السنة
2016
الرقم
25
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عدنان الشعيبي

وعضوية القضاة السادة : عزت الراميني ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

 

الطــــــــاعـــــــن :  عبد المجيد محمد خليل الدراويش / رام الله

                          وكيله المحامي "محمد علي" امين ربعي / رام الله

المطعــــون ضده : محمد عيسى محمد كحله / رام الله

                         وكيله المحامي فهد الشويكي / رام الله

قـــــــــــــــــــرار

بناءً على الاستدعاء المقدم من قبل وكيل الطاعن في الطعن الماثل ، الذي يطلب بموجبه ترك الطعن .

فاننا نقرر اجابة الطلب ، وترك الطعن ، وتضمين التارك المصاريف وذلك عملا باحكام المادتين 138 ، 139 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .

        قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2018