السنة
2016
الرقم
245
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة ووسام السلايمة

المستأنف: حمزة بكر علي عمري بصفته الشخصية وبصفته صاحب ومدير مدرسة العمري لتعليم السياقة

                          وكيله المحامي: عبد الله الكيلاني

المستأنف عليه: محمد سليم محمد شحادة / عجة

                         وكيلهما المحامي: احمد شحادة

الوقائع والاجراءات

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 20/01/2016 في الدعوى المدنية رقم 119/2010 والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليه المستأنف بان يدفع للمدعي المستأنف عليه مبلغ 112741 شيكل بالإضافة الى الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به ورد الادعاء فيما عدا ذلك ورد الادعاء المتقابل المقدم من المدعى عليه المستأنف وعلى ان يتحمل كل منهما المصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها.......

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن: -

1.  االقرار المستانف مخالف للأصول والقانون  و مخالف لنص المواد 175 و 176 من قانون الاصول حيث خلا القرار من صفة المستانف كمدعي بالادعاء المتقابل كما خلا من مجمل وقائع الادعاء المتقابل و طلبات المدعي فيه و خلا من ذكر لائحة المستانف عليه الجوابية على الادعاء المتقابل و طلباته فيه.

2.  القرار حري بالفسخ و الالغاء لوقوع بطلان في الحكم و بطلان في الاجراءات اثرت في الحكم .

3.  القرار حري بالفسخ و الالغاء للقصور في اسباب الحكم الواقعية و بسبب ما شابه من قصور و عيب في التطبيق و التفسير و الاستدلال و بني على اجراءات باطلة و لانه تضمن الحكم للمستانف عليه باكثر مما طلب.

4.  القرار المستانف صدر ضد وزن البينة .

5.  اخطات المحكمة في الخلط بين شراكة الملكية و شراكة التشغيل و اخطا حين اعتبر ان الشراكة انتهت في عام 2005 و الصحيح في 2010.

6.  اخطا القاضي حين لم يلق بالا بان المحاسبة و المزاد على الشاحنة حصل بعد اقامة الدعوى و ان تاريخ المخالصة واضح في المبرز م ع/2 و هو 17/5/2010 كما لم ياخذ باقرار المستانف عليه بقبوله بالمبلغ الوارد في المخالصة الا ان القاضي حكم له بالمبلغ و باضعافه.

7.  القرار كان متناقض مع بعضه البعض و مناقض للبينة المقدمة فعلى الرغم من انه ثبت للمحكمة ان المستانف تكبد مصاريف عمل الشحن مبلغ 38810 شيقل و دفعها الا ان القاضي لم يحمل المستانف عليه نصف المبلغ على الرغم من ان الشراكة مناصفة بينهما.

8.  اخطا القاضي حين لم يلق بالا للمبرز م ع/1 الذي يشير الى ان المحاسبة تمت في 6/3/2008 و ترصد في ذمة المستانف عليه مبلغ 2834 شيقل و تبعها عبارات و ارقام بذات الصفحة اقر بها المستانف عليه امام المحكمة الا ان القاضي لم ياخذ بما جاء في الورقة و اخذ منها فقط مبلغ 2834 شيقل لصالح المستانف عليه.

9.  اخطات المحكمة حين اعتبرت اعطاء المستانف عليه دروسا نظرية في بيته بدلا من تسجيل سيارته في مدرسة المستانف الامر الذي يكون معه غير ملزم بدفع اجرة دروس عن كل فحص وفق العرف السائد بين مدارس السواقة  و اخطا حين رفض الحكم للمستانف باجرة درس عن فحص عملي .

10.         اخطات المحكمة حين اخذت بعبارات مجتزاة مما ورد في لائحة الادعاء المتقابل و اعتبرها اقرارا من المستانف بانشغال ذمته للمستانف عليه و اعتبرها دليلا على الدعوى  و اخطا حين لم يلق بالا الى البينات الخطية التي ثبت منها ان عدد الفحوص التي اجريت على الشاحنة اقل مما ورد في لائحة الدعوى و كذلك ثمن الشحن اقل من الثمن الوارد في لائحة الدعوى.

11.         اخطأ قاضي الموضوع حين رد الادعاء المتقابل برمته دون بحثه ودون بيان أسباب الرد.

