السنة
2016
الرقم
574
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

الاستئناف الاول : 461/2016 :

المستأنف : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .

وكيلاه المحاميان : حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل .

المستأنف عليه : عرفات شاهر عرفات الفاخوري / الخليل بصفته الشخصية وبولايته عن ابنته ميار .

وكلاؤه المحامون : اسحق ووسيم مسوده وعائشة حلايقة / الخليل .

 

الاستئناف الثاني : 574/2016 :

المستأنف : عرفات شاهر عرفات الفاخوري / الخليل بصفته الشخصية وبولايته عن ابنته القاصر ميار .

وكلاؤه المحامون : اسحق ووسيم مسوده وعائشة حلايقة / الخليل .

المستأنف عليه : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .

وكيلاه المحاميان : حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل .

 

الوقائع و الاجراءات

قُدم على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية الخليل في الطلب 139/2016 في 18/5/2016 والقاضي بالزام الصندوق بدفع مبلغ 5000 شيكل دفعة واحدة و 1000 شيكل لمدة ستة اشهر استئنافين الاول مقدم من الصندوق والثاني من ولي أمر المصابة .

 

تتلخص اسباب الاستئناف الاول 461/2016 فيما يلي :

1. ان القرار المستأنف صادر عن قاضي غير مختص .

2. ان القرار المستأنف صادر في طلب مقدم ممن لا يملك حق تقديمه لوجود مصالحة سابقة بالخصوص بالطلب 303/2014 تنازل بموجبها عن حقه بطلب جديد .

3. ان القرار مخالف للمادة 167 من قانون التأمين والبينة المقدمة والتقارير الطبية وان حالة المصابة اصبحت افضل من السابق .

والتمس قبول الاستئناف ورد الطلب .

 

اما اسباب الاستئناف الثاني 574/2016 فتتلخص فيما يلي :

1. ان القرار اخطأ في وزن البينة وكان يجب الحكم حسب لائحة الطلب لاثبات استحقاق المستأنف بهذه المبالغ .

2. ان المحكمة اخطأت في الحسابات .

3. ان المحكمة اخطأت بعدم اعمال المادة 165 من قانون التأمين .

4. ان المحكمة اخطأت بعدم الحكم باتعاب محاماة .

5. ان المحكمة خالفت المواد 174 و 175 من الاصول .

والتمس قبول الاستئناف وتعديل الحكم .

 

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 11/7/2016 بالاستئناف الثاني تقرر قبوله شكلاً وضمه للاستئناف الاول وبالاستئناف الاول وبذات اليوم تقرر قبوله شكلاً وكررت اللوائح وانكرت حسب ادوار الاطراف وترافع الطرفين تباعاً وفي جلسة 31/10/2016 ثم جلب ملف الدعوى 2/2015 وكرر الوكيلان مرافعاتهما وصدر هذا الحكم بعد المداولة .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئنافين والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات من كلا الطرفين والى المرافعات الختامية فاننا نجد ان نبحث السبب رقم (2) من ملخص اسباب الاستئناف الاول المرتبط بوجود مصالحة تمت بين الاطراف بالطلب السابق 303/2014 وفي ذلك نقول انه من الثابت ان المستدعي تقدم في 18/5/2014 بطلب مستعجل حمل الرقم 303/2014 وتم في جلسة 3/7/2014 تسجيل مصالحة بين الوكيلين تضمنت التزام الصندوق الفلسطيني بان يدفع للمستدعية بواسطة ولي امرها مبلغ (18000) الف شيكل عن كافة طلباتها الواردة في لائحة الطلب كدفعة واحدة ووحيدة وغير متكررة وجاء بالبند ثالثاً من المصالحة ( يقع باطلاً تقديم اي طلب دفعات مستعجلة جديد .) وهذه المصالحة موقعة من الوكيلين مصادق عليها من المحكمة كما يتضح كذلك ان المستدعي تقدم بدعواه الموضوعية رقم 2/2015 في 4/1/2016 وهي منظورة وتم سماع بعض البينات فيها ثم في 20/3/2016 تقدم المستدعي بطلب جديد حمل الرقم 139/2016 بطلب دفعات مستعجلة جديد هو الطلب الصادر فيه القرار محل هذا الاستئناف والذي طعن المستأنف/ الصندوق الفلسطيني بان هناك مصالحة سابقة تحول دون تقديم المستدعي لاي طلب دفعات مستعجلة جديد والذي اجابت عليه محكمة الدرجة الاولى بكون ذلك الشرط مخالف للنظام العام وباطل .

