السنة
2016
الرقم
237
تاريخ الفصل
6 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد وتيسير ابو زاهر
 

المستدعــــية: استريد جبر مسعد بصفتها الشخصية وبالإضافة الى تركة مورثها المرحوم أنطون أمين مسعد / رام الله بموجب حصر ارث المرحوم أنطون أمين مسعد رقم (37/81) بتاريخ 20/3/1981 وحجة تخارج رقم (59/97) بتاريخ 20/3/1981 صادرة عن المحكمة الكنسية البدائية لبطريركيه الروم الارثودكس بالقدس

 وكيلها المحامي رياض عيسة / رام الله

 

 المستدعى ضدها: شركة ايفا لمستحضرات التجميل من جمهورية مصر العربية

 

الإجــــراءات

بتاريخ 24/9/2016 احال مسجل العلامات التجارية ملف العلامة التجارية ( EVA) ذات الرقم ( 27067) الى محكمة العدل العليا للفصل فيه لان هناك دعوى جزائية مرفوعه ضد موزعي البضائع في محكمة صلح رام الله وانه تقدم بشهادته في هذه الدعوى.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ان المحكمة تجد انه حسب ما هو واضح من قانون نظام العلامات التجارية لسنة 1952 ان مسجل العلامات التجارية يتمتع بصلاحيات ادارية واسعة من حيث قبول تسجيل العلامات واجراء التغييرات فيها بناءً على طلب الاطراف وقيامه بنشر تسجيل العلامات وان هذه الصلاحيات ليست صلاحيات ادارية فقط بل له صلاحيات قضائية مستقلة منحها المشرع له لفض المنازعات بقرار قضائي حول الحق الذي يتنازع عليه الفرقاء وهو الحق في ملكية العلامة وتسجيلها لذلك فان المشرع قد اصبغ على مسجل العلامات التجارية صبغه المحكمة الخاصة .

وحيث ان مسجل العلامات التجارية يستشعر الحرج من سماع وتسجيل العلامة التجارية المذكورة اعلاه كونه قدم نفسه للشهادة في دعوى جزائية ضد موزعي البضائع في محكمة صلح رام الله فإنه كان عليه بدلاً ان يحيل الملف الى محكمة العدل العليا اعلام وزير الاقتصاد الوطني بذلك من اجل انتداب أحد الموظفين المختصين من اجل رؤية طلب تسجيل العلامة المذكورة اعلاه وذلك عملاً بالمادة (144) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لان المادة (25/2) من قانون العلامات التجارية رقم 33 سنة 1953 تعطي الحق لمسجل العلامات التجارية بإحالة طلب تسجيل العلامة التجارية الى محكمة العدل العليا اذا عجز عن البت في الطلب عند تقديم البينات له وليس عند التنحي عن رؤية الطلب .

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة اعادة اوراق ملف العلامة التجارية ( EVA) الى  مسجل العلامات التجارية للسير على ما تم بيانه اعلاه .

 

قـراراً صدر  وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 6/12/2016