12.  اخطآ قاضي الموضوع حين رد الادعاء المتقابل بخصوص بدل تسجيل مركبة المستأنف عليه الخصوصية باسم مدرسة المستأنف رغم اثبات المستأنف لهذه الواقعة.

13.         اخطأ قاضي الموضوع حين رد الادعاء المتقابل رغم ان المستأنف اثبت البند الخامس وباقي البنود وذلك بإقرار المستأنف عليه بجزء من هذا المبلغ.

14.         اخطأ قاضي الموضوع حين اعتبر ان ادعاءات المستأنف في لائحة الادعاء المتقابل متناقضة مع البينات المقدمة.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف موضوعا وبالنتيجة رد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وبذات الوقت قبول الادعاء المتقابل والحكم للمستأنف على المستأنف عليه بما ورد في لائحة الادعاء المتقابل وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن الادعاء المتقابل أيضا.

الاجراءات

وبالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليه و ترافع الوكلاء تباعا.

 

المحكمة

 وبعد التدقيق والمداولة تشير الى ان اسباب الاستئناف جاءت مرتبطة ببعضها بعضا و يسند بعضها الاخر لذلك فانها لن تفرد ردا لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة.

و عليه  وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان المدعي والمدعى عليه كانا شركاء معا في مركبة شحن قيمتها 70000 شيكل مسجلة على اسم مدرسة العمري لتعليم السياقة.

كما تشيراللائحة  الى ان المدعى عليه تسلم وما زال يتسلم المبالغ العائدة من عمل الشحن موضوع الشراكة دون ان يقوم بالمحاسبة منذ تاريخ 03/07/2003 وحتى تاريخ الدعوى.

كما تشير اللائحة الى ان معدل عمل الشحن من تاريخ الشراكة وحتى تاريخ الدعوى هو 900 فحص بمعدل 1200 شيكل لكل فحص.

و تشير اللائحة ايضا الى ان المدعى عليه حسم ما يقارب 170 شيكل ضريبة عن كل فحص ويتحملها الشريكان مناصفة الا ان المدعي توصل لدى مراجعة الحسابات الضريبية والجهات المختصة ان معدل ضريبة الفحص الواحد هي 65 شيكل.

وانتهت الدعوى الى القول بان المدعي يستحق في ذمة المدعى عليه مبلغ 35000 شيكل حصة المدعي في قيمة الشحن.

و الى القول بانه يستحق مبلغ 152657.5 شيكل ناتج صافي العمل من تاريخ 06/03/2008 وحتى تاريخ الدعوى بواقع 900 فحص خلال فترة 7 سنوات بواقع 129 فحص في السنة وصولا الى القول بان المدة و هي سنتان و أربعة اشهر يستحق عنها 269 فحصا مضروبة بمبلغ 1200 شيكل تقسم على الطرفين ويحسم منها الضريبة بواقع 65 شيكل عن كل فحص فيكون المبلغ 17585 شيكل ليكون الصافي لكل منهما 152657.5 شيكل.

كما يستحق مبلغ 33127 شيكل فرق ضريبة بواقع 631 فحص خلا ل 5 سنوات × 170 شيكل للفريقين تعادل 107270 شيكل يحسم مها الضريبة بواقع 65 شيكل عن كل فحص ليكون المجموع 41015 شيكل تعادل 66255 شيكل فتكون حصة المدعي منها 33127 شيكل.

كما يستحق مبلغ 11272 شيكل باقي حساب من تاريخ 03/07/2003 وحتى تاريخ 06/03/2008.

و بالرجوع الى لائحة الادعاء المتقابل فانها يشير الى ان اجمالي دخل الشاحنة هو مبلغ 235080 شيكل بينما المصروفات بلغت 63268 شيكل وان المدعى عليه بالادعاء المتقابل قبض مبلغ 128700 شيكل من المتدربين وان حصته تبلغ 85906 شيكل مما يعني انه مدين بمبلغ 42794 شيكل للمدعي بالادعاء المتقابل.

كما يشير الادعاء المتقابل الى ان المدعي بالادعاء المتقابل يستحق مبلغ 10440 شيكل رسوم فحص بمقدار 190 شيكل عن كل فحص بواقع 58 فحصا قبضها المدعى عليه بالادعاء المتقابل ولم يدفعها.

