السنة
2016
الرقم
129
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن :  فيصل خليفه مسعود اشتيوي / نابلس

                   وكيله المحامي نايف عبد الرحيم عاشور / نابلس

المطعــــون ضده : سليم عبد الفتاح سليم ابو السعود / نابلس

وكلاؤه المحامون اياد الاتيره و/او رنين السخل و/او محمد غنيم مجتمعين و/او منفردين

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 24/01/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 22/12/2015 في الاستئناف رقم 134/2014 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة لوكيل المستانف ضده .

يستند الطعن للاسباب التاليه :- 

1- ان القرار المطعون فيه بالنقض مخالف للاصول والقانون .

2- اخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في عدم معالجة ما اصدرته محكمة النقض الفلسطينيه رقم 1137/2014 ....

3- اخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في رد الاستئناف المطعون في قرارها بالنقض في اعتبار ان حق المنفعه بالمرور لصالح الطاعن بالنقض يجب ان يتم تسجيله بدائرة تسجيل الاراضي المختصة .

4- اخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في اعتبار ان القانون الذي يحكم هذه الواقعه هو قانون التصرف في الاموال غير المنقولة رقم 49/53 بالاضافة الى المادة الثالثة وبالاضافة قانون تسوية الاراضي رقم 51/58 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة .

5- اخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في رد الاستئناف موضوعا ذلك لان حق المرور وان كان هذا الحق في الاراضي المشمولة باعمال التسوية المنتهية ام غير المنتهية فان هذا الحق مكتسب ويحميه القانون .

6- ان محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه وجهت ذهنا لملكية المدعى عليه (المطعون ضده) في قطعة الارض المجاورة لقطعة الارض الخاصة بالطاعن والتي عليهما القطعتين بناء قائم منذ ما يزيد عن 44 عاما ....

7- ان الدعوى في اساسها ليست نزاعا على الملكية من اجل ان تحكم محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه برد الاستئناف ان ملكية المدعي والمدعى عليه بالدعوى الاصلية ثابته بموجب سند تسجيل وانما الخلاف الحاصل ان هناك حق منفعه ومرور مكتسب للطاعن بالنقض ....

8- اخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى في عدم معالجة او بحث المعارضة الناشئة من المطعون ضده بالنقض .....

9- الطاعن تقدم بالبينات الكافية التي تشمل حقه بالاضافة الى حماية القانون له وفقا لما ذكر اعلاه .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 31/03/2016 ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله  شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة البداية الاستئنافيه في نابلس بتاريخ 22/12/2015 بموجب الاستئناف رقم 134/2014 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا على حكم محكمة الدرجة الاولى التي قضت برد دعوى المدعي الطاعن .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن مجتمعة والتي تأسست على خطأ محكمة البداية الاستئنافيه في تطبيق القانون على الواقع وفي تاويله وفي تفسيره بالنسبة لتطبيق قانون التصرف في الاموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 بالاضافة للمادة المادة الثالثة وقانون التسوية رقم 51 لسنة 1958 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة وحيث ان التطبيق السليم هو الرجوع لاحكام مجلة الاحكام العدلية 45 - 47 - 100 - 44 - 1225 - 1228 - 1232 - 1229 منها .....

ولما ان محكمة البداية الاستئنافيه قد اسندت حكمها الطعين بما يلي (ان ما يدعيه المدعي الطاعن في لائحة دعواه منع معارضة في حق المنفعه في (الدرج) على القطعه الواردة في لائحة الدعوى وان الارض قد تمت بها اعمال التسوية وبرجوع المحكمة الى قانون التسوية وقانون التصرف بالاموال غير المنقولة المذكورين انفا والمادة الرابعه من القانون رقم 49 لسنة 1953 تنص (تعمل المحاكم النظامية والشرعيه وسائر دوائر الحكومة بإسناد التسجيل التي أصدرتها دائرة تسجيل الأراضي بمقتضى أحكام قوانين التسوية بلا بينة ولا يجوز إبطال أي من المستندات المذكورة أو إصلاح خطأ فيها ادعي أنه مخالف لقيود دائرة التسجيل إلا وفق أحكام قوانين تسوية الأراضي) وبرجوع المحكمة للقانون رقم 40 لسنة 1952 الفقره 3 منه (على جميع الاشخاص الذين يدعون باي حق من الحقوق المذكورة في الققره (3) من المادة السابقة ان يقدموا ادعاءاتهم والوثائق المؤيدة الى المدير او الموظف المفوض من قبله بقبول الادعاءات في الزمان والمكان الذين يعينا لهذا الغرض ويحقق في هذه الادعاءات علانية على الاصول التي يقررها المدير) . وحيث ان نص الفقره الثالثه من الاشخاص الذين لهم اي حقوق اخرى متعلقة بموجب المادة الثالة والمادة 13/1 من ذات القانون بان اعمال التسوية تتناول جميع الأشخاص الذين لهم حق التصرف أو حق التملك أو حق منفعة في الارض او في الماء او اية حقوق اخرى 1- وتنحصر سماع صلاحية سماع الاعتراضات على جدول الحقوق والبت فيها بمحكمة تسوية الاراضي والمياه والتي تسمى (محكمة التسوية) ....

وبرجوع المحكمة للمبرز م/3 وهو عباره عن اتفاقية تفيد بان خليل اشتيوي لا يمانع       خالد اشتيوي في انشاء درج مكشوف في ارض خليل اشتيوي وان هذه الاتفاقية غير مسجلة لدى الدوائر المختصة كون قطعة الارض موضوع الدعوى والمقام عليها الدرج مشمولة باعمال التسوية        ولا يوجد اية تقييدات او حقوق للغير سواء حق منعه او غير ذلك ضمن سند التسجيل الخاص بها (المبرز م/1) وحيث نصت المادة 5 من قانون رقم 51 لسنة 1958 (على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لا تسري مدة مرور الزمن على الأموال غير المنقولة التي تمت التسوية فيها) . حيث لم يثبت تسجيل حق المنفعه من المدعي فتكون دعواه غير مقبولة ....

والذي نراه ان محكمة البداية الاستئنافيه قد استندت الى القوانين النافذة والمطبقة والذي       لا يجوز مخالفتها باي حال من الاحوال . وان ما سطره الطاعن بصحيفة طعنه لا تعدو ان تكون اجتهادات واردة ليست محل تطبيق وبحث بخصوص احكام المجلة طالما ان القوانين النافذة تطبق في الحالة تلك فيكون الطعن الماثل مقدم على غير اساس من القانون يستوجب رفضه .

                                        لـــــــــــــــــذلـك

     تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً واعتبار الطلب رقم 37/2016 كأن لم يكن .

 

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/02/2018

الكاتـــــب                                                                                           الرئيـــــــس

   م.ف                                                                                              

 

 

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة