السنة
2016
الرقم
116
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضاة السـادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــن :يوسف محمد محمود ابو قاعود / نابلس.

                  وكيله المحامي:مدحت محمد النادي / نابلس .

المطعون ضدهم : 1- احمد سلمان سليمان دويكات.

                        2-مهند احمد سلمان دويكات.

                        3- نعيمه سلمان سليمان دويكات.

                        4- امينه سلمان سليمان دويكات.

                        5- يسرى سلمان سليمان دويكات.

                        6- ختام سلمان سليمان دويكات.

                        7- صبحه سلمان سليمان دويكات.

                        8- هناء سلمان سليمان دويكات.

                        9- حسن نظمي سلمان دويكات بصفته من وبالاضافه الى باقي ورثة وتركة والده المرحوم نظمي سلمان دويكات. / نابلس

                 وكيلهم المحامي: حسن دويكات / نابلس.

 

الإجـــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 24/1/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافيه في الاستئناف المدني رقم 310/2015 الصادر بتاريخ 15/12/2015 ، المتضمن رد الإستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و (200) دينار اتعاب محاماه.

يستند الطعن في مجمله للأسباب التاليه:

1- اخطأت المحكمة في حكمها الطعين برد الاستئناف موضوعاً حيث لم تلتفت لما اقرت فيه الجهه المستأنفه في لائحتها الجوابيه بانها مستأجره من المؤجره نعمه ابراهيم سلمان الموقعه على عقد الايجار عن عبد الجبار سلمان سليمان ، إضافة الى ان المحكمة لم تتثبت فيما اذا كان المدعون هم ورثة للمؤجره نعمه ام لا ؟ وعليه يصبح الاخطار العدلي الموجه للمدعى عليه باطل وغير قانوني ومقدم ممن لا يملك حق تقديمه .

2- اخطأت المحكمة في الاعتماد على شهادة الشاهد عماد عبد الجبار محمد سركجي دون الأخذ بأنه كان يتحدث عن "عمر" ابن المدعى عليه (المستأنف) وليس عن المدعى عليه يوسف.

3- يعتبر المستأنف اقواله ومرافعاته امام محكمتي الصلح والإستئناف اسبابا مضافه للائحة الطعن.

 التمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ورد الدعوى رقم 1107/2010 صلح نابلس وتضمين الجهه المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه واجراء المقتضى القانوني بهذا الخصوص.

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحه الطعن ولم يقدم لائحه جوابيه.

قدم وكيل الطاعن بالطلب رقم 97/2016 لوقف تنفيذ الحكم الطعين.

المحكمــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداوله ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، فإن وقائع ومجريات الدعوى تبين ان المطعون ضدهم اقاموا الدعوى رقم 1107/2010 لدى محكمة صلح نابلس ضد المدعى عليه (الطاعن) موضوعها اخلاء المأجور الموصوف بلائحة الدعوى بسبب عدم دفع الاجره بالرغم من اخطاره عدلياً بهذا الخصوص.

باشرت المحكمة النظر في الدعوى وبعد سماع اقوال ومرافعات الطرفين اصدرت بتاريخ 19/2/2012 حكمها برد الدعوى لعدم توفر الخصومه ، الذي لم يقبل به المدعون فطعنوا فيه بالاستئناف رقم 90/2012 لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه  ، والتي وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت حكمها المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة اوراق الدعوى لمرجعها للنظر في موضوعها ، وذلك لكون الخصومه متوفره بين الطرفين.

لم يقبل المدعى عليه بالحكم فطعن فيه بموجب الطعن المدني رقم 634/2012 لدى محكمة النقض التي وبعد استكمال المحاكمه لديها قضت بعدم قبول الطعن لكون القرار المطعون فيه لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً وفق مؤدى حكم الماده (225) من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه.

