دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـــة الحاكمـــــة: برئاســـــــــة السيد القـــاضي هشام الحتو وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد و عبد الكريم حلاوة
المستدعيان:
1. داوود شكري داوود عساف / بديا - سلفيت
2. هدايا داوود محمد عساف / بديا - سلفيت
وكيلهما المحامي أمجد شقير / رام الله
المستدعى ضدهم :
1- بلدية بديا - ممثله بمجلسها المكون من اعضائه ورئيس المجلس سليمان يعقوب طه
2- وزير الحكم المحلي او من ينيبه
3- النائب العام او من ينتدبه
قرار
حيث ان المحكمة كانت وبجلسة 28/12/2016 قد قررت شطب هذه الدعوى عملا باحكام المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وحيث انه لم يقدم ولغاية تاريخه طلب لتجديد هذه الدعوى خلال المدة القانونية وعليه وعملا باحكام المادة 88/ 1 المعدلة بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 فان المحكمة تقرر اعتبار هذه الدعوى كأن لم تكن وافهم في 28/2/2017
الكاتب.دقق الرئيـــــــــس
م.ع