 كما يشير الى ان المدعى بالادعاء المتقابل يستحق مبلغ 52150 شيكل اجرة درس عن كل فحص يتم انجازه بواسطة السيارة وقد تم انجاز 745 فحصا خلال الفترة من 01/02/2003 وحتى 01/05/2010 وذلك بخصوص السيارة رقم p7070290.

وبالرجوع الى البينة المقدمة من المدعي المدعى عليه في الادعاء المتقابل( المستانف عليه ) فان الشاهد سمير محمد نافع يقول: ان المدعى عليه اقر بالشراكة مع المدعي .

 كما يقول: ان صاحب السيارة يدفع لصاحب المدرسة عن كل فحص اجرة درس وان هذا عرف ولكنه يخضع لاتفاق الطرفين.

كما يقول : ان الطالب يدفع رسوم درسين لصاحب المدرسة عند تقديم الامتحان كما يدفع رسوم الامتحان لدائرة السير وان رسوم الامتحان هي 80 شيكل وان سعر درس الشاحنة في تلك الفترة 90 شيكل وكان الطالب يدفع 180 شيكل لصاحب المدرسة و80 شيكل رسوم الامتحان وان المدعي كان يدرب أحيانا على السيارة وأحيانا احمد ابن المدعى عليه  واحيانا المدعى عليه نفسه .

ثم يقول : ان حمزة احضر كشفا عن حسابات الطلاب ولم يقتنع بها المدعي واظهر ورقة بخط يد حمزة مختلفة عن كشف حمزة المدعى عليه.

ثم يقول: ان المدعى عليه قال : انه غير في البينات حتى يظهر المدعي الدفتر الذي كان مختفي.

كما يقول: ان المدعي اقر ان الورقة من دفتر مختفي.

 ثم يقول : انه لا يعرف صيغة الاتفاق بينهما وتم ابراز محضر اجتماع المبرز ك/1 من خلال الشاهد .

ثم يقول : انه اجري المزاد على الشحن فاشتراه المدعى عليه بمبلغ 48002 الا انه لم يدفع النصف للمدعي.

اما الشاهد محمد محمود زكارنه فانه يقول : انه حضر احد الاجتماعات بينهما وان المدعى عليه قال: ان هناك دفتر مفقود في المدرسة وانه للسبب المذكور وضع حسابات تقديرية بخصوص من لم يتم محاسبتهم  وان المدعي  اخرج ورقة وقال ان الحساب غير صحيح وان المدعى عليه عندما شاهد الورقة قال هذا هو الدفتر المفقود وكان مع المدعي صورة عنه .

  ثم يقول :  انه لا يوجد معدل دخل شهري من الشحن لان ذلك يرجع الى طبيعة الدروس  الموجودة في المدرسة .

 ثم يقول: انه صاحب مدرسة وان رسوم الفحص مختلفة بين مدرسة وأخرى وانه يتقاضى اجرة درس واحد رسوم الفحص.

 ثم يقول ان المدعي كان يدرب على الشحن أحيانا وكان المدعى عليه يدرب  أحيانا أخرى واحيانا ابن المدعى عليه وانه لا يعرف الاتفاق بينهما ولا يعرف تفاصيل المديونيات بينهم.

اما الشاهد محمد خضر فارس كبها فانه يقول : انه لم يكن هناك محاسبا وقت العمل في المدرسة وان سيارة الشحن تعمل بين 12 الى 13 اختبار عملي في الشهر وانه لا يستطيع تحديد المردود الربحي من وراء الاختبارات  وانه يمكن الحصول على كشف بعدد الاختبارات العملية التي تجريها مدرسة السياقة منذ عشر سنوات وان هناك كشف ضريبي وكشق من النقابة عن هذه الاختبارات وانه لا يمكن ان يكون هناك اختبار دون ان يسجل رسميا وان المعتمد هو كشف الضريبة .

اما المدعي فانه كان قد قال : ان ذمة حمزة العمري مشغولة له بمبلغ 24001 شيكل عن بدل حصته في ثمن الشحن وان حمزة المدعى عليه كان يحاسب اغلب الطلاب الذين يحضرهم المدعي لاجراء فحص على الشحن  وانه ، أي المدعي ، كان يقبض جزءا من تلك الدروس وانه كان يعطي المبلغ لحمزة المدعى عليه وانه من الممكن ان يكون بقي معه جزء من المبالغ التي دفعها الطلاب ما بين 1000 - 2000 شيكل.

