دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عدنان الشعيبي
وعضوية القضاة السادة : عزت الراميني ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري
الطــــــــاعـــــــن : عبد المجيد محمد خليل الدراويش / رام الله
وكيله المحامي "محمد علي" امين ربعي / رام الله
المطعــــون ضده : محمد عيسى محمد كحله / رام الله
وكيله المحامي فهد الشويكي / رام الله
قـــــــــــــــــــرار
بناءً على الاستدعاء المقدم من قبل وكيل الطاعن في الطعن الماثل ، الذي يطلب بموجبه ترك الطعن .
فاننا نقرر اجابة الطلب ، وترك الطعن ، وتضمين التارك المصاريف وذلك عملا باحكام المادتين 138 ، 139 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/02/2018