السنة
2016
الرقم
244
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد احمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين عواطف عبد الغني وكفاح الشولي
 

المســـــــــتأنف: م.ا / قلقيلية

وكيله المحامي: عبد الرحمن ابو مريم

المستأنف ضده: الحق العام

                    

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية  قلقيلية  بالقضية الجزائية رقم 21/2013 الصادر بتاريخ 21/04/2016 والمتضمن ادانة المستأنف بتهمة تعاطي مواد مخدرة والحكم عليه بالحبس مدة ثلاث شهور وادنته بتهمة ترويح مواد مخدرة والحكم عليه بالحبس مدة ثلاث سنوات وادانته بتهمة اعمال الشده والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث شهور وتطبيق الاشد وهي الحبس مدة ثلاث سنوات وعملا بأحكام المادة 99 ع لسن 60 تخفيض العقوبة ليصبح الحبس لمدة سنة وغرامة 500 دينار اردني.

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول

  1. تخطئة محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة.
  2. المستأنف ليس من اصحاب السوابق .

الإجراءات

بالمحاكمة الاستئنافية الجارية علنا وبجلسة 05/10/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستانف لائحة استئنافه فيما انكرت وكيلة النيابة لائحة الاستئناف وبجلسة 02/11/2016 ترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار ما جاء بلائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافع له وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف واتخاذ المقتضى المناسب، فيما ترافعت وكيلة النيابة ملتمسة اعتبار اقوال ومرافعة النيابة العامة ومضمون وحيثيات القرار المستأنف مرافعة لها وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف لاتفاقه وصحيح القانون.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبمعالجة أسباب الاستئناف وفيما يخص السبب الأول والذي ينعى فيه المستأنف بتخطئة محكمة الدرجة الاولى في وزن البينة نجد ان محكمة الدرجة الاولى وفيما يخص تهمتي التعاطي والترويج استندت في ادانتها للمستأنف لاعترافه عند الشرطة (الضابطة القضائية) ( المبرز ن/4) والذي اعترف من خلاله بشكل واضح يصرح بتعاطيه للمخدرات وترويجها حيث يقول فيها حول التعاطي (... حيث انني اتعاطى المواد المخدرة من نوع حشيش بشكل متقطع ) كما يقول فيها حول الترويح (.... وطلب مني مخدرات من نوع حشيش بمقدار بلاطة مع العلم انني احضر له ولغيره ممن يطلب مني المخدرات مقابل دفع ثمن المخدرات المطلوبة) وان النيابة العامة قدمت البينة على كل الظروف التي احاطت تنظيم هذه الافادة من خلال الشاهد الذي جباها هـ.م من مرتب شرطة قلقيلية حيث يقول بشهادته امام محكمة الدرجة الاولى بجلسة 09/03/2015 ( وان المتهم يسرد اقواله وانا ادونها وانني لم اساله واني لم اضغط عليه ولم اهدده ولم اعده بشيء ) وبالتالي فان محكمة الدرجة الاولى قامت بوزن البينة فيما يخص بتهمتي التعاطي والترويج وزنا سليما وان هذه البينات صالحة للإدانة وشكلت اساسا للمسائلة الجزائية نقر محكمة الدرجة الاولى على هذه النتيجة.

اما فيما يخص ادانته بتهمة اعمال الشدة خلافا لأحكام المادة 185 ع لسنة 60 نجد ان البينات التي قدمت من قبل النيابة العامة حول هذه التهمة تمثلت في شهادة الشاهد ي.م من مرتب شرطة قلقيلية حيث يقول بشهادته امام المحكمة بجلسة 30/06/2014 تحت القسم (... وكنا متبعين السيارة وكنا لابسين مدني وكانت السيارة امامنا ونحن متبعينها حيث نزل من السيارة وهرب منها وهو يعرف اننا وراءه وشعر فينا) وكذلك ما جاء بشهادة الشاهد س.ش من مرتب شرطة مكافحة المخدرات امام المحكمة بجلسة 16/02/2015 حيث يقول تحت القسم (..... وقد جاءتنا معلومات بان معه مخدرات وقمنا بملاحقته على اساس ان نكبس عليه وابعد عنا وحاول ان يتسبب بحادث لنا وبقينا ملاحقينه واذكر اننا مسكناه عند المسجد القديم) يضيف بمناقشة النيابة له ( لقد استمرت ملاحقة المتهم تقريبا ثلث ساعة او نصف ساعة) ان هذه البينة التي اثبتت ان المتهم هرب بسيارته التي كان يقودها من رجال الشرطة ولم ينصع لأوامرهم واستمروا بمطاردته وملاحقته قرابة النصف ساعة قبل القاء القبض عليه من قبل افراد الشرطة انما تشكل سائر اركان جريمة المقاومة السلبية التي توقف عملا مشروعا يقوم به الموظفين من رجال الامن خلافا لأحكام المادة 186 ع لسنة 60 وبالتالي كان يتوجب على محكمة الدرجة الاولى ادانته بهذه التهمة وليس كما جاء بإسناد النيابة العامة وليس كما ادانته محكمة الدرجة الاولى بتهمة اعمال الشدة خلافا لأحكام المادة 185 ع لسنة 60.

وبالتالي فان النتيجة النهائية فيما يخص العقوبة تتفق وصحيح القانون ويكون هذا السبب غير وارد نقرر رده .

اما فيما يخص السبب الثاني من اسباب الاستئناف المتمثل في ان المستأنف ليس من اصحاب السوابق نجد ان محكمة الدرجة الاولى اخذت بالمادة 99/3 ع لسنة 60 وقامت بتخفيض العقوبة الامر الذي لا يجوز معه الاخذ بالأسباب التخفيفية مرتين ويكون هذا السبب غير وارد ايضا ونقرر رده.

لــــــــــــــــذلك

وعملا بأحكام المادة (335) من قانون الإجراءات الجزائية فأننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة.

 

قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/12/2016