ثم يقول : انه من الممكن ان يكون مع المدعى عليه جزء من الكمبيالات التي دفعها الطلاب لم تدفع قيمتها من قبل الطلاب.

ثم يقول: انه اتفق مع المدعى عليه على ان لا يدفع رسوم المدرسة مقابل احضار طلاب للتدريب على الشحن.

ثم يقول : ان الدفتر الذي معه هو بخط حمزة المدعى عليه وانه لم يقارنه مع الدفتر الموجود مع حمزة ومن الممكن ان يكون التسجيل مختلف وان الدفتر الذي معه يحتوي على أسماء بعض الطلاب الذين تعلموا على مركبة الشحن وعدد دروسهم والدفعات النقدية لحمزة العمري وان الدفتر يتضمن حسابات بعض الطلاب بخط يده ويد المدعى عليه ويتعلق بجزء من الحساب في العامين 2007 و 2008 وانه يشير الى انه تم الحساب بينهما بخصوص الطلاب المشار اليهم بالدفتر المذكور فقط وانه لم يعمل حساب على دفتر شريكه المدعى عليه .

 ثم يقول : انه لا يستطيع ان يحصر عدد الطلاب الذين تمت المحاسبة بشأنهم الموجودة في دفتره وانه لا يستطيع تحديد عدد الطلاب الذين تدربوا على الشحن خلال الشراكة مع المدعى عليه ولكنهم مسجلين في دائرة السير وفي الدفاتر الموجودة مع المدعى عليه وليس من الممكن أن يكون هنالك طالب دون تسجيل في دائرة السير ولكن من الممكن ان لا يكون مسجلا في الضريبة وانه توقف عن العمل مع المدعى عليه في شهر 4 عام 2010.

اما شاهد المدعى عليه المدعي في الادعاء المتقابل ( المستانف ) وهو الشاهد احمد حمزة العمري فانه يقول : ان من شروط الانتساب ان يدفع المدعي ثمن درس عملي واحد لصاحب المدرسة مقابل كل فحص عملي يقدمه على مركبته و ان ذلك بسبب تسجيل الطالب على اسم المدرسة وانه تمت المشاركة بينهما على اساس ان تقسم اجور الدروس بينهما مناصفة على الشحن بعد حسم اجور التصليح والتدريب واجور الترخيص والتامين والضريبة.

ثم يقول : ان اخر جرد حساب بينهما كان في 06/03/2008 وان المدعي قبض مبلغ 68325 شيكل من دخل الشاحنة بينما قبض المدعى عليه مبلغ 39735 شيكل وان هذا هو مجمل دخل كل منهما من عمل الشاحنة.

 اما المصاريف فكان يتولى دفعها المدعى عليه وبلغت 38810 شيكل وانه يستحق على المدعي نصف قيمة المصاريف وصولا الى القول بان المدعي يكون مدينا للمدعى عليه بمبلغ 39341 شيقل.

ثم يقول : انه تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على هذه الأرقام وانهما استمرا في العمل بعد هذا الاتفاق وان المدعي لم يدفع حتى تاريخه المبلغ المترصد في ذمته .

ثم يقول : ان هذه الأرقام تتعلق بدخل الشاحنة دون رسوم الفحوص( التستات) وان الشراكة انقضت بينهما في نهاية شهر 4 من العام 2010 وانه تم تقييم قيمة الشاحنة بمبلغ 48002 شيكل وان المدعى عليه لم يدفع للمدعي نصف المبلغ المذكور بسبب انشغال ذمة المدعي للمدعى عليه وان الدفتر الرئيسي في المدرسة يشير الى المبالغ التي  أشار اليها، وهو المبرز م ع /1 وان كل طرف في الدعوى كان يحاسب الطلاب.

اما الشاهد عبد الله عماد أبو علي فانه يقول: انه كان قد تدرب على الشحن و انه دفع مبلغ 2400 شيكل للمدعي.

اما الشاهد محمود راغب كميل فانه يقول : ان المدرب يدفع قيمة درس واحد عن كل فحص لصاحب المدرسة ما لم يوجد اتفاق مخالف بين الطرفين وان بعض المدارس  لا تأخذ مقابل اجرة فحص نظري للطالب وان الطالب كان يدفع 100 شيكل من السابق مقابل دروة التؤوريا ، وانه كان رسم الفحص العملي للسياقة ثمن درسي سياقة تدفع للمدرب او لصاحب المدرسة التي ينتسب اليها الطالب.

