السنة
2019
الرقم
361
تاريخ الفصل
15 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين، عصام الأنصاري

 

الطـــــاعــــنون : 1- ممدوح رضوان محمد أبو كرش

                       2- بيان فرج زهدي أبو كرش

                       3- نداء فرج زهدي أبو كرش

                       4- فرج زهدي محمد أبو كرش بصفته الشخصية وبصفته ولي أمر أبنائه القصر

                           أيوب ويعقوب وزينب وإيمان .

            وكيلهم المحامي : زين الدين وصوص - الخليل  

المطعون ضدهم : 1- صالح يوسف مصلح أبو كرش

                       2- حماد يوسف مصلح أبو كرش

                       3- حماد أحمد يوسف أبو كرش

                       4- ورثة المرحوم أحمد يوسف أبو كرش

                       5- خليل أحمد يوسف أبو كرش 

            وكيلهم المحامي : تيسير أبو عواد   

 

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 06/03/2019 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 28/01/2019 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني 273/2013 المتضمن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن .

          تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لأحكام المواد 85 ، 84 ، 198 ، 226 ، 236/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ذلك أن قرار الشطب تم بطلانه بموجب حكم النقض 366/2013 .

          تقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية تضمنت بالنتيجة طلبهم رد الطعن .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن مجتمعة وعلى ما أنبأت عنه الأوراق أن محكمة الاستئناف وفي جلستها المنعقدة بتاريخ 08/04/2015 أصدرت قرارها القاضي بشطب الاستئناف ، الا أنه تم تجديد الاستئناف بعد ذلك ، وقد سارت المحكمة في الدعوى الى أن صدر حكمها النهائي بتاريخ 03/02/2016، والذي كان محلاً للطعن بالنقض ، حيث أصدرت محكمة النقض حكمها رقم 366/2016 ، القاضي بالنتيجة (نقض الحكم المطعون فيه ، وإبطال كافة اجراءات المحاكمة التي تمت أمام محكمة استئناف القدس منذ جلسة 16/09/2013 ، وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تضمنه الحكم المذكور) .

بتاريخ 28/01/2019 الموعد المحدد لنظر الاستئناف ، بعد عودة الدعوى من محكمة النقض للسير على هدي حكمها المشار اليه أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن ما يلي ( لتبلغ وكيل الجهة المستأنفة موعد هذه الجلسة بالذات وعدم حضوره حيث بلغت الساعة 12.35 فإننا وعملاً بأحكام المادة 85 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نقرر شطب هذا الاستئناف ، وحيث أن الشطب للمرة الثانية حيث تم شطب الاستئناف سابقاً بجلسة 08/04/2015 فتقرر المحكمة اعتبار هذا الاستئناف كأن لم يكن ، وافهم في 28/01/2019) .

وعليه ولما كان الأمر كذلك فإنه ما كان على محكمة الاستئناف أن تصدر حكمها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ذلك أن قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 08/04/2015 القاضي بشطب الاستئناف للمرة الأولى لم يعد قائماً في ضوء حكم محكمة النقض رقم 366/2016 المتضمن اعتبار كافة اجراءات السير في الاستئناف من تاريخ 06/09/2013 باطلة ، ناهيك عن أن محكمة النقض وفي حكمها المشار اليه عمدت الى بطلان اجراءات السير في الاستئناف للخلل في الخصومة وعدم تبلغ الورثة والقصور والخطأ الجسيم في اسماء الخصوم وصفاتهم .

وعليه ولما تم بيانه يغدو الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض .

لهـــــــذه الأسبــــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين واعادة الأوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما قضى به حكم محكمة النقض 366/2016 على أن تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/04/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

   م.د