السنة
2016
الرقم
336
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد طــلعـــت الطويــــــل

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: عزت الراميني ، طالب البزور ، عصام الأنصاري ، أسامة الكيلاني .

الطـــاعــــــــن :  س.س/ رامين  

         وكلاؤه المحامون : أحمد وفارس وسعد شرعب / طولكرم                    

المطعون ضده : الحق العام 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26/06/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 30/05/2016 بموجب الاستئناف رقم 72/2015 والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً .

يستند الطعن في مجمله لما يلي :-

          خطأ محكمة الاستئناف في تطبيق القانون وتأويله وفي وزن وتقدير البينة والنتيجة التي توصلت إليها وبطلان الإفادات وخطأ باعتماد إثارة الطاعن والتقديرات التي تمت بخصوص الأعياد مما يبني أن الحكم مبني على فساد في الاستدلال وخطأ في التطبيق يستوجب النقض .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن ودون تكرار الإجراءات والأحكام الا ما تأصل بالقرار الطعين الصادر عن محكمة استئناف رام الله رقم 72/2015 والصادر بتاريخ 30/05/2016 والذي قضى برد الاستئناف .

          وبانزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن وما تمثل فيها بالبطلان حول إثارة الطاعن والظروف المأخوذ بها ومدة توقيفه وإحالته للمحكمة ....

          وعند إذ نجيب أن القانون حدد واجب تقديم الدفوع والطعن بها ابتداء قبل النعي بها أمام محكمة النقض سيما وأن صريح المادة (344) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ نصت (لا يقبل الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة الاستئناف إلا إذا كان متعلقاً بالنظام العام أو كان قد أبدي أمام محكمة أول درجة) وصريح المادة 352 من نفس القانون أوجب انه (لا يقبل من الخصم أن يدفع ببطلان بعض الإجراءات من وقائع لم يتطرق إليها من أسباب الحكم المطعون فيه ) .

          فمن الواجب أن يتم الاعتراض والتحفظ على كل هذه الدفوع قبل توجيه التهم للمتهم واتخاذ أية من الإجراءات التي تتعلق بالمحاكمة ولا يجوز ابداء هذه الأسباب أمام محكمة النقض وتكون غير مقبولة .

          وأما عن حاصل النعي على وزن وتقدير البينات والخطأ في النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف .

لما كانت المحكمة تملك تقديراً على الإثبات المادي لوقائع الدعوى وتحكم حسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا تجوز المجادلة فيما ارتسم بوجدانها بالدليل الصحيح أمام محكمة النقض بالسلطة الممنوحة لها فيما يتعلق بحصول الواقعة نفياً أو إثباتاً .

          وتنص المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ على أنه إلا يقبل الطعن بالنقض لا بناء على الأسباب التي عددتها المادة (351) ومن ضمنها الفقرة (5) والتي تقول (إذا كان الحكم المطعون فيه بني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تفسيره) .

          ولما كان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه أو تفسيره يكون الطعن الماثل مقدم على غير أساس من القانون يستوجب رفضه .

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين وإيداعه خزينة المحكمة .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/01/2016

 

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد/ طلعت الطويل.

وعضوية القضاة السادة: عزت الراميني، طالب البزور، عصام الانصاري، اسامة الكيلاني.

                       

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

بعد الاطلاع على الحكم الصادر عن محكمتنا في النقض الجزائي رقم 336/2016  تبين انه قد وقع خطأ في تاريخ الحكم الصادر عن محكمة النقض وهو 3/1/2016.

وعليه واستنادا ً لأحكام المادة (283) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، تقرر المحكمة تصحيح ذلك الخطأ المادي الذي ورد عن طريق السهو العرضي ليصبح (3/1/2017 ) على النحو المشار إليه استهلالا ً في مطلع هذا القرار التصحيحي.

 

 قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/2/2017

 

 

الكاتـــــب                                                                                               الرئيـــــــس