اما الشاهد محمود عبد الحميد أبو رياض فانه يقول : انه كان يتدرب في مدرسة العمري وكان يدفع قيمة الدروس للمدعي وانه قدم فحصا او فحصين ولا يذكر المبلغ الذي دفعه وانه دفع كل المبالغ للمدعي.

اما الشاهد محمد فايز عيسى عباهرة مدير دائرة ترخيص جنين فانه يقول: ان عدد فحوصات السياقة لمدرسة العمري خلال عام 2011 بخصوص الشحن 7 فحوصات عملية.

اما الشاهد بلال طاهر احمد كميل فانه يقول : ان كل مدرب يعمل على سيارته لتدريب السياقة من خلال مدرسة سياقة يدفع رسم بدل درس واحد عن كل فحص عملي تدفع لصاحب المدرسة وان ذلك معمول به في كافة مدارس التدريب.

و بالرجوع الى المبرز  م ع /1 فان عدد فحوصات عام 2008 هي 83 فحصا وفحوصات 2009 24 فحصا ومجموع الفحوصات حسب المبرز م ع/8 من 01/07/2003 وحتى 30/04/2010  هو 745 فحصا وذلك فيما يتعلق بمركبة المدعي التي كانت تعمل على اسم مدرسة المدعى عليه .

فان المحكمة تشير الى ان البينة المقدمة من المدعى عليه ( المستانف ) وهي افادة الشاهد احمد حمزة العمري اكدت ان الحساب كان قد اجري بين المدعي والمدعى عليه عن الفترة من تاريخ الشراكة وحتى 06/03/2008 وانه و وفقا للحسابات المذكورة فان المدعي مدين للمدعى عليه بمبلغ 39341 شيكل وان المدعي كان قد قبض بنفسه مبلغ 68325 شيكل.

كما ان البينة المقدمة من المدعى عليه ومنها الشاهد محمود عبد الحميد ابو دياك الذي قال : انه كان يدفع للمدعي اجرة كل درس بدرسه.

 و كذلك الشاهد عبدالله ابو علي الذي قال : انه دفع مبلغ 2400 شيكل للمدعي هذا بالاضافة الى قول المدعي نفسه الذي قال : انه كان يقبض ثمن الدروس وان المدعى عليه كان يقبض في اغلب الاحوال .

فان الاقوال المذكورة تجعل من القول بان المدعى عليه هو من كان يقبض المبالغ قولا غير وارد و لا يمكن بناء عليه التحقق من المبالغ المقبوضة فعلا من كل منهما وهي اقوال تناقض الدعوى التي لم يقر المدعي فيها بانه قبض أي مبلغ.

اما من ناحية اخرى فان شهود المدعي قد اكدوا انهم لا يعلمون صيغة الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه وانهم لا يستطيعون تحديد عدد الفحوصات او عدد الدروس  و لا يستطيعون تحديد ارباح كل فحص.

وعليه فان القول الوارد في لائحة الدعوى من جهة القول بان عدد الفحوص بلغ  900 فحص وان معدل ارباح كل فحص هو 1200 شيكل يعتبر قولا غير وارد  لانه لم  يعزز باية بينة وجاءت البينة مناقضة له.

اما القول بان المدعي حسم مبلغ 170 شيكل ضريبة عن كل فحص يتحملها الشريكان مناصفة فانه غير منتج لانه لم يثبت من البينة فيما اذا كان الدفع يتم تم  للمدعي ام للمدعى عليه كما لم يقدم اية بينة بشان المحاسبة المذكورة و بقي القول المذكور مجرد ادعاء مجرد من اي دليل.

هذا بالاضافة الى ان الشاهد احمد حمزة العمري اكد ان المدعي وافق على الحسابات بينه وبين المدعى عليه حتى 06/03/2008.

اما من جهة القول بان المدعي يستحق مبلغ 35000 شيكل حصة المدعي من قيمة الشحن فان قول المدعي نفسه يناقض الدعوى لانه قال انه يستحق مبلغ 24001 شيكل فقط.

اما القول بانه يستحق مبلغ 152657 شيكل ناتج صافي العمل من تاريخ 06/03/2008 وحتى تاريخ الدعوى بواقع 900 فحص خلال فترة سبع سنوات بواقع 129 فحصا للسنة وصولا الى القول بان المدة وهي سنتان واربعة اشهر يستحق عنها 269 فحصا مضروبة بمبلغ 1200 شيكل .

فانه قول غير وارد لان الثابت ان اجمالي عدد الدروس في عام 2008 هو 83 درسا و 84 فحصا في عام 2009 مما يعني ان المعدل ليس على نحو ما ذكر.

هذا بالاضافة الى ان القول بان معدل ثمن الفحص هو  1200 شيكل يغدو غير وارد لانه ليس له اساس لعدم ثبوت قبض المبالغ من المدعى عليه وحده بالاضافة الى ثبوت قيام  المدعي  ايضا بالقبض   من المتدربين وفقا لقول الشهود اعلاه و وفقا لقول المدعي نفسه.

اما المطالبة بمبلغ 33127 شيكل عن فرق الضريبة فانها غير واردة فما دام ثبت ان المدعي هو نفسه بالاضافة الى المدعى عليه  كان يقبض المبالغ سواء عن الرسوم او عن غيرها و دون تحديد مقدار ما قبضه المدعي و مقدار ما قبضه المدعى عليه فانه لا يمكن تحديد المبالغ المستحقة لكل منهما على الاخر و مقدار الضريبة التي قبضها كل منهما.

كما لم يثبت من أية محاسبة بينهما ان المدعى عليه احتسب الضريبة على نحو ما يشير المدعي.

اما القول بانه يستحق مبلغ 11272 من باقي حساب من تاريخ 03/07/2003 وحتى تاريخ 06/03/2008 فانه قول غير وارد لعدم تقديم اية بينة تؤيده ، بالاضافة الى ان الشاهد احمد حمزة العمري الذي شهد على الحساب المذكور دون الاعتراض على افادته قد اكد ان المدعي هو المدين للمدعى عليه عن الفترة المذكورة على التفصيل المشار اليه اعلاه.

و بالرجوع الى افادة الشاهد سمير محمد نافع ابو جعب من بينة المدعي المدعى عليه بالادعاء المتقابل فانه يقول : انه و بحسب العرف فان صاحب السيارة التي عمل في مدرسة التدريب يدفع اجرة درس وذلك حسب العرف والاتفاق ويدفع الطالب رسوم درسين لصاحب المدرسة عند تقديم الامتحان ويدفع رسوم امتحان دائرة السير وان المدعي كان لديه سيارة خصوصي يشغلها من خلال مدرسة المدعى عليه وانه هو من كان يعمل عليها و عليه اجرة درس.

اما الشاهد محمد محمود زكارنه من بينة المدعي المدعى عليه في الادعاء المتقابل فانه يقول : انه لا يوجد معدل دخل شهري من الشحن لان ذلك يرجع الى طبيعة الدروس الموجودة في المدرسة وان المدرب الذي ياتي بسيارته يكون الشغل له لكنه يدفع رسوم للمدرسة عن كل فحص قيمة درس واحد وان سيارة المدعي الخصوصية كانت تدرب في مدرسة المدعى عليه.

اما شاهد المدعي المدعى عليه في الادعاء المتقابل و هو الشاهد محمد خضر فارس كبها فانه  يقول : انه لا يستطيع تحديد المردود الربحي من وارء اختبارات الشحن وانه ، أي الشاهد ، لم يكن يدفع أي اشتراك شهري للمدرسة وانه كان هناك اتفاق شفهي ما بين حمزة ومحمد على عدم دفع الاشتراك الشهري.

الا ان الشاهد عاد و قال : انه لم يسمع أي قول من المدعى عليه بانه سامح الشاهد او سامح المدعي من الاشتراك الشهري وانه لم يحضر أي جلسة حساب بينهما.

وبالرجوع الى افادة المدعي المدعى عليه في الادعاء المتقابل فانه يقول : انه كان ينظم حساب بينه وبين المدعى عليه ويوقع عليه هو والمدعى عليه دون ان يدفعها المدعى عليه وانه كان يقبض جزءا من قيمة الدروس ويدفعها لحمزة العمري لكل شخص بشخصه وان بعض الطلاب كان يوقع على كمبيالة باسم حمزة العمري وكان المدعي عندما يقبض المبلغ من الطالب يدفعه الى حمزة وياخذ الكمبيالة .