اننا ابتداءً نشير الى ان نظام الدفعات المستعجلة الوارد في قانون التأمين هو نظام استثنائي وضعه المشرع بهدف تمكين المصاب من سد نفقات علاجه ومعيشته ومعيشة افراد اسرته المعالين من قبله وعدم العوز نتيجة تعطله عن العمل وتمكينه من العلاج وسد نفقات العلاج وبالتالي هذا استثناء وضع لحين البت في دعوى التعويضات التي يجب على المصاب اقامتها خلال المدة التي تحددها المحكمة التي تصدر قرار دفع مستعجل عملاً بالمادة 164 من قانون التأمين وبالتالي وطالما نحن نتحدث عن استثناء وليس اصل وان الاصل هو الدعوى الموضوعية وليس الطلب المستعجل فيكون من الواجب عدم التوسع في تفسير الاستثناء وعدم القياس عليه والا انقلب الاستثناء الى اصل وحينها يفقد النص الغاية منه ونكون قد خالفنا ارادة المشرع .

ومن جهة اخرى فان المشرع في المادة 118/2 من الاصول المدنية والتجارية قد اتاح للخصوم اثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة وعلى ان يوقع منهم او وكلائهم ويكون لهذا الاتفاق قوة السند التنفيذي ومن المتفق عليه قضاءً وفقهاً ان هذه الاتفاقيات او المصالحات تعتبر بمثابة عقود او اتفاقيات تخضع لكافة احكام العقود وهي لا تخضع للطعن كالاحكام انما للفسخ او الابطال ويجري عليها ما يجري على العقود من شروط واحكام باستثناء انها تحوز قوة السند التنفيذي وبالتالي وضمن قاعدة ان العقد شريعة المتعاقدين وضمن الاصل ان يؤخذ بمبدأ سلطان الارادة بين الاطراف لا يجوز لاحد الاطراف التحلل مما ورد بالمصالحة التي تمت امام القضاء الا بدعوى موضوعية اما ما ورد في الحكم المستأنف من اعتبار البند ثالثاً من المصالحة بالطلب 303/2014 مخالفة للنظام العام فهذا القول لا اساس قانوني له فطالما تنازل احد الاطراف عن حقه باللجوء الى القضاء ولم يطعن بذلك البند باي عيب من عيوب الرضا والاهلية وغيرها فلا مجال للمحكمة الا الاخذ واعمال هذا البند ضمن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وضمن صلاحية المحكمة في تفسير بنود الاتفاق سيما ان المستدعي حصل على دفعة مستعجلة واقام دعوى موضوعية للمطالبة بالتعويضات من الصندوق مما يجعل من هذا السبب مقبول ويرد على الحكم المستأنف ويغني عن بحث باقي اسباب الاستئنافين .

لذلك

ولجميع ما تم بيانه اعلاه ودون الحاجة لبحث اسباب الاستئناف الثاني 574/2016 ولان في بعض اسباب الاستئناف الاول 461/2016 ما يجرح القرار المستأنف تقرر المحكمة قبول الاستئناف الاول موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم برد الطلب رقم 139/2016 المتفرع عن الدعوى 2/2015 بداية الخليل واعادة الدعوى لمرجعها للسير بها من النقطة التي وصلت اليها على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 26/12/2016