السنة
2016
الرقم
3
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـــة الحاكمـــــة: برئاســـــــــة  السيد القـــاضي هشام الحتو                                                              وعضويـة السـيدين  القاضييـن رفيق زهد  و عبد الكريم حلاوة

 

 

المستدعيان:

1. داوود شكري داوود عساف  / بديا - سلفيت

2. هدايا داوود محمد عساف / بديا - سلفيت

    وكيلهما المحامي أمجد شقير / رام الله

المستدعى ضدهم :

1- بلدية بديا - ممثله بمجلسها المكون من اعضائه ورئيس المجلس سليمان يعقوب طه

2- وزير الحكم المحلي او من ينيبه

3- النائب العام او من ينتدبه

قرار

حيث ان المحكمة كانت وبجلسة 28/12/2016 قد قررت شطب هذه الدعوى عملا باحكام المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وحيث انه لم يقدم ولغاية تاريخه طلب لتجديد هذه الدعوى خلال المدة القانونية وعليه وعملا باحكام المادة    88/ 1 المعدلة بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 فان المحكمة تقرر اعتبار هذه الدعوى كأن لم تكن وافهم في 28/2/2017

الكاتب.دقق                                                                                الرئيـــــــــس

  م.ع

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة