السنة
2016
الرقم
3
تاريخ الفصل
21 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
دعاوى المخاصمة
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، عزت الراميني ، بسام حجاوي ، محمد سلامه

 

المخاصمان (المدعيان) : 1- محمود محمد سعيد مسلط / رام الله

                                 2- خليل محمد سعيد مسلط / رام الله

                             وكيلهما المحامي يوسف شوكت / البيره

المخاصمون (المدعى عليهم) : 1- سعادة القاضي سامي صرصور بصفته الوظيفية

                                     والشخصيه / رئيس المحكمه العليا ورئيس هيئة النقض الموقره

                                       2- سعادة القاضي اسعد مبارك بصفته الشخصيه

                                     والوظيفيه - وبصفته عضواً في هيئة محكمة النقض

                                       3- سعادة القاضي فتحي ابو سرور بصفته الوظيفيه

                                     والشخصيه وبصفته عضواً في هيئة محكمة النقض الموقره

                                      4- سعادة القاضي رفيق زهد بصفته الوظيفيه وبصفته

                                     الشخصيه - وبصفته عضواً في هيئة محكمة النقض الموقره

                                      5- سعادة القاضي حلمي الكخن بصفته الوظيفيه

                                     والشخصيه وبصفته عضواً في هيئة محكمة النقض الموقره

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت الجهه المدعيه (المخاصمه) بهذه الدعوى بتاريخ 08/05/2016 لمخاصمة المدعى عليهم من الاول ولغاية الخامس المذكورين باعتبارهم قضاة محكمة النقض المنعقدة برام الله والتي اصدرت الحكم في النقض رقم 366/2013 بتاريخ 15/02/2016 استناداً لنص الماده 153 بدلالة الماده 154 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته مع المطالبه بالتعويضات المدنية استنادا للمواد رقم 160 ، 158 ، 154 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

وكذلك المطالبه بفسخ وابطال القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والتي نظرت واصدرت حكم محكمة النقض رقم 366/2013 بتاريخ 15/02/2016 وشل كافة اثاره واعتباره كان لم يكن .

وقد اسست الجهه المدعيه دعواها (المخاصمه) على واقعة الخطأ الجسيم الذي لا يمكن تلافيه في حدود ما ابداه في لائحة دعوى المخاصمة .

لم يتقدم أياً من المدعى عليهم المخاصمين بلائحة جوابية رغم تبلغ كل منهم لائحة دعوى المخاصمة .

وبالمحاكمة الجارية سراً بحضور وكيل الجهه المدعيه (المخاصمه) وعدم حضور المدعى عليهم (المخاصمين) المتبلغين لجلسة 05/09/2016 والمقرر السير بحقهم حضورياً (اعتبارياً) .

كرر وكيل الجهه المدعيه لائحة دعواه وتقدم ببيناته المتمثلة في صورة عن قرار محكمة النقض رقم 366/2013 الصادر بتاريخ 15/02/2016 من الجهه المدعى عليها (المخاصمة) وصورة عن قرار محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه رقم 167/2010 بتاريخ 14/04/2013 وعلم وخبر تبليغ الاخطار العدلي رقم 14358/2008 تاريخ 24/11/2008 بالاضافة الى الشروحات الصادرة من مركز الاصلاح والتاهيل سجن رام الله والمؤرخ في 27/12/2010 برقم 167/2010 وكتاب يتعلق بالنزيل خليل محمد سعيد مسلط الصادر من مركز الاصلاح والتاهيل برام الله .

حيث جرى التاشير على هذه البينات الخطية بالمبرزات س م/1 - س م/5 .

كما ابرز وكيل الجهه المدعيه (المخاصمة) اشعار رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى لمخاصمة المدعى عليهم حيث تم التاشير عليه بالحرف س م/6 .

وبعد ان ختم وكيل الجهه المدعيه (المخاصمة) بينته تقدم بمرافعته الخطية وتقع على اربع صفحات وبعد ان تلاها جرى ضمها الى محضر الدعوى بالارقام من 10 - 13 حيث ابدى بها الوكيل اقواله وطلباته الاخيره .

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً فان محكمة النقض تجد ان دعوى المخاصمة مقدمة في الميعاد القانوني ضمن الثلاثة اشهر .

حيث ان حكم محكمة النقض رقم 366/2013 المبرز س م/1 صدر بتاريخ 15/02/2016 ودعوى المخاصمة سجلت في 08/05/2016 طبقاً لمتطلبات احكام الماده 163/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

وحيث ان الجهه المدعيه اشعرت مجلس القضاء الاعلى بمخاصمة المدعى عليهم بموجب المبرز س م/6 طبقا لمتطلبات احكام الماده 154 من القانون المذكور وكان ذلك بتاريخ 08/05/2016 وجرى دفع الرسم القانوني بموجب الايصال رقم 0247235 تاريخ 08/05/2016 ، كما قام بدفع الكفالة البالغه مائتي دينار بموجب الايصال رقم 0240982 تاريخ 08/05/2016 طبقا لمتطلبات احكام الماده 155/3 من ذات القانون .

الامر الذي يعني ان المتطلبات الشكلية لدعوى المخاصمة اصبحت متوافرة .

لذا نقرر قبول الدعوى الماثله من حيث الشكل .

