في حين ان الطاعن قد قدم دعواه في مواجهة الجهة المدعى عليها تحت المسميين معا. واثبتت البينه الشفوية ذلك.

5- أخطأت محكمة استئناف القدس عندما لم تلتزم بما نصت عليه الماده (37) من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 صراحة "يبقى عقد العمل نافذا حتى ولو تغير صاحب العمل بسبب نقل ملكية المشروع أو بيعه او اندماجه او انتقاله بطريق الارث ويظل صاحب العمل الاول والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الاللتزامات الناجمه عن العقد ومستحقه الاداء قبل تاريخ التغيير او بعد انقضاء الستة اشهر يتحمل صحب العمل الجديد المسؤولية وحده".

6- كان على محكمة الاستئناف ان تقرر حسب ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض، اعاده الملف لمحكمة الدرجة الاولى، وتوجيها لتطبيق نص الماده (82) من اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001، اذا استشعرت ان الطاعن قد عمل مع شخص غير المطعون ضده.

7- أخطأت محكمة استئناف القدس عندما قضت بعدم قبول الدعوى الاساس ومخالفه ما استقرت عليه احكام محكمة النقض من الزام من يكون شريكاً او مساهماً فيها او مفوض بالتوقيع او حتى مديرا لها بتعويض العامل بالتضامن والتكافل مع الشركة.

          والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً، ومن ثم موضوعاً وفسخ الحكم المطعون فيه، واصدار الحكم في ملف الدعوى استنادا لنص المادة (237) من الاصول المدنية كون موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه. والزام المطعون ضدهم و/أو اي منهم بأن يدفعوا للطاعن مبلغ (295680) شيكل و/أو اتخاذ المقتضى القانوني، وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه وربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، وحيث قدم الطعن خلال المدة القانونية، مستوفيا شروطه الشكلية، فيكون حرياً بالقبول شكلاً.

اما من حيث الموضوع:

تتلخص وقائع القضية في مراحلها المتعاقبة في ان المدعي أقام بتاريخ 3/6/2013، ضد المدعى عليها دعوى موضوعها المطالبه بتعويضات عماليه مقدارها (295,680) شيكل سجلت برقم 190/2013 بعد استكمال الاجراءات، قضت محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 21/2/2016 حضورياً، برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه استنادا الى ان المدعي قدم استقالته ووقع على مخالصه بحقوقه العماليه وابرأ ذمة الشركة ابراءً عاما مانعا من اي ادعاء. بتاريخ 21/2/2016، استأنف المدعي الحكم أمام محكمة استئناف القدس وبنتيجة المحاكمه، قضت بالحكم الطعين الذي قدم الطاعن بخصوصه هذا النقض للاسباب آنفه الذكر أعلاه.

وعن السبب الاول من اسباب الطعن وحاصله مخالفته للقانون والاصول، وقانون العمل الفلسطيني والخطأ في تطبيقه او تأويله والخطأ بالتسبيب، دون تحديد المخالفه او الخطأ او النص القانوني، بصورة واضحه ومحددة كما نصت عليها الماده (228/4) من الاصول المدنية، فيكون هذا الذي نعاه الطاعن في هذا السبب على الحكم يتصف بالعمومية وعدم الدقه وحرياً بعدم القبول.

وعن باقي أسباب الطعن وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ برد الدعوى لانعدام الخصومه وفي ذلك نجد وبالرجوع لملف القضية ان الطاعن قد أقام الدعوى الاساس على " شركة الوليد لتصنيع الحجارة والرخام ممثله فيمن يمثلها قانونا والمعرفة سابقاً باسم شركة الوليد لتصنيع الحجارة والرخام المساهمة الخصوصية المحدوده / بيت فجار"، فتكون الدعوى قد اقيمت على الجهة المدعى عليها تحت المسميين. وحيث ان شهاده التسجيل الصادره عن مراقب الشركات بتاريخ 28/2/2007 المصادق عليها من مراقب الشركات بتاريخ 14/7/2008، تفيد ان " شركة الوليد لتصنيع الحجارة والرخام" ذات الرقم (562417584) قد سجلت بتاريخ 12/5/1995، بأسماء المساهمين وليد نبيل وعزت وهشام ومحمد، حسن ديرية، كما ان شهاده التسجيل الثانية الصادرة بتاريخ 16/12/2015 تفيد حصول تغيير باسم الشركة الى مسمى "شركة الوليد ستون للتصنيع والتسويق" المسجله بتاريخ 25/10/2009، ذات الرقم (562490441) باضافه المساهم "سعد حسن كريم ديرية" الى اسماء الشركاء السابقين، وان غاياتها الرئيسية تتعلق باستغلال المحاجر لاستخراج الاحجار والرمال والطفل (ط/1) ، فيكون من الثابت ان الشركه المدعى عليها قد أجرت تغييرا على تسجيلها اكثر من مره استنادا للمادتين (41و45) من قانون الشركات لسنة 1964.

وبما ان شهاده تسجيل الشركة تعتبر بينه قاطعه على وجود الشركة بالمسمى الجديد كما ورد بالفقره الثانية من الماده 42 من قانون الشركات. فتكون الجهة التي اقيمت الدعوى عليها والتي عمل لديها الطاعن هي ذات الجهة التي استمر الطاعن بالعمل لديها و/أو طالبها بحقوقه وتكون الخصومة متوافرة بين الطرفين.

كما ان الماده (37) من قانون العمل نصت "يبقى عقد العمل نافذاً حتى لو تغير صاحب العمل بسبب نقل ملكية المشروع أو بيعه او اندماجه او انتقاله بطريق الإرث، ويظل صاحب العمل الاصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة اشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن العقد ومستحقة الاداء قبل تاريخ التغيير، وبعد انقضاء الستة أشهر يتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده" ويتفق مع ما سبق بيانه بخصوص توافر الشخصية الاعتبارية للمدعى عليها (المطعون ضدها) وان مخاصمتها جاءت متفقه وحكم القانون ما يجعل من الحكم القاضي برد الدعوى لانعدام الخصومه في غير محله مستوجباً النقض. 

لــــــــــــهذه الاسباب

تقرر المحكمة عملاً بأحكام المادتين (236و241) من الاصول المدنية نقض الحكم الطعين واعاده الاوراق لمحكمة استئناف القدس التي اصدرت الحكم المنقوض، كي تحكم به من جديد من قبل هيئة مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/04/2018