ثم يقول : انه و بخصوص  السيارة الخصوصي التي يملكها فانه تم الاتفاق بينه وبين حمزة العمري على ان لا يدفع رسوم عن عنها  مقابل احضار طلاب للتدريب على الشحن و ان قيمة الدرس 70 شيقل. وان المحاسبة تمت بينه وبين المدعى عليه حتى 06/03/2008 بموجب الدفتر الموجود معه أي مع المدعي.

اما  الشاهد احمد حمزة العمري فانه يقول : ان قيمة درس الخصوصي 70 شيكل.

الا ان المدعي المدعي عليه في الادعاء المتقابل كان قد اشار في لائحته الجوابية على الادعاء المتقابل انه لم يكن يلتزم بدفع مقابل تسجيل الطلاب في مدرسة المدعي بالادعاء المتقابل لانه سجل المركبة في المدرسة لغايات ترخيص المدرسة.

الا انه عاد وقال في افادته : انه تم الاتفاق مع المدعي بالادعاء المتقابل على عدم دفع الرسوم المذكورة مقابل التزامه باحضار طلاب وتعليمهم دروسا نظرية وتلقي تدريبهم على الشحن في مدرسة المدعى عليه المدعي بالادعاء المتقابل.

وعليه وحيث ان اقواله تتناقض مع لائحته الجوابية وحيث انه لم يقدم اية بينة على أي منهما فانه يكون ملزما بدفع اجرة درس عن كل فحص ينجز بواسطة هذه السيارة من خلال مدرسة المدعى عليه .

وعليه وبما ان عدد الفحوصات التي اجريت على المركبة الخاصة بالمدعي هي 745 فحصا وبما ان اجرة الدرس الخصوصي في حينه بلغت 70 شيكل فان المستحق للمدعي في الادعاء المتقابل هو مبلغ 52150 شيكل.

كما انه يستحق للمدعي بالادعاء المتقابل مبلغ 39341 شيكل بموحب كشوفات 06/03/2008 التي تأكدت بشهادة الشاهد احمد حمزة العمري عن الفترة السابقة على التاريخ المذكور.

و تشير المحكمة الى انه و ان اقر المدعى عليه المدعي بالادعاء المتقابل بان دخل المركبة الشاحنة هو 235080 شيكل الا ان الاقرار المذكور جاء مقترنا بادعاء عدم القبض وبان المدعي المدعى عليه بالادعاء المتقابل قبض منها مبلغ 128700 شيكل من المتدربين.

فان الاقرار المذكور يعتبر اقرارا مركبا لا يمكن تجزئته فاما ان يأخذ به المدعي المدعى عليه بالادعاء المتقابل برمته او ان يتركه برمته.

 وبما ان المدعى عليه المدعي بالادعاء المتقابل لم يقدم بينة على مقدار ما هو مستحق في ذمة المدعي المدعى عليه  بالادعاء المتقابل مقتصرا على الاشارة الى انه  قبض مبالغ دون بينة فانه لا يمكن ان يؤخذ باقوال أي منهما بشأن هذه المديونية ويكون ادعاء كل منهما حريا بالرد.

اما بشأن المطالبة برسوم مقدارها 190 شيكل عن كل فحص يجري على الشحن من خلال المدرسة بواقع 58 فحصا فانه لم يقدم بشأنها اية بينة .

و عليه فانه يستحق للمدعي في ذمة المدعى عليه مبلغ 24001 شيكل عن ثمن حصته في مركبة الشحن .

كما يستحق للمدعى عليه المدعي في الادعاء المتقابل في ذمة المدعي مبلغ 39341 شيكل ومبلغ 52150 شيكل وهو ما مجموعه 91491 شيكل.

 فان مجموع ما يستحق للمدعى عليه المدعي بالادعاء المتقابل بعد حسم المستحق للمدعي المدعى عليه في الادعاء المتقابل هو مبلغ 67490 شيكل .

لـــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء الحكم المستانف و الحكم  بالزام المدعي المدعى عليه بالادعاء المتقابل بدفع مبلغ 67490 شيكل مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني   وافهم في   27/12/2016 .