السنة
2016
الرقم
7
تاريخ الفصل
1 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســـة القاضـــي الســــيد ابراهيــم عمــرو

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: مصطفى القاق، أحمد المغني، طلعت الطويل، عزت الراميني.

 

الطـاعــــــــــن: م.ا - بدو - القدس  

           وكيله المحامي: سليم سعد - رام الله  

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 06/01/2016 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 01/12/2015 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية حكماً نهائياً في القضية استئناف جزاء رقم 421/2015 قضى بما يلي - المحكمة تقرر اسقاط الاستئناف لعدم حضور المستأنف أو وكيله .

يستند الطاعن في طعنه على مايلي :-

1- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في قرارها حيث أنها لم تنادي على الطاعن وقت فتح الجلسة حسب الأصول حيث أنه كان متواجداً في حينها في أروقة المحكمة .

2- أخطأت المحكمة في قرارها حيث أن هذه الجلسة الثانية فقط وأن الجلسة الأولى حضرها الطاعن ولم يسمع اي مناداة عليه من قبل مراسل المحكمة أو غيره .

3- الطاعن يحمل درجة الدكتوراه في الأجنة الزراعية وأن مثل هذا القرار يؤثر عليه بشكل سلبي وعلى طبيعة عمله ووضعه الاجتماعي سيما أن الشكوى التي قدمت ابتداء كانت كيدية فقط .

4- يلتمس الطاعن الحكم ببرائته ، حيث أن برائته واضحة بشكل جلي وفسخ قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وإعادتها الى المحكمة من جديد من أجل عدم حرمان الطاعن من حقه في الدفاع عن نفسه .

تقدمت النيابة العامة المطعون ضدها بلائحة طعن جوابية تضمنت ما تضمنته وطلبت رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

المحكمـــــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع تفيد أوراق ووقائع هذه الدعوى في أن النيابة العامة قد تقدمت بلائحة اتهام لدى محكمة صلح رام الله ضد الطاعن واخر بتهمة نزع التخوم والاعتداء على ملك الغير خلافاً لأحكام المادة 446 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتهمة اتلاف مزروعات خلافاً للمادة 449 من ذات القانون.

-   بعد إجراءات المحاكمة قررت محكمة صلح رام الله بتاريخ 10/12/2014 وعملاً بأحكام المادة 274/2 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 بإدانة المتهمين المتهم الأول م.ا من بدو عن تهمة نزع التخوم وطمم الأرض خلافاً لأحكام المادة 446 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم على كل واحد منهم بالحبس مدة شهر وإدانتهما عن تهمة اتلاف المزروعات خلافاً للمادة 449 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم على كل واحد منهم بالحبس مدة شهرين وغرامة دينارين أردنيين وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق كل واحد من المتهمين وهي الحبس مدة شهرين وغرامة دينارين أردنيين .

-   لم يقبل المحكوم عليه الطاعن بهذا الحكم فتقدم للطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 421/2015 إلا أنها بجلسة 01/12/2015 قررت اسقاط الاستئناف .

-   لم يقبل الطاعن بقرار محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بهذا الحكم فتقدم لمحكمة النقض بهذا الطعن للأسباب المشار إليها أنفاً .

وبالرجوع الى أسباب الطعن ، وبتدقيق المحكمة لأوراق الدعوى تجد المحكمة أن الطاعن قد حضر لجلسة 20/10/2015 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية وطلب من المحكمة دعوة وكيله المحامي وقررت المحكمة إجابة الطلب .

-   تم تبليغ وكيل الطاعن لجلسة 01/12/2015 ولم يحضر الطاعن ولم يحضر وكيله فقررت المحكمة اسقاط الاستئناف.

وبالرجوع الى الموضوع .. نجد أن المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 تفيد بأن يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة وتغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة إلا إذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك وهذا يعني أنه قبل الجلسة والتي صدر فيها القرار يجب ان يتقدم للتنفيذ وبتدقيق المحكمة لأوراق الدعوى تبين ان الطاعن قام بدفع مبلغ تأمين للطعن رقم 7/2016 وقدره 50 دينار أردني حسب الإيصال رقم 195482 بتاريخ 06/01/2016 اي تاريخ تقديم الطعن الماثل ... وحيث أن المحامي وكيل الطاعن قد أفاد في لائحة طعنه أن الطاعن موقوف حالياً ... وهذا منافي للحقيقة ويجب على المحامي ان يكون صادقاً ملتزماً بما يقدمه في أوراق الطعن .. وحيث تبين ان الطاعن لم يكن موقوفاً وذلك حسب الكتاب الوارد من النيابة العامة والوارد بتاريخ 18/07/2016 والذي يفيد بأنه لم يتم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في القضية رقم 421/2015 والمتفرعة من القضية الصلحية رقم 87/2010 لغاية تاريخ 17/07/2016 الأمر الذي يعني أن الطاعن غير موقوف ولم يسلم نفسه لتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة رام الله في الدعوى رقم 87/2010 بعد اسقاط الاستئناف وتطبيقاً لنص المادة 365 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي تنص "يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن" .

لـــــــهذه الأسبــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة قيمة التأمين.