اما من حيث الموضوع فان محكمة النقض تشير الى الوقائع التاليه :-

1- بموجب الحكم الاستئنافي رقم 167/2010 الصادر في 14/04/2013 (المبرز س م/2) قررت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستانف والحكم بعدم قبول الدعوى المستانفه كونها سابقة لاوانها لعلة ان المستانف الثاني (المدعى عليه) خليل مسلط كان في السجن بموجب المبرز س/1 عندما حضر المحضر لتبليغ الاخطار العدلي بتاريخ 26/11/2008 وبانه يتوجب تبليغ المذكور بواسطة مامور مركز الاصلاح .

 

2- بموجب حكم محكمة النقض رقم 366/2013 الصادر بتاريخ 15/02/2016 (المبرز      س م/1) قررت محكمة النقض من خلال الهيئة المدعى عليها (المخاصمة) نقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه المشار اليه في البند (1) اعلاه والغت الحكم المستانف وحكمت بالتخلية لمصلحة المدعي (عبد محمود عبد جبعيه) المخاصم) كون الدعوى صالحه للحكم لعلة انه الطعن الثاني المقدم لدى محكمة النقض .

حيث جاء في حيثيات قرارها

(ان المدعى عليهما (المطعون عليهما) ابرزا الكتاب ل/1 الصادر من مركز الاصلاح وتاهيل رام الله والذي يفيد ان المدعى عليه الثاني خليل ادخل الى مركز الاصلاح وتاهيل رام الله بتاريخ 03/11/2009 على حساب القضية رقم 116/2009 صلح رام الله بتهمة التزوير وتم الافراج عنه بكفالة من المحكمة المذكورة بتاريخ 04/11/2009 في حين ان تبليغ الاخطار العدلي جاء بتاريخ 26/11/2008 ومن ثم ابرز المدعى عليهما الكتاب المبرز ش/1 الصادر من مركز الاصلاح وتاهيل رام الله حول تواجد المدعى عليه الثاني بتاريخ مختلف وعلى قضايا جزائية لدى محكمة البداية مختلفة تماماً عن تلك الوارد ذكرها في الكتاب المبرز ن/1 .

وقد اعتبرت محكمة النقض ان الغاية من الاخطار قد تحققت باقرار المدعى عليهما عرض الاجرة على المدعي وبالتالي اعتبرت ان ما توصلت اليه محكمة الموضوع في الحكم الطعين شابه التناقض مع هذا الاقرار وذهبت الى الى نقضه بعد ان اشارت في حكمها انه لا يجوز لمحكمة الاستئناف مصدرة الحكم ان تخرج عن نطاق ما حكمت به محكمة النقض في حكمها المشار اليه فيما يتعلق بصحة تبليغ الاخطار) .

وحيث ترى محكمة النقض ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه ما كان عليها ان تتجاوز حدود النقض السابق  ومتطلباته لتحقق في صحة تبليغ الاخطار العدلي للمدعى عليه خليل هذا من جهة .

ومن جهة ثانية وعلى الرغم من ان محكمة النقض ممثلة بالهيئة المخاصمة قد ادركت هذه الجزئيه واشارت اليها في حكمها الا انها عملت الى معالجة مسالة تبليغ الاخطار العدلي للمدعى عليه خليل بأن اعتبرت التبليغ صحيحاً لترتيب اثاره اجتهاداً منها من ناحيتين

الناحيه الاولى :

ان تبليغ الاخطار الموجه للمدعى عليه خليل جرى في 26/11/2008 بعد الافراج عنه بكفالة في 24/11/2008 بخصوص قضية تتصل بالتزوير حيث تبلغ بواسطة الموظف في المحل موضوع الاخطار .

الناحية الثانية :

ان اقرار المدعى عليهما بعرض الاجرة على المدعي (الطاعن / المخاصم) جاء متحققاً من الغاية بتوجيه الاخطار .

وحيث ترى محكمة النقض ان مسائل الاجتهاد هو من صميم عمل ووظيفة هيئة محكمة النقض المخاصمة .

وحيث ان الاجتهاد المذكور في مطلق الاحوال لا يرق الى الخطأ المهني الجسيم اساس دعوى المخاصمة الماثله .

ويضاف الى ذلك انه وعلى الفرض الساقط ان هيئة محكمة النقض المخاصمة اخطات في تطبيق القانون على الاجراء المتصل بتبليغ الاخطار العدلي للمدعى عليه خليل عندما اعتبرته صحيحاً فان هذا الخطأ لا يعدو عنه ان يكون خطأ في التقدير ليس الا وقد ذهب الفقه والقضاء الى القول ان هكذا خطأ في التطبيق القانوني لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً .

ولما كان ذلك وكان اساس دعوى المخاصمة الماثله المتصل بالخطأ المهني الجسيم غير متوافر بأن جعل الدعوى والحالة هذه فاقدة لركازها الذي قامت عليه .

الامر الذي يتعين معه رد دعوى المخاصمة .

وعـــــــــليه

          تقرر محكمة النقض عملاً باحكام الماده 160 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 رد دعوى المخاصمة والحكم على الجهه المدعيه (المخاصمه) غرامة خمسمائة دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة ومصادرة قيمة الكفالة البالغه مائتي دينار اردني .

 

حكماً صدر وافهم علنا في 21/12/2016

الكاتـــــب                                                                                            الرئيـــــــس

   م.ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة