السنة
2018
الرقم
8
تاريخ الفصل
20 مارس، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

  المستأنــــف: فيصل سليمان عباس دمج / جنين في الاستئناف رقم 8/2018 المستأنف عليه في الاستئناف رقم 203/2018             

                وكيله المحامي منصور مساد/ جنين  

 المستأنف عليه : عيسى احمد موسى عبد الرازق / جنين في الاستئناف رقم 8/2018 المستأنف عليه في الاستئناف رقم 203/2018  .

 

تقدم كل واحد من المستانفين باستئناف الاول حمل الرقم 8/2018 والثاني يحمل الرقم 203/2018 وذلك لاستئناف القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى المدنية رقم 450/2015 والمتضمن الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (18150) شيكل مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة   .

 

 و تتلخص اسباب الاستئناف الذي يحمل  الرقم 8/2018:

1-  ان محكمة الموضوع اخطات في كيفية حساب بدل نهاية مكافاة الخدمة وان شرط الحكم ببدل المكافاة  هو فصل العامل فصل تعسفي الامر الذي جاء الحكم مخالف للقانون .

2-  ان محكمة الموضوع اخطات في احتساب الرسوم والمصاريف و 300 دينار اتعاب محاماة لان المدعي قد خسر قسم الاكبر من دعواه وانه كان على المحكمة اخذ ذلك بعين الاعتبار  . 

و تتلخص اسباب الاستئناف  الذي يحمل الرقم 203/2018 في:

1-  ان محكمة الموضوع جانبت الصواب في عدم الحكم ببدل الفصل التعسفي ، وان الفصل التعسفي يقع اثباته على رب العمل وليس العامل .

2-  ان محكمة الموضوع جانبت الصواب في عدم الحكم ببدل الاعياد الدينية والرسمية حيث ان المدعي يستحق بدلها .

3-  ان محكمة الموضوع جانبت الصواب في عدم الحكم ببدل الاجازات النسوية وذلك ان البينة اثبتت ذلك  .

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 20/2/2018 قررت قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وفي الاستئناف رقم 203/2018 كرر وكيل المستأنف لائحة  الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه بعد ما قررت المحكمة قبول الاستئناف وترافع وكيل المستأنف طالبا قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وترافع وكيل المستأنف عليه طالبا رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى لائحتي الاستئناف وبعد الرجوع الى الدعوى الاساس التي تحمل الرقم 450/2015 بكافة اوراقها والى القرار الصادر فيها فان الحكمة تجد :-

طالما ان الاستئنافين منصبان على ذات الدعوى الاساس وموضوعها على ذات القرار الصادر بها ، فان المحكمة سوف تعالج بنود الاستئناف دفعه واحدة لارتباطهما موضوعا وقانونا وتجد المحكمة :- 

1-  ما ورد في الاستئناف 8/2018 بخصوص احتساب بدل مكافاة نهاية الخدمة 

وبحساب مدة العمل الثابتة وهي 8 سنوات وثلاثة شهور ومضروبة بالاجر الشهري وهو 2200 شيكل الثابته ايضا مضروبة في 2/3 فان المبلغ الذي يستحقة المدعي هو 12173 شيكل وانه لا عبره لما ذكره وكيل المستأنف في استئنافه بان استحقاق بدل المكافاة منوط بالفصل التعسفي ذلك ان بدل المكافاة قد نص عليها في المادة (42) و(45) ونص على الفصل التعسفي في المادة (47) وان كل مادة جاءت على سبيل الاستقلال ولم يربط المشرع  أي من المادتين بتحقيق أي شروط اخرى لتطبيق تلك المادتين

2-  ما ورد في  الاستئناف 8/2018 بخصوص الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

بخصوص الرسوم فان المادة (4) من قانون العمل النافذ كانت قد اعفت العامل من الرسوم القضائية وان هذا الاعفاء لا يشمل المدعى عليه  ، اما المصاريف فان القانون اوجب على الطرف الخاسر ان يدفع جميع المصاريف الرسمية اما بخصوص اتعاب المحاماة فأنها تكون مستوجبة على الطرف الخاسر في الدعوى وانها من صلاحيات قاضي الموضوع وخاضعة لتقدير المحكمة التي نظرت وحكمت في الدعوى ، وانها تستحق سواء انهيت الدعوى صلحا او تحكيما او عدولا لاي سبب كان واشير هنا الى القرار التميزي رقم 6/2009 هيئة خماسية وانه لا يجوز لمحكمة الاستئناف التدخل في تقدير اتعاب المحامي حيث ان ذلك من تقدير محكمة الدرجة الاولى واشير هنا الى القرار الصادر عن محكمة النقض 606/2010 .

3-  ما ورد في الاستئناف رقم 203/2018 بخصوص عدم الحكم ببدل الفصل التعسفي

فان واقعة الفصل التعسفي ، وان نص القانون في المادة (47) على الفصل التعسفي الا وقائع اثبات تلك الواقعة منوطة بمن يدعيها وعلى المدعي اثباتها واشير هنا الى القرار التميزي رقم 1096/2002 ( ان عبء اثبات واقعة الفصل التعسفي يقع على عاتق المدعي ) ، كما ان واقعة الفصل التعسفي يترك فيها الخيار للمحكمة حسبما يتراءى لها من ظروف الدعوى ومقتضيات العدالة ( نقض عندنا 182/2004 وتمييز (1057/88) اما بخصوص الوقائع فان شاهد المدعي كلوريا عيسى اكدت على ان المدعي ترك العمل بمحض ارادته واكد تلك الواقعة الشاهد خالد عبسى من ان المدعي خلص لحالة واخذ ظرف واغراضة وروح واكد تلك الواقعة ايضا الشاهد ماهر دمج بانه ليس صحيحا ان المدعي عليه طرد المدعي من العمل ، وبالتالي  فان الواقعة الثابتة من ذلك ان المدعي قد ترك العمل بارادته الحرة الطوعية وباختيارة ، وبالتالي لا يستحق بدل فصل تعسفي ولا يستوجب الحكم بها .

4-  اما الاعياد الدينية والرسمية الواردة في الاستئناف رقم 203/2018 .

فان المحكمة تجد وطالما ثبت ان المدعي يعمل مشاهره ، فان ايام الجمع تدخل ضمن  أجور الشهر ، وبالتالي لا يستحق المدعي أي بدلات عنها    .

5-  اما بدل ايام الراحة الاسبوعية الواردة في الاستئناف رقم 203/2018

فان المحكمة تجد وطالما ثبت ان المدعي يعمل مشاهرة ، فان ايام الجمع تدخل في عداد الاجور الشهرية ، بالإضافة الى ان المدعي لم يثبت واقعة عملة في يوم الراحة الاسبوعية  ولم يطالب بها في لائحته ولم يدفع  الرسم بها ، وبالتالي فان الامر يستوجب رد هذا السبب .

6-  اما بدل الاجازات السنوية الواردة في الاستئناف 203/2018  .

فان البينة المقدمة وما جاء على لسان الشاهد كلوديا عيسى حيث لجا المدعي لطريقة يتغيب كل شهر يومين وصاحب العمل لا يخصمهم وانه اخر سنتين قبل تركة العمل كان ياخذ كل سنة بسنتها وطالما ثبت ان المدعي كان يتقاضى الاجازة السنوية كل سنة بسنتها في اخر سنتين ، وبالتالي فان المدعي كان يستحق بدل اجور الاجازات السنوية

وحيث انه ورد ما يجرح القرار بخصوص بدل المكافاة

لذلك

تقرر المحكمة وبالاستناد الى المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ووفق تحليل المحكمة  السابق بخصوص بدل المكافاة ، فان المحكمة تقرر الحكم بتعديل الحكم الصادر والحكم للمدعي عيسى ( المستأنف عليه في الاستئناف رقم 8/2018 والمستأنف في الاستئناف رقم 203/2018 ) ليصبح 12173 شيكل ( اثنا عشر الف وماية وثلاث وسبعون شيكل مع الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة من هذه المرحلة من التقاضي وتأييد الحكم المستأنف  فيما عدا ذلك

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء الحاضرين قابلا للطعن وافهم في                       20 /3/2018