وبعد إعادة الاوراق لمحكمة الصلح التي قررت السير على هدى حكم محكمة الإستئناف ، وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت حكمها بتاريخ 16/6/2015 المتضمن الحكم بالزام المدعى عليه باخلاء المأجور موضوع الدعوى الموصوف في البند الاول منها وتسليمه خالياً من الشواغل والشاغلين للمدعين وتضمينه الرسوم والمصاريف و (100) دينار اتعاب محاماه.

لم يقبل المدعى عليه بالحكم فطعن فيه  استئنافاً بموجب الإستئناف رقم 310/2015 لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافيه ، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت حكمها المتضمن رد الإستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و (200) دينار اتعاب محاماه.

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن (المستأنف) فطعن فيه لدى محكمة النقض بموجب النقض المدني الماثل وفق الاسباب الموضحه في مستهل هذا الحكم.

وعن سببي الطعن الاول والثاني وحاصلهما النعي على الحكم الطعين ، خطأ المحكمة في عدم وزن البينه وزناً سليماً حيث لم تلتفت لما ورد في اللائحه الجوابيه ولما اقر به الطاعن بأنه مستأجر من نعمه ابراهيم سلمان الموقعه على عقد الايجار عن عبد الجبار سلمان سليمان ، اضافة الى عدم اثبات ان كان المدعين هم ورثه للمؤجره ام لا أي ان الطاعن يدفع بعدم توفر الخصومه وان الدعوى مقامه ممن لا يملك الحق بتقديمها.

ولما كان الثابت من الاوراق يفيد ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه قد قررت في الاستئناف المدني رقم 90/2012 صحه الخصومه بين كل من الطاعن والمطعون ضدهم وقبلت الإستئناف واعادت الاوراق لمحكمة صلح نابلس لاصدار حكمها في موضوع النزاع ، الامر الذي نجد معه انها قد فصلت في موضوع الخصومه بعد معالجتها لما ورد في البند الاول من لائحة الدعوى وكذلك ما ورد في البند السادس من اللائحه الجوابيه بهذا الخصوص ومناقشتها للبينات من حيث توفر الخصومه من عدمها.

ولما كان الثابت من اوراق الدعوى يفيد ان المدعين هم المالكون للعقارالمأجور موضوع الدعوى فإنهم ينتصبون خصوماً للمدعى عليه (الطاعن) حتى ولو لم يباشرون عقد الايجاره معه بانفسهم مما يفيد بتوافر الخصومه في النزاع محل الطعن ، سيما وان المدعى عليه قد اقر بعقد الايجاره ، وبما ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه قد توصلت الى النتيجه ذاتها فانها تكون بذلك قد اصابت صحيح القانون فيما حكمت به بهذا الخصوص الامر الذي يترتب عليه عدم ورود سبب الطعن هذا على الحكم الطعين مما يستوجب رده.

وفيما يتعلق بالسبب الثالث من اسباب الطعن من حيث القول بان المستأنف يعتبر اقواله ومرافعاته امام محكمتي الصلح والاستئناف اسباباً مضافه للائحة الطعن.

ولما كان هذا السبب وعلى النحو الذي جاء فيه يخالف البند الرابع من الماده (228) من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وذلك لعدم بيان اسباب الطعن بصوره واضحه ومحدده لما ينعاه الطاعن على الحكم الطعين ، ولما كان الامر كذلك فان ما جاء في هذا السبب لا يصلح ان يكون سبباً للطعن بالنقض فيه وبالتالي نقرر عدم قبوله .

 وعليه ولما كانت اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين او تجرحه من حيث النتيجة التي خلصت اليها فيه ، منوهين الى انه كان يتوجب عليها تعديل حكم محكمة الدرجه الاولى من حيث انها خلصت لفسخ عقد الاجاره بحيث يصبح الحكم بتخلية المأجور دون التطرق لفسخ العقد.

 

لــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف وبذات الوقت نقرر إلغاء القرار الصادر في الطلب رقم 97/2016 المتفرع عن الطعن الماثل.

 

حكما ً صدر َ تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/10/2018

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

    ع.ق